نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 17
المادة 1
المادة 2
اقامة مناطق تنظيم المدن المادة 2- يجوز ان تعتبر بقرار من المجلس التنفيذي مقترن بموافقة سمو الامير المعظم اية بقعة او منطقة انها تابعة لتنظيم المدن على ان ينشر هذا القرار في الجريددة الرسمية محتوياً على بيان بحدود ( منطقة تنظيم المدن ).
المادة 3
تعيين لجان تنظيم المدن المادة 3- تؤلف في العاصمة لجنة قوامها السكرتير العام رئيسا ومدير النافعة ومدير الصحة العامة ورئيس بلدية العاصمة ومهندسها واثنين من الاهلين - ينتخبهم المجلس التنفيذي ممن يعتقد فيهم الكفاءة للعمل - اعضاء وتسمى هذه …
المادة 4
المادة 4- عندما ينشر قرار باعتباره بقعة او منطقة تابعة لتنظيم المدن يجب على رئيس الوزراء ان يعين لجنة في تلك البقعة او المنطقة مؤلفة من رئيس البلدية ومهندسها او طبيب لحكومة وعضوين ينتخبهما المتصرف او قائم المقام بتصديق رئيس الوزراء تسمى ( …
المادة 5
الوظائف والصلاحيات المادة 5- أ- بعد ان تشكل لجنة تنظيم المدن الفرعية تنتقل اليها حالاً جميع الصلاحيات والواجبات التي للبلدية بمقتضى قانون بلدية الولايات المؤرخ في 27 رمضان سنة 1294 وسائر القوانين المعدلة وبمقتضى قانون البلديات المؤرخ في 11 …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- لا ينفذ قرار اللجنة الفرعية بما يتعلق بمشروع تنظيم او منطقة تنظيم المدن بصورة عامة الا بعد تصديقه من قبل اللجنة المركزية لتنظيم المدن. ويجب ان يسمح للاهلين بالاطلاع على المخطط العمومي بالصورة التي يراها رئيس تلك اللجنة موافقة.
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - ان قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بتنظيم شارع او اي مشروع عام آخر ضمن المخطط العمومي المنظم للبقعة او المنطقة على ما جاء في المادة 8 يكون قابلاً الاعتراض لدى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان ذلك المشروع.
المادة 11
المادة 12
المادة 12- يجري الاعلان من قبل رئيس البلدية في تلك البقعة او المنطقة التابعة لتنظيم المدن وتنظيم ورقة ضبط من قبله تشعر بتعليق الاعلان في الاماكن العامة وتحفظ نسخة من الجريدة التي تضمنت ذلك الاعلان اذا اعلن في الجرائد.
المادة 13
المادة 14
المادة 14- على من يطلب رخصة بناء مجدداً او احداث علاوات خارجية على بناء موجودان يقدم الطلب الى رئيس البلدية الذي يجب عليه ان يحيل ذلك الطلب الى المهندس والطبيب لبيان رأي كل منهما بحسب اختصاصه بشأن الشروط التي ينبغي ان يكون عليها البناء من …
المادة 15
المادة 15- كل منن يقوم باي عمل ضمن منطقة تنظيم المدن يتعلق بشارع او بناء: آ- دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة (14). ب- او حصل على تصريح ولكنه لم يعمل بموجب الشروط المدرجة فيه. ج- او خالف اي أمر مذكور في …
المادة 16
المادة 17
المادة 17 - يلغى كل من يخالف احكام هذا القانون من القوانين الاخرى. الجدول 1- يترتب على كل من بود الحصول على تصريح للبناء ان يبين في طلبه على وجه التفصيل العمل الذي ينوي القيام به وان يقدم حينما يطلب اليه مهندس البلدية او طبيب الحكومة - …
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم المدن لسنة 1933.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.