نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1071، ص 1050
- نُشر
- 16 حزيران 1951
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)
حياة القانون
قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 71 لسنة 1951 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050، نُشر في 16 حزيران 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 رقم 96 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 قانون معدل لقانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 رقم 96 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (5)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
صلاحية المحاكم النظامية المادة 2 - تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي …
المادة 3
تشكيل محاكم الصلح المادة 3 - تشكل محاكم الصلح في كل لواء وقضاء او اي مكان اخر وفقا لما يقرره وزير العدلية من أن الى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك وتمارس هذه المحاكم الصلاحية المخصصة لها بمقتضى قانون المحاكم الصلحية واية انظمة في اصول …
المادة 4
تشكيل المحاكم البدائية وصلاحياتها المادة 4 تشكل محاكم بدائية في الالوية التي يعينها وزير العدلية من آن الى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاه حسب ما تدعو اليه الحاجة ويكون لها: 1 - بصفتها البدائية: أ - …
المادة 5
انعقاد المحاكم البدائية المادة 5 - 1 - تنعقد المحكمة البدائية من رئيس وقاضيين ، وعند وقوع خلاف في الرأي تصدر قرارها بالاكثرية، وفيما عدا الجنايات التي تستوجب عقوبة الاعدام يجوز انعقادها من قاضيين ، وفي حالة عدم جلوس الرئيس ، يرأس المحكمة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
صلاحية محكمة الاستئناف المادة 9 - تنظر محكمة الاستئناف: 1 - في الاحكام المستأنفة الصادرة من اية محكمة من المحاكم البدائية بصفتها البدائية 2 - في الاحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الصلحية في الاحوال التي ينص عليها في قانون المحاكم الصلحية
المادة 10
تشكيل محكمة التميز المادة 10- تشكل محكمة التمييز في عمان مؤلفة من رئيس وستة قضاة على الاقل وتنعقد كمحكمة تمييز حقوقية وجزائية ، من رئيس واربعة قضاة وتنعقد كمحكمة عدل عليا من رئيس وقاضيين ، الا اذا راى رئيس المحكمة انعقادها من رئيس واربعة …
المادة 11
صلاحية محكمة التميز المادة 11 تنظر محكمة التمييز: 1 - بصفتها الجزائية: في جميع الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او باحدى العقوبات الجنائية الاخرى لمدة ثلاث سنوات فما فوق وما نشأ عنها من احكام قاضية بعد …
المادة 12
التنازع على الصلاحية المادة 12 1 - اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية ، يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى، ويترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف …
المادة 13
انتداب القضاة المادة 13 -لوزير العدلية ان ينتدب من حين لآخر 1 - أي قاض من قضاة محكمة التمييز ليكون قاضياً في محكمة الاستئناف او رئيساً للنيابة العامة. 2 - أي قاض من قضاة محكمة استئناف ليكون قاضياً في محكمة التمييز او في أية محكمة استئناف …
المادة 14
هيئة النيابة العامة المادة 14 - تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي: 1 - يعين موظف باسم رئيس النيابة العامة ، يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز بنفسه ، ويجوز ان ينوب …
المادة 15
تولي ممثل النيابة اقامة الدعوى المادة 15 - 1 - يتولى ممثلو النيابة العامة - كل ضمن دائرة اختصاصه- اقامة الدعوى وتعقيبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. 2 - يحق للنائب العام او المدعي العام _ كل ضمن دائرة …
المادة 16
التسلسل في النيابة العامة المادة 16- جميع موظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام ، وهم مكلفون بالائتمار بأوامره في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقيبها كما يعتبرون جميعهم في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
مراقبة المحاكم النظامية المادة 19 - تناط بوزير العدلية مراقبة المحاكم النظامية والدوائر العدلية بجميع فروعها وادارتها العامة وتفتيش المحاكم والدوائر المذكورة بمعرفة مفتش او اكثر وفق الانظمة والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.
المادة 20
صلاحية وضع الانظمة المادة 20 يجوز لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك ان يضع أنظمة بشأن الامور الواردة في هذا القانون سواء أكانت حقوقية ام جزائية ، وبصورة خاصة في:- 1 - تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ولمحكمتي …
المادة 21
الالغاء المادة 21 تلغى القوانين التالية: 1 - قانون تشكيلات المحاكم ( الاردني ) لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 880 الصادر بتاريخ 25-12-1946 2 - قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 (فلسطيني ) 3 - قانون المحاكم (المعدل) رقم 20 لسنة 1942 …
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.