التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 801
نُشر
6 أيار 1972
المواد
55
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة الاطباء البيطريين ساري

رقم 16 لسنة 1972 · 55 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801، نُشر في 6 أيار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 30 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 30 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 لم يرد في قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 اي نص يجيز الطعن في عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة للاطباء البيطريين لدى محكمة العدل العليا 0 02 ان المادة 10/3/أ من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 حصرت اختصاص محكمة العدل ال1952
1- ان المادة 16 من قانون الجمارك توجب على الناقل ان يقدم لمصلحة الجمارك الكشف ويبين فيه مفردات البضاعة واوزانها حسب النماذج المعدة لذلك . 2- ان المادة 27 من قانون الجمارك اوجبت في كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك ان يقدمها بمقتضى احكام المادة 16 من رقم 708 لسنة 19871987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 55

الفصل الاولنصوص تمهيدية

المادة 1

الفصل الاول نصوص تمهيدية المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء البيطريين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير - وزير الزراعة النقابة - نقابة الاطباء البيطريين المؤسسة بموجب هذا القانون مجلس النقابة - مجلس النقابة المشكل بموجب هذا القانون. الطبيب - …

المادة 3

تتألف في المملكة نقابة واحدة لجميع الاطباء البيطريين ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 4

مهمة النقابة طبية بيطرية وادارية واجتماعية وغاياتها هي: 1- جمع كلمة الاطباء 2- السعي لحل المنازعات التى قد تقع بين الاطباء او بينهم وبين غيرهم ضمن نطاق عملهم المهنى. 3- جمع الاشتراكات وانشاء صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي لحالات الشيخوخة …

الفصل الثانيشروط الانتساب لعضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 5

الفصل الثاني شروط الانتساب لعضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية المادة (5) على الرغم مما جاء في قانون الاطباء البيطريين رقم (7) لسنة1960 على كل طبيب مرخص ان ينتسب للنقابة قبل مزاولة عمله.

المادة 6

1- يشترط للقبول في عضوية النقابة ان يكون الطالب:- أ- اردني الجنسية. ب-او طبيبا من رعايا الدول التى تسمح قوانينها للطبيب الاردني بممارسة مهنته في بلادها بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء. ج-مقيما في المملكة بصورة اعتيادية. 2- يجوز للوزير لدى …

المادة 7

1- يقدم طلب الانتساب لعضوية النقابة الى النقيب ويرفق به صورة عن:- أ- الشهادة الطبية البيطرية وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الزراعة \ مديرية البيطرة. ب-الترخيص بمزاولة الطب والجراحة البيطرية من وزارة الزراعة \ مديرية البيطرة. ج-شهادة …

المادة 8

ينشر الوزير بطلب من مجلس النقابة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء الاعضاء الذين ادوا لغاية 31 كانون الاول من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم وادوا اليمين القانوني المذكور …

المادة 9

على الطبيب البيطرى المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب البيطرى الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الاطباء البيطريين ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة:- " اقسم …

المادة 10

يفقد الطبيب عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الاطباء في احدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الغاء تسجيله في وزارة الزراعة بمقتضى المادة (5) من قانون الاطباء البيطريين رقم (7) لسنة 1960. 3- اذا تقرر شطب اسمه نهائيا من سجل المهنة …

المادة 11

يتمتع الاطباء المقبولون في عضوية النقابة وحدهم دون غيرهم بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 12

يجب ان تقوم العلاقات المسلكية بين الاطباء على الاحترام المتبادل والتعاون وعليهم ان يتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة او تجريح وكل مامن شأنه الحط من كرامة اي زميل ، او انتقاص مكانته العلمية.

المادة 13

كل خلاف مسلكي يقع بين الاطباء في مهنتهم يرفع خطياً الى مجلس النقابة ليصدر قراره فيه.
الفصل الثالثالاجتماعات العامة

المادة 14

المادة (14) تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاطباء البيطريين المسجلة اسماؤهم في جدولها ويمثل النقابة النقيب ومجلس تنتخبهما الهيئة العامة على الصورة المبينة في هذا القانون.

