نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 507، ص 538
- نُشر
- 17 كانون الأول 1935
- المواد
- 38
- آخر تعديل
- 1940
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)
حياة القانون
قانون العاديات لسنة 1935 غير ساري
رقم 101 لسنة 1935 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538، نُشر في 17 كانون الأول 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العاديات رقم 42 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1940 قانون معدل لقانون العاديات رقم 42 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1938 قانون معدل لقانون العاديات رقم 3 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعني العاديات بصورة عامة اي بناء او ابداع من صنع الانسان قبل سنة 1700 ميلادية سواء اكان فوق الارض او تحتها منقولا ام غير منقول وتشمل بقايا اي انسان او حيوان قبل سنة ( 600 ) ميلادية وتعني العاديات بصورة خاصة اي بناء او متحف …
المادة 3
تصنف العاديات كما يلي: 1- العاديات غير المنقولة وهي تشمل جميع العاديات التي تحت الارض او عليها او المرتبطة بها. 2- العاديات المنقولة هي جميع العاديات التي غير ما كان منها غير منقول 3- المواقع الاثرية. هي الارض التي يوجد تحتها او عليها …
المادة 4
المادة 4 - جميع العاديات في شرق الاردن التي اكتشفت بعد اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة 1922 تخص الحكومة ولا يجوز لاي شخص او هيئة عمومية او لاية حكومة أجنبية ان تتصرف فيها وعلى كل حال تراعى احكام المواد 23و24و25 من هذا القانون.
المادة 5
المادة 6
يسترشد مدير الآثار بمشورة مفتش الآثار او ذلك الشخص الحائز على معلومات كافية في الآثار الذي قد ينيبه مفتش الآثار لهذا الغرض في المحلات المنصوص عليها بصورة معنية بهذا القانون وبصورة عامة من اجل جميع الامور التي تحتاج اليها معرفة خبير فني.
المادة 7
المادة 8
(1) ينشر مدير الآثار في الجريدة الرسمية بموافقة رئيس الوزراء جدولا يحتوي على الابنية والمواقع التاريخية ويجوز له بموافقته ايضاً ان يضيف اليها من وقت الى آخر او يعدلها وتعرض نسخ من اقسام الجدول المتعلقة بهذا الخصوص في مكاتب البريد في …
المادة 9
(1) اذا وجد بناء او موقع تاريخي سواء أكان مسجلا او غير مسجل في دائرة الاراضي فيجوز للمدير بعد استشارة مفتش الاثار. آ) ان يتفق وصاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يقدم له اعانة من اموال الحكومة في سبيل القيام بعمليات …
المادة 10
يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار ان يبيع عاديات منقولة ذات قيمة قليلة وأهمية طفيفة بمقتضى الاحكام التي يراها مناسبة يجوز للمجلس التنفيذي ان يوافق على بيع اية عاديات منقوله وعلى التصرف بها باية صورة كانت بناء على شهادة المدير …
المادة 11
يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة مفتش الاثار وموافقة المجلس التنفيذي ان يعير المتاحف او الجمعيات العلمية في فلسطين او في بلاد اخرى ما يوافق عليه من العاديات وتتم هذه الاعاره بأخذ التعهد الكافي من السلطات ذات الاختصاص بالمتحف او الجمعية …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- اذا كان البناء الذي تشغله الحكومة من العاديات بالمعنى المقصود في المادة( 2 ) من هذا القانون فيحق لمدير الآثار او من ينيبه عنه ان يتفقده في جميع الاوقات ولا يجوز للحكومة ان تجري اي تغيير او ترميم في هذا البناء بدون موافقة مدير …
المادة 15
(آ) في الاحوال التي يقتنع فيها مدير الآثار بناء على مشورة مفتش الآثار بان افضل طريقة يمكن بواسطتها حفظ او صيانه العاديات او موقع العاديات هي ان تشغل بصوره مستديمة من قبل شخص او هيئة فيجوز اعطاء هذه العاديات او الموقع الى ذلك الشخص او …
المادة 16
المادة 16- كل من لم يمنح رخصة للحفر بمقتضى احكام المادة (21 ) من هذا القانون ويكتشف او يعلم باكتشاف عاديات من أي نوع كان عليه ان يبلغ أقرب سلطة حكومية عنها وهذه السلطة تضع حالا يدها على أيه عاديات منقوله بالنيابة عن دائرة الآثار …
المادة 17
(أ) كل من لم تكن دائرة الآثار قد استخدمته في الحفر او اعطته تصريحاً بمقتضى احكام المادة( 21 ) من هذا القانون ويكتشف عاديات منقوله ويعلم دائرة الآثار بها في غضون مدة معقولة بعد اكتشافها يمنح مكافأة متناسبة مع قيمة العاديات عند تسليمها الى …
المادة 18
المادة 18- اذا رغبت دائرة الآثار في استملاك ارض او بناء ملاصق لايه عاديات او موقع عاديات او بناء فيه او عليه عاديات او موقع عاديات فيجوز لمدير الآثار: (آ) ان يتفق مع صاحب الارض او البناء على المحافظة على العاديات او موقع العاديات وصيانته …
المادة 19
المادة 20
القسم- 5 الحفر المادة 20- على مدير الآثار ان يتخذ الاجراءات اللازمة لايجاد المساواة في الحفر والتنقيب الاثري بين جميع الاشخاص المفوضين وذوي الاختصاص من رعايا الدول الداخلة في جمعية الامم عندما يرغبون في ان يقوموا بهذا التنقيب في شرق الاردن.
المادة 21
المادة 22
لا تمنح التصاريح للاشغال في الحفر الا للاشخاص. (آ) الذين يرى مدير الآثار انهم قادرون على انفاق مبلغ كاف لتأمين نتيجة مرضية بناء على اسباب تتعلق بعلم الآثار. (ب) الذين تكون مؤهلاتهم العلمية مؤيدة بضمانه الجمعيات او المؤسسات العلمية او بأية …
المادة 23
يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة المفتش ان يصرح للذين حصلوا على تصريح بالحفر ان يحتفظوا بحصة من محصول الحفر التي تصبح ملكا لهم اما الرصيد الباقي من المحصول فيصبح ملكا لحكومة شرق الاردن يقرر مدير الآثار بناء على مشورة المفتش المعدل الذي يجب …
المادة 24
المادة 25
اذا قررت الحكومة حفظ جميع محصولات الحفر يمنح مدير الآثار بناء على مشورة المفتش وبموافقة المجلس التنفيذي تعويضاً للحافر مقابل حصته واذا لم ترغب الحكومة في ان تحوز على مجموع ما حصل بالحفر فيجوز ان تسلمها الى الذي قام بالحفر على ان يعوض …
المادة 26
يترتب على من يقدم طلباً للحصول على تصريح ان يبين:- (آ)- مؤهلاته واختباره. (ب) المكان الذي ينوي ان يجري فيه عمليات الحفر مع مخطط ذلك المكان. (ج) الوقت الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر. (د) مبلغ المال الذي هو مستعد لان ينفقه على الحفر.
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 29 - كل تصريح يمنح بمقتضى هذا القانون يكون تابعا للشروط التالية ويعتبر الاخلال باي شرط منها مما يعطي الحق لمدير الاثار ان يبطله فوراً. (آ) ان تجري عمليات الحفر تحت اشراف احد علماء الآثار الاختصاصيين بموافقة مدير الآثار بعد استشارة …
المادة 30
المادة 31
المادة 31 - كل شخص يملك عاديات في شرق الاردن ويرغب في التصرف بها عليه ان يعرضها اولا على دائرة الآثار وفي حالة تنازل دائرة الآثار عن حقها في الشراء تمنح صاحب تلك العاديات شهادة بذلك وعندئذ يصبح حراً بالتصرف بها او باصدارها مع مراعاة رخصة …
المادة 32
المادة 33
لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية عاديات من شرق الاردن مالم يكن قد منح رخصة من قبل مدير الاثار بناء على مشورة المفتش لتصدير العاديات او استيرادها. لا تسري احكام المادة المتعلقة بالتصدير على الاشخاص الذين منحوا تصريحا بالحفر بقدر ما يتعلق ذلك …
المادة 34
توجة طلبات الحصول على تصريح للاتجار بالعاديات بمقتضى احكام المادة الثانية والثلاثين الى مدير الاثار الذي عليه ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها. تكون رخص الاتجار بالعاديات شخصية لحاملها ويعمل بها لمدة سنه واحدة فقط ويجوز …
المادة 35
توجة طلبات الحصول على تصريح بالتصدير الى مدير الآثار الذي عليه ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها وعلى الطالب ان يزود مدير الاثار ببيان يبين فيه:- (آ) نوع العاديات وقيمتها والمكان الذي وجدت فيه. (ب) البلاد التي ينوي …
المادة 36
كل من: 1- يرتكب اي عمل محظور بموجب هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه. 2- يتخلف عن القيام باي عمل يطلب إليه القيام به بموجب هذا القانون او 3- يدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او يخالف الشروط التي اشترطت في منح تصريح بالحفر …
المادة 37
يجوز للحكومة ان تصدر انظمة بصورة عامة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة من اجل: (1) تأسيس متاحف وتجهيزاتها. (2) منح اعارة عاديات لجمعيات او مؤسسات او متاحف علمية في فلسطين او في ايه بلاد اخرى. (3) زيارة مواقع العاديات والرسوم التي يجب …
المادة 38
اسأل مساعدك عن قانون العاديات لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.