نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2357، ص 801
- نُشر
- 6 أيار 1972
- المواد
- 55
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)
حياة القانون
قانون نقابة الاطباء البيطريين ساري
رقم 16 لسنة 1972 · 55 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801، نُشر في 6 أيار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 30 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 30 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 55
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير - وزير الزراعة النقابة - نقابة الاطباء البيطريين المؤسسة بموجب هذا القانون مجلس النقابة - مجلس النقابة المشكل بموجب هذا القانون. الطبيب - …
المادة 3
المادة 4
مهمة النقابة طبية بيطرية وادارية واجتماعية وغاياتها هي: 1- جمع كلمة الاطباء 2- السعي لحل المنازعات التى قد تقع بين الاطباء او بينهم وبين غيرهم ضمن نطاق عملهم المهنى. 3- جمع الاشتراكات وانشاء صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي لحالات الشيخوخة …
المادة 5
المادة 6
1- يشترط للقبول في عضوية النقابة ان يكون الطالب:- أ- اردني الجنسية. ب-او طبيبا من رعايا الدول التى تسمح قوانينها للطبيب الاردني بممارسة مهنته في بلادها بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء. ج-مقيما في المملكة بصورة اعتيادية. 2- يجوز للوزير لدى …
المادة 7
1- يقدم طلب الانتساب لعضوية النقابة الى النقيب ويرفق به صورة عن:- أ- الشهادة الطبية البيطرية وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الزراعة \ مديرية البيطرة. ب-الترخيص بمزاولة الطب والجراحة البيطرية من وزارة الزراعة \ مديرية البيطرة. ج-شهادة …
المادة 8
ينشر الوزير بطلب من مجلس النقابة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء الاعضاء الذين ادوا لغاية 31 كانون الاول من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم وادوا اليمين القانوني المذكور …
المادة 9
على الطبيب البيطرى المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب البيطرى الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الاطباء البيطريين ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة:- " اقسم …
المادة 10
يفقد الطبيب عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الاطباء في احدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الغاء تسجيله في وزارة الزراعة بمقتضى المادة (5) من قانون الاطباء البيطريين رقم (7) لسنة 1960. 3- اذا تقرر شطب اسمه نهائيا من سجل المهنة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة (14) تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاطباء البيطريين المسجلة اسماؤهم في جدولها ويمثل النقابة النقيب ومجلس تنتخبهما الهيئة العامة على الصورة المبينة في هذا القانون.
المادة 15
1- تعقد الهيئة العامة للنقابة بدعوة من مجلس النقابة اجتماعاً سنوياً عاماً اثناء شهر كانون الثاني برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية ، واقرار …
المادة 16
توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الاطباء المنشورة اسماؤهم في الجدول السنوى بموجب كتاب بتوقيع النقيب مرفق به جدول الاعمال على ان يعلن عن هذه الدعوة وموعدها في الصحف اليومية المحلية وفي بهو النقابة ان وجد.
المادة 17
المادة 18
1- يكون الاجتماع العام قانونياً اذا حضره ثلثا عدد الاطباء البيطريين المسجلين في الجدول السنوى والجداول الملحقة على الاقل فاذا لم تتوفر هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ …
المادة 19
لا تقبل الاوراق غير المقروءة عند حساب الاصوات ، اما الاوراق التى تحتوى على اسماء اقل من العدد المطلوب للانتخاب فتعتبرصحيحة بحق الذين وردت اسماؤهم فيها واذا حوت عدد اكثر فيؤخذ العدد المطلوب منها حسب ترتيبها وتهمل الاسماء الزائدة.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
1- اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته او كان غائباً او توفي ينوب عنه نائبه. 2- يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو:- أ- تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر شرعي بعد انذاره خطياً. ب- صدر بحقه حكم مكتسب الصفة القطعية …
المادة 24
اذا استقال عضوا او اكثر من اعضاء المجلس او اعتبروا مستقيلين او تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذين يتلونهم في اكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة واذا كان عدد الاعضاء الذين تركوا وظائفهم ثلاثة او اكثر تدعى الهيئة العامة …
المادة 25
وظائف مجلس النقابة هي: - 1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الاطباء في سجلها. 2- المحافظة على الاسس التى تقوم عليها النقابة ومهنة الطب البيطرى. 3- المراقبة العامة على ما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اذا نشأ بين الطبيب وصاحب الحيوان المعالج او القائمين علىامره خلاف على مقدار الاتعاب وكان بينهما اتفاق سابق فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة ، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى مجلس النقابة.
المادة 30
المادة 31
المادة 32
عندما ينظر مجلس النقابة في تقرير الاتعاب يراعى اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع وكمية العلاجات المستعملة والمسافة بين مركز اقامة الطبيب والحيوان المعالج ودرجة يسر صاحب الحيوان وعليه ان يصدر قرارا معللا.
المادة 33
يجوز الاعتراض على قرارات مجلس النقابة الغيابية الى المجلس نفسه وذلك خلال سبعة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ويمكن استئناف جميع قراراته الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او الذي يلي انقضاء …
المادة 34
المادة 35
المادة (35) يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة الاطباء البيطريين الاعضاء بسبب اخلالهم بواجباتهم المسلكية او مخالفتهم احكام هذا القانون او النظام الصادر بموجبه او ارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة واهمالهم عملا يكون اساءة الى واجبات المهنة او تصرف او …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
تقدم الدعوى لمجلس التأديب من قبل النقيب او بناء على شكوىخطية او بطلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة ويرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب ويجوز ان تقام الدعوى بناء على اخبار خطي موقع من مقدمه المصلحةويجوز ان تقام الدعوى …
المادة 39
المادة 40
العقوبات المسلكية التى يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:- 1- التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل. 2- التأنيب امام مجلس التأديب. 3- غرامة نقديه من دينارين الى ثلاثين دينارا ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع لصندوق النقابة. 4- يمنع من مزاولة …
المادة 41
المادة 42
1- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشتكى عليه ان يقرر استماع الشهود. 2- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة اجراء ملاحقته جزائيا.
المادة 43
المادة 44
المادة 45
1- قرارات مجلس التأديب الغيابية يعترض عليها لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما تلي يوم التبليغ. 2- قرارات مجلس التأديب تستأنف الى مجلس التأديب الاعلى خلال عشرة ايام من اليوم الذي تلي تفهم القرار الوجاهي او من اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض …
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة (48) أ- تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم التسجيل في جدول النقابة. 2- رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة. 3- الاعانات والهبات التى ترد للنقابة بموافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات النقدية التى تحكم بها مجالس التأديب. 5- نسبة لا تزيد عن 5% …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوى الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل …
المادة 52
1- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. 2- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
المادة 53
باستثناء ما ورد في قانون العمل تسرى احكام المواد 3، 8 ، 9،48 ، 50 ، 51 ، 52 ، من هذا القانون على جميع النقابات الاخرى التى لم يرد نص مماثل لها في قوانينها او تتعارض احكام قوانينها مع احكام هذه المواد.
المادة 54
المادة 55
اسأل مساعدك عن قانون نقابة الاطباء البيطريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.