نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2664، ص 2551
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1976
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1978
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2664، ص 2551)
حياة القانون
قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية غير ساري
رقم 60 لسنة 1976 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2664، ص 2551، نُشر في 1 تشرين الثاني 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1978 قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 21 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير التموين المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى( المؤسسة الاستهلاكية المدنية ) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها النائب العام او اي شخص اخر لهذه …
المادة 4
تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:- أ- توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف انواعها للمستفيدين باسعار مناسبة. ب- انشاء الاسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة. جـ- انشاء اية مصانع او مؤسسات او شركات …
المادة 5
أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من: 1- وزارة المالية/الجمارك 2- وزارة الصناعة والتجارة 3- وزارة التموين 4- وزارة الزراعة 5- البنك المركزي الاردني ب- يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء …
المادة 6
يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح …
المادة 7
المادة 8
يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها ، وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة واعداد البرامج والخطط اللازمة لتطويرها وتنميتها. ب- تحديد انواع المواد الاستهلاكية اللازمة للمؤسسة …
المادة 9
المادة 10
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس، وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها. جـ- اعداد مشروع الموازنة والحسابات …
المادة 11
يحدد مجلس الوزراء رأس مال المؤسسة على ان تعتبر العناصر التالية من رأسمالها: أ- المبلغ الدي يخصصه لها مجلس الوزراء. ب- اية ايرادات ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها. جـ- الارباح التي تحققها المؤسسة من اعمالها.
المادة 12
المادة 13
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون للمؤسسة حق التملك للاموال المنقولة وغير المنقولة وشرائها وبيعها والتصرف بها واستيراد جميع انواع البضائع والمواد واللوازم الخاصة بها ونقلها واجراء العقود والاتفاقيات اللازمة لذلك.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور المالية والادارية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار والاسكان الخاصة بهم وتحديد افراد عائلة المستفيد. ب- الى …
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.