المادة 15

1- تعقد الهيئة العامة للنقابة بدعوة من مجلس النقابة اجتماعاً سنوياً عاماً اثناء شهر كانون الثاني برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية ، واقرار …

المادة 16

توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الاطباء المنشورة اسماؤهم في الجدول السنوى بموجب كتاب بتوقيع النقيب مرفق به جدول الاعمال على ان يعلن عن هذه الدعوة وموعدها في الصحف اليومية المحلية وفي بهو النقابة ان وجد.

المادة 17

يحضر عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة مدير عام البيطرة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام ، واذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد بالذات عد الاجتماع قانونياً.

المادة 18

1- يكون الاجتماع العام قانونياً اذا حضره ثلثا عدد الاطباء البيطريين المسجلين في الجدول السنوى والجداول الملحقة على الاقل فاذا لم تتوفر هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ …

المادة 19

لا تقبل الاوراق غير المقروءة عند حساب الاصوات ، اما الاوراق التى تحتوى على اسماء اقل من العدد المطلوب للانتخاب فتعتبرصحيحة بحق الذين وردت اسماؤهم فيها واذا حوت عدد اكثر فيؤخذ العدد المطلوب منها حسب ترتيبها وتهمل الاسماء الزائدة.

المادة 20

المادة 20 - ينتخب النقيب اولا ثم الاعضاء ، ويشترط في النقيب ان لا يكون وزيرا عاملا وان يكون قد مارس المهنة مدة عشر سنوات على الاقل وان يكون العضو قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 21

تجتمع الهيئة العامة المؤلفة من الاطباء البيطريين المسجلين في وزارة الزراعة بدعوة من الوزير لانتخاب اول مجلس للنقابة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الفصل الرابعمجلس النقابة

المادة 22

الفصل الرابع مجلس النقابة المادة (22) يدير المجلس النقابة ، وعلى المجلس ان ينتخب من اعضائه بالاقتراع السرى نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق ، ويستمر المجلس في العمل حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.

المادة 23

1- اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته او كان غائباً او توفي ينوب عنه نائبه. 2- يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو:- أ- تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر شرعي بعد انذاره خطياً. ب- صدر بحقه حكم مكتسب الصفة القطعية …

المادة 24

اذا استقال عضوا او اكثر من اعضاء المجلس او اعتبروا مستقيلين او تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذين يتلونهم في اكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة واذا كان عدد الاعضاء الذين تركوا وظائفهم ثلاثة او اكثر تدعى الهيئة العامة …

المادة 25

وظائف مجلس النقابة هي: - 1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الاطباء في سجلها. 2- المحافظة على الاسس التى تقوم عليها النقابة ومهنة الطب البيطرى. 3- المراقبة العامة على ما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع …

المادة 26

لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها اربعة اعضاء منهم النقيب او نائبه على الاقل وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات يكون صوت النقيب او نائبه (في حالة غياب النقيب ) مرجحاً.

المادة 27

اجتماعات مجلس النقابة العادية والاستثنائية وكيفية دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي.
الفصل الخامساتعاب الاطباء البيطريين

المادة 28

الفصل الخامس اتعاب الاطباء البيطريين المادة (28) للطبيب البيطري ان يتفق مع صاحب الحيوان المريض على اجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له ان يعلق تحديد الاجور على شفاء الحيوان المعالج.

المادة 29

اذا نشأ بين الطبيب وصاحب الحيوان المعالج او القائمين علىامره خلاف على مقدار الاتعاب وكان بينهما اتفاق سابق فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة ، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى مجلس النقابة.

المادة 30

يبلغ مجلس النقابة صورة الطلب المقدم اليه الى الفريق الثاني الذي له حق الاجابة عليه وتوصية بالاجابة عليه خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم يدعو الفريقين للمثول امامه.

المادة 31

لا يتقيد مجلس النقابة بقانون اصول المحاكمات الحقوقية بل يتبع سائر طرق التحقيق التى يراها مفيدة.

المادة 32

عندما ينظر مجلس النقابة في تقرير الاتعاب يراعى اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع وكمية العلاجات المستعملة والمسافة بين مركز اقامة الطبيب والحيوان المعالج ودرجة يسر صاحب الحيوان وعليه ان يصدر قرارا معللا.

المادة 33

يجوز الاعتراض على قرارات مجلس النقابة الغيابية الى المجلس نفسه وذلك خلال سبعة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ويمكن استئناف جميع قراراته الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او الذي يلي انقضاء …

المادة 34

يعطى رئيس محكمة البداية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات القطعية الصادرة بتقدير الاتعاب ، وذلك بأمر خطي يدون في ذيل القرار المرفوع للتنفيذ و لا تكون هذه الطلبا تخاضعة لاي رسم.
الفصل السادسالتأديب

المادة 35

المادة (35) يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة الاطباء البيطريين الاعضاء بسبب اخلالهم بواجباتهم المسلكية او مخالفتهم احكام هذا القانون او النظام الصادر بموجبه او ارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة واهمالهم عملا يكون اساءة الى واجبات المهنة او تصرف او …

المادة 36

يؤلف مجلس التأديب كما يلي: 1- النقيب او نائبه: رئيساً. 2- طبيب بيطرى ينتخبه وزير الزراعة: عضوا. 3- طبيب بيطرى ينتخبه مجلس النقابة: عضوا.

المادة 37

يتم تشكيل المجلس التأديبي فور انتخاب مجلس النقابة وتنتهي مهمته عند انتخاب مجلس جديد.

المادة 38

تقدم الدعوى لمجلس التأديب من قبل النقيب او بناء على شكوىخطية او بطلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة ويرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب ويجوز ان تقام الدعوى بناء على اخبار خطي موقع من مقدمه المصلحةويجوز ان تقام الدعوى …

المادة 39

يحال حتما على مجلس التأديب كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة نهائية بجناية وجنحة اخلاقية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته او لارتكابه مخالفة لقانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960.

المادة 40

العقوبات المسلكية التى يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:- 1- التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل. 2- التأنيب امام مجلس التأديب. 3- غرامة نقديه من دينارين الى ثلاثين دينارا ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع لصندوق النقابة. 4- يمنع من مزاولة …

المادة 41

1- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر القرارات الصادرة عنه الا اذا تضمنت تصريحا بذلك. 2- على المشتكى عليه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه. 3- يصدر الحكم على المجلس مسببا.

المادة 42

1- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشتكى عليه ان يقرر استماع الشهود. 2- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة اجراء ملاحقته جزائيا.

المادة 43

للمشتكى عليه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم للاسباب المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل مجلس النقابة في طلب الرد وفاقا للاصول المتعلقة برد القضاة.

المادة 44

اذا نشأ عن قبول الرد او عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب ينتدب وزير الزراعة او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقرر رده.

المادة 45

1- قرارات مجلس التأديب الغيابية يعترض عليها لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما تلي يوم التبليغ. 2- قرارات مجلس التأديب تستأنف الى مجلس التأديب الاعلى خلال عشرة ايام من اليوم الذي تلي تفهم القرار الوجاهي او من اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض …

المادة 46

يؤلف مجلس التأديب الاعلى كما يلي:- 1- وزير الزراعة: رئيسا. 2- طبيبان بيطريان من وزارة الزراعة: اعضاء. 3- طبيبان بيطريان ينتدبهما مجلس النقابة:اعضاء.

المادة 47

تنفذ القرارات التى تصدرها المجالس التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة الوزير او النيابة العامة.
الفصل السابعواردات النقابة

المادة 48

المادة (48) أ- تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم التسجيل في جدول النقابة. 2- رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة. 3- الاعانات والهبات التى ترد للنقابة بموافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات النقدية التى تحكم بها مجالس التأديب. 5- نسبة لا تزيد عن 5% …

الفصل الثامنأحكام عامة

المادة 49

الفصل الثامن أحكام عامة المادة (49) تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ويحق لها ان تملك العقارات والاموال اللازمة لادارة اعمالها وتحقيق اهدافها حسب القوانين والنظم النافذة.

المادة 50

تعفى النقابة فقط من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة 51

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوى الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل …

المادة 52

1- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. 2- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة 53

باستثناء ما ورد في قانون العمل تسرى احكام المواد 3، 8 ، 9،48 ، 50 ، 51 ، 52 ، من هذا القانون على جميع النقابات الاخرى التى لم يرد نص مماثل لها في قوانينها او تتعارض احكام قوانينها مع احكام هذه المواد.

المادة 54

يلغى هذا القانون اي قانون او نظام يعارضه.

المادة 55

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة الاطباء البيطريين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية