التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

غير ساريمعدل
نُشر
16 شباط 1948
المواد
21
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني غير ساري

رقم 33 لسنة 1947 · 21 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194719501960197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 30 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 قانون معدل لقانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 30 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 87 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام الخدمة الاحتياطية لمسرحي القوات الاردنية رقم 34 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة العاشرةغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى قانون الجيش العربي في هذا القانون ( بالقانون الاصلي ).

المادة 2

تعني كلمة - القوة الاحتياطية الواردة بهذا القانون - القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني وتعني كلمة ( رئيس اركان الحرب ) الواردة في هذا القانون ( رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني ).

المادة 3

عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون او اي قانون معدل له تسري جميع احكام القانون الاصلي وما يطرأ عليه من تعديل من وقت لآخر على جميع افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون موجودين بالخدمة الفعلية باعتبارهم من افراد الجيش العربي الاردني ، اما في …

المادة 4

على رئيس اركان الحرب ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتجنيد العدد الكافي لتأليف القوة الاحتياطية.

المادة 5

تؤلف القوة الاحتياطية من:- أ- الافراد الذين سبقت لهم خدمت فعلية الجيش العربي ( القوات المسلحة الاردنية ) او في الحرس الوطني. ب- الافراد الذين تجندوا مجددا دون ان تكون لهم خدمة فعلية سابقة في الجيش العربي الاردني (القوات المسلحة الاردنية …

المادة 6

يدعو رئيس اركان الحرب افراد قسم الاحتياط الاول للتمرين في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن شهر واحد في كل سنة.

المادة 7

يدعو رئيس اركان الحرب افراد قسم الاحتياط الثاني للخدمة في دورة ابتدائية وبعد اتمام الدورة يدعوهم للخدمة في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن شهر واحد في كل سنة.

المادة 8

يجوز للجنود الموجودين الان في الخدمة الفعلية ان يتطوعوا بعد صدور هذا القانون للخدمة في القوة الاحتياطية على ان تعتبر خدمتهم الاحتياطية من تاريخ انتهاء خدمتهم الفعلية.

المادة 9

لا تجدد مدة خدمة افراد الجيش الموجودين في الخدمة الفعلية الا اذا قبلوا التطوع في القوة الاحتياطية ولرئيس اركان الحرب ان يعفي ايا من هؤلاء من هذا التعهد.

المادة 10

تعين مدة الخدمة في القوة الاحتياطية بنظام خاص.

المادة 11

لرئيس اركان الحرب ان ينقل اي شخص من القوة الاحتياطية الى الخدمة الفعلية في الجيش اذا رغب الشخص في ذلك وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص كأنه جند مجددا.

المادة 12

لا يجوز لاي شخص من القوة الاحتياطية ان يستقيل منها قبل انقضاء مدة خدمته الا بموافقة رئيس اركان الحرب وبعد ان يدفع غرامة يقدرها رئيس اركان الحرب على ان لا تزيد على 40 جنيهاً.

المادة 13

لصاحب الجلالة الملك المعظم بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن النفير الخاص لقسم من القوة الاحتياطية او النفير العام للقوة كلها وتعلق نسخ من الاعلان المذكور في مكان ظاهر في كل مركز متصرفية او قائمقامية او مديرية ناحية ويبلغ افراد القوة …

المادة 14

عندما تعلق نسخ من اعلان النفير في الامكنة المعينة في المادة ( 13) من هذا القانون يعتبر كل فرد من افراد القوة الاحتياطية انه بلغ الاعلان المذكور دون الحاجة لتبليغه شخصياً. وبالاستناد لاعلان النفير يعتبر جميع الافراد مبلغين ويترتب عليهم ان …

المادة 15

يدعى افراد القوة الاحتياطية الى دورة التدريب السنوية او الابتدائية بأن تبلغ الدعوة لكل منهم شخصيا ويؤخذ توقيعه على ذلك وعند التبيلغ يترتب عليه ان يلبي الدعوة للالتحاق بدورة التدريب الابتدائية او السنوية في اليوم المعين ، وفي حالة تخلفه عن …

المادة 16

عند انتهاء الواجبات التي اعلن من اجلها النفير الخاص او النفير العام للقوة الاحتياطية فلجلالة الملك المعظم بناء على قرار من مجلس الوزراء ان يعلن انتهاء حالة النفير وعندئذ يعود افراد القوة الاحتياطية الى خدمتهم الاحتياطية السابقة.

المادة 17

يتمتع كل شخص في القوة الاحتياطية اثناء وجوده في دورات التدريب او في الخدمة الفعلية اجابة لاعلان النفير بنفس الحقوق والصلاحيات وبالاستفادة من قانون التقاعد بعين الصورة التي يتمتع بها افراد الجيش الذين هم من رتبته ويتقاضى عين الرواتب …

المادة 18

1- لأفراد القوة الاحتياطية المنصوص عليهم في هذا القانون ان يتعاطو الاعمال الحرة في خلال مدة خدمتهم الاحتياطية ولا يحق لهم تعاطي هذه الاعمال في دورة التدريب السنوية او الابتدائية. 2- لا يجوز لاي فرد في القوة الاحتياطية مغادرة البلاد …

المادة 19

يلغى قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي لسنة 1937 وتعديلاته.

المادة 20

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 21

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية