التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1160
نُشر
1 كانون الثاني 1985
المواد
17
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة الموانيء ساري

رقم 36 لسنة 1985 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1160، نُشر في 1 كانون الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانونة معدل لقانون مؤسسة الموانىء رقم 9 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانونة معدل لقانون مؤسسة الموانىء رقم 9 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 قانون معدل لقانون مؤسسة المواني رقم 5 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (5)

حلّ محلّهقانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008ساري
نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء رقم 20 لسنة 1987 · صادر بمقتضى المادة 15ساري
نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة رقم 25 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15)ساري
نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(15)ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969غير ساري
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 24 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (15)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- تعتبر مؤسسة الموانىء الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفريغ البضائع الواردة على البواخر الراسية في ميناء العقبة بموجب احكام المادة الرابعة من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 ونظام بدل خدمات مؤسسات الموانىء فاذا لم تقم المؤسسة بتفريغ البضاعة لعدم1985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الموانيء لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير النقل 0 المؤسسة : مؤسسة الموانىء 0 المجلس : مجلس إدارة المؤسسة 0 المدير العام: مدير عام المؤسسة …

المادة 3

المادة 3- تؤسس بمقتضى هذا القانون مؤسسة حكومية تسمى - مؤسسة الموانيء - ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي وإداري لها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية المتعلقة بها وأن تقاضى وتقاضي وأن تنيب عنها في ذلك النائب العام أو …

المادة 4

المادة 4- أ- تتولى المؤسسة وحدها إنشاء الموانيء في المملكة وإدارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات تفريغ وتحميل البواخر ( الاستفادويرية) والتجريم وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الأخرى ذات الصلة بالموانيء. ب- على الرغم …

المادة 5

المادة 5- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون: أ- تؤول للمؤسسة جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وتتحمل جميع الإلتزامات المترتبة عليها. ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع كل دائرة …

المادة 6

المادة 6- يتولى شؤون المؤسسة: أ- مجلس إدارة ب- مدير عام ج- جهاز تنفيذي

المادة 7

المادة 7- أ- يتألف المجلس من رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيسا وعضوية كل من:- 1- المدير العام. 2- امين عام وزارة النقل . 3-مدير جمرك العقبة. 4-مندوب عن الهيئة التنفيذية للتخاصية يسميه رئيس الهيئة. 5-اربعة اشخاص من ذوي …

المادة 8

المادة 8 - أ- يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما في ذلك: 1- إنشاء وإدارة الموانيء واستغلالها وإقامة المنشآت اللازمة لها. 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية …

المادة 9

المادة 9- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.

المادة 10

المادة 10 - يعين المدير العام ويحدد راتبه وجميع حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

المادة 11

المادة 11- يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ- تنفيذ القرارت التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي …

المادة 12

المادة 12-أ- للمؤسسة موازنة مستقلة. ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من: 1- واردات المؤسسة من الرسوم والعوائد والأجور عن الخدمات التي تقدمها. 2- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة. 3- القروض والهبات والمنح التي تقدم للمؤسسة …

المادة 13

المادة 13-للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني أن تصدر سندات تنمية لغايات تطوير الموانيء وفقا للقوانين المعمول بها.

المادة 14

المادة 14- تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 15

المادة 15-أ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية واللوازم ومقاولات الأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار والاسكان الخاصة بهم والتأمين الصحي والأحكام …

المادة 16

المادة 16- يلغى قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 وقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 على أن يراعى في ذلك ما يلي: 1- أن تبقى جميع الأنظمة الصادرة بموجبها معمولا بها إلى أن تلغى أو تستبدل بأنظمة أخرى تصدر بمقتضى أحكام هذا …

المادة 17

المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الموانيء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية