التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 522، ص 164
نُشر
2 أيار 1936
المواد
21
آخر تعديل
1937
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) غير ساري

رقم 106 لسنة 1936 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164، نُشر في 2 أيار 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1936194019501960197019801990200020102020اليوم
1937
1937بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • تعديل قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1937 رقم 19 لسنة 1937 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1937 تعديل قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1937 رقم 19 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

تفسير أحكام الفقرة (18) من قسم الرسوم المقطوعة في الجدول المضموم الى قانون رسوم طوابع الواردات والمادة (21) من القانون ذاته والمادة (15) من قانون رخص التبغ رقم 59 لسنة 19361936
أن مدير تدقيق وتحقيق الحسابات قد طلب من وزير العدلية أن تحصل نقدا أثمان الطوابع الحجازية عن الوثائق التي ظهر أنها نظمت قبل صدور قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 ولم تلصق عليها الطوابع المذكورة وأن المالية لا ترى هذا الرأي بالنظر لحكم المادة (20) من القانون الآنف ذكره رقم 61 لسنة 19361936
تفسير أحكام الفقرة الأولى من قسم الطوابع النسبية من الجدول الملحق الى قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 والفقرة (هـ) من المادة الخامسة والمادة التاسعة من القانون المذكور والمادة العاشرة المعدلة من نظام ايجارات العقارات رقم 62 لسنة 19361936
اذا كان يجب ان تستوفي رسوم طوابع الواردات على اساس المقدار الاصلي للمرتب او المخصصات او النفقة ام بنسبة المقدار النقدي الذي يعطى من اصلها بالفعل لصاحب الاستحقاق بعد اقتطاع عائدات التقاعد او الضرائب او الذمم الاخرى رقم 63 لسنة 19361936
تفسير احكام المواد (19 و 20 و 21 ) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 64 لسنة 19361936
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

مادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن جميع الوثائق المدرجة فيه ويعتبر الجدول متمماً للقانون.

المادة 3

المادة 3- تكون الرسوم المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون مقطوعة أو نسبية بحسب نوع الوثيقة وتستوفى هذه الرسوم بالصاق طوابع مغراة (مطلية بالغراء) على الوثائق بالقيمة التي نص عليها في الجدول.

المادة 4

المادة 4- لا يعتبر أن الرسم استوفى عن الوثيقة ولا تعد طوابع الواردات الملصقة بمقتضى هذا القانون مبطلة مالم يكن الشخص المكلف قانوناً بإبطالها قد كتب عليها اسمه أو وضع خاتمه أو بصمة ابهامه او ابطلها بصورة تجعلها غير قابلة للاستعمال مرة أخرى …

المادة 5

المادة 5-أ- تستوفى رسوم الطوابع عن أية وثيقة مذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظمها أو الشخص الذي نظمت بايعازه او لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل الشخص المذكور عند تنظيم الوثيقة على أن تراعى احكام المواد (6و7و8و9) من …

المادة 6

المادة 6- تدفع الرسوم الواجب استيفاؤها عن أي وصول أو براءة ذمة وتلصق طوابع الواردات وتبطل من قبل الشخص الذي يعطى الوصول أو براءة الذمة قبل تسليم أي منهما.

المادة 7

المادة 7-يدفع الرسم الواجب استيفاؤه عن أية وثيقة نظمت خارج شرق الأردن وكانت تابعة لرسوم الطوابع وتلصق عليها الطوابع وتبطل من قبل الشخص الذي يقبلها أو يستعملها في شرق الأردن وذلك عند قبولها أو استعمالها.

المادة 8

المادة 8-إذا تعددت نسخ السفتجة وكانت جميعها من أجل مبلغ واحد معين فيكتفى بوضع طوابع على النسخة الأولى وتعفى النسخ الباقية من رسوم الطوابع وفي حالة التداول بالنسخة الثانية أو نسخة أخرى من سفتجة نظمت على عدة نسخ لأي سبب كان تلصق على تلك …

المادة 9

المادة 9- مع استثناء السفتجة الوارد ذكرها في المادة الثامنة لا تعد النسخة الثانية من وثيقة أو قسيمتها التابعة للرسوم في حكم ان الطوابع ملصقة عليها تماماً ما لم تكن تلك الطوابع قد الصقت عليها باعتبارها وثيقة أصلية الا اذا ثبت أن الوثيقة …

المادة 10

المادة 10- تدفع الرسوم الواجب استيفاؤها عن أية بوليسة شحن بالبحر من قبل الشخص الذي ينظمها او ينفذها في شرق الأردن أما بوليسة الشحن التي ترد من الخارج فتستوفى الرسوم عنها من الشخص الذي تصل إلى يده أولا.

المادة 11

المادة 11- تلصق الطوابع القانونية على الوثيقة التي لم تكن قد الصقت عليها الطوابع او الصقت عليها ولكنها لم تكن بالمقدر المطلوب قانوناً وذلك بعد ما تدفع عنها الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.

المادة 12

المادة 12- إن غرامةعدم الصاق طوابع بقدر ما يقضي به القانون هي خمسة أمثال قيمة الطوابع الناقصة بشرط ان يكون الحد الأدنى للغرامة عن اية وثيقة (500) مل أما غرامة عدم إبطال الطوابع بالصورة التي عينها القانون فتكون مثلي قيمة الطوابع التي لم …

المادة 13

المادة 13- إذا اشترى شخص ما طوابع واردات وتلفت هذه الطوابع من دون أي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من أجلها او اذا كانت الوثيقة التي ألصقت عليها الطوابع قد أصيبت بتلف جعلها غير …

المادة 14

المادة 14- إذا ابرز أي شخص وثيقة لم تلصق عليها الطوابع أو ألصقت عليها طوابع ناقصة أو كانت الطوابع الملصقة عليها لم تبطل بالصورة القانونية الى قاض أو الى أية محكمة في شرق الأردن أثناء رؤية قضية ما في أي دور من ادوار المحاكمة فيفرض القاضي …

المادة 15

المادة 15- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون كل من يعطي أو يجير أو يحول او يتداول أو يبرز للدفع أو يدفع أية سفتجة أو سند تابع لرسم الطوابع من دون أن تكون الطوابع القانونية قد ألصقت على أي منهما أو كانت الطوابع الملصقة عليهما غير …

المادة 16

المادة 16- عند فرض الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون من غير طريق المحاكم تستوفى الغرامة بالصاق الطوابع وفق حكم المادة (3) من هذا القانون ويجب أن تكتب كلمة (غرامة) على الطوابع من قبل الموظف الذي يلصقها وذلك علاوة على توقيعه مع التاريخ.

المادة 17

المادة 17- أ- كل من يستعمل بطريق الغش أي طابع مستعمل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية أو بكلتا العقوبتين. ب- كل من يزور أو يقلد أي طابع من طوابع الواردات أو يبيع طابعأ مع علمه بأنه مزور أو …

المادة 18

المادة 18- على جميع موظفي الحكومة أن يعلموا مدير الخزينة فوراً بالوثائق التي تقع تحت نظرهم وتكون تابعة لرسم الطوابع ولم تكن قد ألصقت عليها الطوابع المذكورة او كانت ملصقة ولم تبطل او ابطلت بصورة غير قانونية ومن لم يفعل ذلك يعتبر مقصراً …

المادة 19

المادة 19- لمدير الخزينة الصلاحية في وضع تعليمات لتهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والأحوال التي يجوز فيها استرداد قيمة الطوابع المتلفة أو …

المادة 20

المادة 20- يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تستوفى رسوم طوابع الواردات عن الوثائق التي نظمت قبل وضعه موضع التنفيذ ولم تكن قد ألصقت عليها الطوابع القانونية بعضها أو كلها على أن يجري إلصاق الطوابع على الوثائق المذكورة …

المادة 21

المادة 21- يلغى قانون الطوابع العثماني المؤرخ في 25 ذي الحجة سنة 1373 و 6 شباط سنة 1321 وجميع تعديلاته وتعريفة الطوابع الحجازية وتعديلاتها وملحقاتها. جدول (رسوم الطوابع ) (1) - النسبية 1- السفاتج والكمبيالات والعقود والكفالات والإيجارات …

اسأل مساعدك عن قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية