نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936
- الجريدة الرسمية
- العدد 522، ص 164
- نُشر
- 2 أيار 1936
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1937
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)
حياة القانون
قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) غير ساري
رقم 106 لسنة 1936 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164، نُشر في 2 أيار 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعديل قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1937 رقم 19 لسنة 1937 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1937 تعديل قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1937 رقم 19 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- لا يعتبر أن الرسم استوفى عن الوثيقة ولا تعد طوابع الواردات الملصقة بمقتضى هذا القانون مبطلة مالم يكن الشخص المكلف قانوناً بإبطالها قد كتب عليها اسمه أو وضع خاتمه أو بصمة ابهامه او ابطلها بصورة تجعلها غير قابلة للاستعمال مرة أخرى …
المادة 5
المادة 5-أ- تستوفى رسوم الطوابع عن أية وثيقة مذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظمها أو الشخص الذي نظمت بايعازه او لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل الشخص المذكور عند تنظيم الوثيقة على أن تراعى احكام المواد (6و7و8و9) من …
المادة 6
المادة 7
المادة 7-يدفع الرسم الواجب استيفاؤه عن أية وثيقة نظمت خارج شرق الأردن وكانت تابعة لرسوم الطوابع وتلصق عليها الطوابع وتبطل من قبل الشخص الذي يقبلها أو يستعملها في شرق الأردن وذلك عند قبولها أو استعمالها.
المادة 8
المادة 8-إذا تعددت نسخ السفتجة وكانت جميعها من أجل مبلغ واحد معين فيكتفى بوضع طوابع على النسخة الأولى وتعفى النسخ الباقية من رسوم الطوابع وفي حالة التداول بالنسخة الثانية أو نسخة أخرى من سفتجة نظمت على عدة نسخ لأي سبب كان تلصق على تلك …
المادة 9
المادة 9- مع استثناء السفتجة الوارد ذكرها في المادة الثامنة لا تعد النسخة الثانية من وثيقة أو قسيمتها التابعة للرسوم في حكم ان الطوابع ملصقة عليها تماماً ما لم تكن تلك الطوابع قد الصقت عليها باعتبارها وثيقة أصلية الا اذا ثبت أن الوثيقة …
المادة 10
المادة 10- تدفع الرسوم الواجب استيفاؤها عن أية بوليسة شحن بالبحر من قبل الشخص الذي ينظمها او ينفذها في شرق الأردن أما بوليسة الشحن التي ترد من الخارج فتستوفى الرسوم عنها من الشخص الذي تصل إلى يده أولا.
المادة 11
المادة 11- تلصق الطوابع القانونية على الوثيقة التي لم تكن قد الصقت عليها الطوابع او الصقت عليها ولكنها لم تكن بالمقدر المطلوب قانوناً وذلك بعد ما تدفع عنها الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
المادة 12
المادة 12- إن غرامةعدم الصاق طوابع بقدر ما يقضي به القانون هي خمسة أمثال قيمة الطوابع الناقصة بشرط ان يكون الحد الأدنى للغرامة عن اية وثيقة (500) مل أما غرامة عدم إبطال الطوابع بالصورة التي عينها القانون فتكون مثلي قيمة الطوابع التي لم …
المادة 13
المادة 13- إذا اشترى شخص ما طوابع واردات وتلفت هذه الطوابع من دون أي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من أجلها او اذا كانت الوثيقة التي ألصقت عليها الطوابع قد أصيبت بتلف جعلها غير …
المادة 14
المادة 14- إذا ابرز أي شخص وثيقة لم تلصق عليها الطوابع أو ألصقت عليها طوابع ناقصة أو كانت الطوابع الملصقة عليها لم تبطل بالصورة القانونية الى قاض أو الى أية محكمة في شرق الأردن أثناء رؤية قضية ما في أي دور من ادوار المحاكمة فيفرض القاضي …
المادة 15
المادة 15- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون كل من يعطي أو يجير أو يحول او يتداول أو يبرز للدفع أو يدفع أية سفتجة أو سند تابع لرسم الطوابع من دون أن تكون الطوابع القانونية قد ألصقت على أي منهما أو كانت الطوابع الملصقة عليهما غير …
المادة 16
المادة 16- عند فرض الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون من غير طريق المحاكم تستوفى الغرامة بالصاق الطوابع وفق حكم المادة (3) من هذا القانون ويجب أن تكتب كلمة (غرامة) على الطوابع من قبل الموظف الذي يلصقها وذلك علاوة على توقيعه مع التاريخ.
المادة 17
المادة 17- أ- كل من يستعمل بطريق الغش أي طابع مستعمل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية أو بكلتا العقوبتين. ب- كل من يزور أو يقلد أي طابع من طوابع الواردات أو يبيع طابعأ مع علمه بأنه مزور أو …
المادة 18
المادة 18- على جميع موظفي الحكومة أن يعلموا مدير الخزينة فوراً بالوثائق التي تقع تحت نظرهم وتكون تابعة لرسم الطوابع ولم تكن قد ألصقت عليها الطوابع المذكورة او كانت ملصقة ولم تبطل او ابطلت بصورة غير قانونية ومن لم يفعل ذلك يعتبر مقصراً …
المادة 19
المادة 19- لمدير الخزينة الصلاحية في وضع تعليمات لتهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والأحوال التي يجوز فيها استرداد قيمة الطوابع المتلفة أو …
المادة 20
المادة 20- يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تستوفى رسوم طوابع الواردات عن الوثائق التي نظمت قبل وضعه موضع التنفيذ ولم تكن قد ألصقت عليها الطوابع القانونية بعضها أو كلها على أن يجري إلصاق الطوابع على الوثائق المذكورة …
المادة 21
المادة 21- يلغى قانون الطوابع العثماني المؤرخ في 25 ذي الحجة سنة 1373 و 6 شباط سنة 1321 وجميع تعديلاته وتعريفة الطوابع الحجازية وتعديلاتها وملحقاتها. جدول (رسوم الطوابع ) (1) - النسبية 1- السفاتج والكمبيالات والعقود والكفالات والإيجارات …
اسأل مساعدك عن قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.