التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
نُشر
16 حزيران 1951
المواد
22
آخر تعديل
1951
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 71 لسنة 1951 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050، نُشر في 16 حزيران 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1951
1951سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 رقم 96 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1951 قانون معدل لقانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 رقم 96 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (5)

نظام رسوم المحاكم رقم 829 لسنة 1951غير ساري
نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. رقم 4 لسنة 1951 · صادر بمقتضى أحكام المادة (20)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة رقم 5 لسنة 1951 · صادر بمقتضى المادة (20)غير ساري
نظام رسوم ابراز الوكالات رقم 809 لسنة 1952 · صادر بمقتضى المادة (20)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير احكام قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 19501950
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة 1 يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1951 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية المحاكم النظامية المادة 2 - تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي …

المادة 3

تشكيل محاكم الصلح المادة 3 - تشكل محاكم الصلح في كل لواء وقضاء او اي مكان اخر وفقا لما يقرره وزير العدلية من أن الى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك وتمارس هذه المحاكم الصلاحية المخصصة لها بمقتضى قانون المحاكم الصلحية واية انظمة في اصول …

المادة 4

تشكيل المحاكم البدائية وصلاحياتها المادة 4 تشكل محاكم بدائية في الالوية التي يعينها وزير العدلية من آن الى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاه حسب ما تدعو اليه الحاجة ويكون لها: 1 - بصفتها البدائية: أ - …

المادة 5

انعقاد المحاكم البدائية المادة 5 - 1 - تنعقد المحكمة البدائية من رئيس وقاضيين ، وعند وقوع خلاف في الرأي تصدر قرارها بالاكثرية، وفيما عدا الجنايات التي تستوجب عقوبة الاعدام يجوز انعقادها من قاضيين ، وفي حالة عدم جلوس الرئيس ، يرأس المحكمة …

المادة 6

القرارات التمهيدية المادة 6 - يجوز لرئيس المحكمة البدائية او لاي قاض من قضاتها ان يصدر منفرداً قراراً تمهيديا في اية قضية بدائية كانت او استئنافية مرفوعة اليها ،وذلك قبل البدء في المحاكمة.

المادة 7

تشكيل محكمة الاستئناف المادة 7 - تشكل محكمتا استئناف احداهما في عمان والاخرى في القدس ، ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة.

المادة 8

اعقاد محكمة الاستئناف المادة 8 تنعقد محكمة الاستئناف للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها من ثلاثة قضاة على الاقل ، وعند وقوع خلاف في الراي تصدر قرارها بالاكثرية.

المادة 9

صلاحية محكمة الاستئناف المادة 9 - تنظر محكمة الاستئناف: 1 - في الاحكام المستأنفة الصادرة من اية محكمة من المحاكم البدائية بصفتها البدائية 2 - في الاحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الصلحية في الاحوال التي ينص عليها في قانون المحاكم الصلحية

المادة 10

تشكيل محكمة التميز المادة 10- تشكل محكمة التمييز في عمان مؤلفة من رئيس وستة قضاة على الاقل وتنعقد كمحكمة تمييز حقوقية وجزائية ، من رئيس واربعة قضاة وتنعقد كمحكمة عدل عليا من رئيس وقاضيين ، الا اذا راى رئيس المحكمة انعقادها من رئيس واربعة …

المادة 11

صلاحية محكمة التميز المادة 11 تنظر محكمة التمييز: 1 - بصفتها الجزائية: في جميع الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او باحدى العقوبات الجنائية الاخرى لمدة ثلاث سنوات فما فوق وما نشأ عنها من احكام قاضية بعد …

المادة 12

التنازع على الصلاحية المادة 12 1 - اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية ، يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى، ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف …

المادة 13

انتداب القضاة المادة 13 -لوزير العدلية ان ينتدب من حين لآخر 1 - أي قاض من قضاة محكمة التمييز ليكون قاضياً في محكمة الاستئناف او رئيساً للنيابة العامة. 2 - أي قاض من قضاة محكمة استئناف ليكون قاضياً في محكمة التمييز او في أية محكمة استئناف …

المادة 14

هيئة النيابة العامة المادة 14 - تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي: 1 - يعين موظف باسم رئيس النيابة العامة ، يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز بنفسه ، ويجوز ان ينوب …

المادة 15

تولي ممثل النيابة اقامة الدعوى المادة 15 - 1 - يتولى ممثلو النيابة العامة - كل ضمن دائرة اختصاصه- اقامة الدعوى وتعقيبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. 2 - يحق للنائب العام او المدعي العام _ كل ضمن دائرة …

المادة 16

التسلسل في النيابة العامة المادة 16- جميع موظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام ، وهم مكلفون بالائتمار بأوامره في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقيبها كما يعتبرون جميعهم في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس …

المادة 17

ارتباط موظفي الظابطة العدلية بالنيابة المادة 17- يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليه فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية.

المادة 18

تدخل النيابة المادة 18 - تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

المادة 19

مراقبة المحاكم النظامية المادة 19 - تناط بوزير العدلية مراقبة المحاكم النظامية والدوائر العدلية بجميع فروعها وادارتها العامة وتفتيش المحاكم والدوائر المذكورة بمعرفة مفتش او اكثر وفق الانظمة والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.

المادة 20

صلاحية وضع الانظمة المادة 20 يجوز لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك ان يضع أنظمة بشأن الامور الواردة في هذا القانون سواء أكانت حقوقية ام جزائية ، وبصورة خاصة في:- 1 - تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ولمحكمتي …

المادة 21

الالغاء المادة 21 تلغى القوانين التالية: 1 - قانون تشكيلات المحاكم ( الاردني ) لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 880 الصادر بتاريخ 25-12-1946 2 - قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 (فلسطيني ) 3 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 20 لسنة 1942 …

المادة 22

المادة 22- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية