التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 157
نُشر
1 حزيران 1927
المواد
15
آخر تعديل
1941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 157)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون السجون لسنة 1927 غير ساري

رقم 129 لسنة 1927 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 157، نُشر في 1 حزيران 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19271930194019501960197019801990200020102020اليوم
1941
1941بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون اعتبار قانون السجون لسنة 1927 وجميع التعديلات الصادرة بشانه انظمة رقم 1 لسنة 1941 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1941 قانون اعتبار قانون السجون لسنة 1927 وجميع التعديلات الصادرة بشانه انظمة رقم 1 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (5)

نظام السجون رقم 809 لسنة 1938 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسةغير ساري
نظام السجون رقم 800 لسنة 1940 · صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسةغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 0

تعيينا لصلاحية الاشراف على السجون وادارتها وكيفية معاملة السجناء وتفتيش السجون وتحقيق هويةالمساجين وتاديبهم ومعاملة الفارين منهم وغيرها من الامور التي ترى الحكومة ضرورة استنادها الى اسس قانونية فقد تقرر الموافقة على لائحة قانون السجون …

المادة 1

اسم القانون يطلق على هذا القانون اسم ( قانون السجون لسنة 1927 ) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعريف السجون كل بناية تستعمل لاجل حجز المساجين تدعى سجنا باعتبار معنى هذا القانون.

المادة 3

انتقاء ابنيةالسجون يمكن لقائد الجيش العربي بعد موافقة صاحب السمو الاميرالمعظم ان يامر من وقت الى اخر بان تستعمل اية بناية او قسم منها كسجن لاجل حجز اي نوع - او انواع - من المساجين يحجز المساجين المحكوم عليهم لمدة تزيد على الثلاثة شهور داخل …

المادة 4

تعيين ماموري السجون 1 - يجوز لقائد الجيش العربي بعد موافقة صاحب السمو الامير المعظم ان يعين مأمورين ويخولهم الصلاحيات المختلفة التي يرى انها مناسبة لمراقبة السجون ولتنفيذ واجبات اخرى متعلقة بالسجون كما يرى موافقا. 2- على مدير الصحة العام …

المادة 5

الصلاحية لسن القوانين أ - يجوز لقائد الجيش العربي بعد موافقة صاحب السموا لامير المعظم ان يسن من وقت الى اخر القوانين التي لها علاقة بالامور التالية باجمعها او فرد منها: 1 - ترتيب وتسجيل المساجين 2 - تفتيش المساجين 3 - تحقيق هوية المساجين …

المادة 6

صلاحية الحكام في زيارة المساجين لحاكم المنطقة الاداري الحق في جميع الاوقات ان يزور السجن ويكون له الحرية التامة للوصول لاي قسم من السجن ولاي سجين ويجوز له ان يفتش اي سجل من سجلات السجن

المادة 7

جزاء المساجين أ - يجوز لقائد المنطقة او لناظر السجن المركزي او لقائد المقاطعة ان يفرض جزاء او اكثر من الجزاءات التالية: 1 - القيد بالحديد لمدة لا تزيد على الثلاثة شهور 2 - الحجز في قبو القصاصات مدة لا تتجاوز سبعة ايام 3 - القصاص في الطعام …

المادة 8

واجبات موظفي السجون وفحص المساجين الطبي يجوز لقائد الجيش العربي بعد موافقة الامير المعظم ان ينظم من وقت الى اخر قوانين بخصوص واجبات وسلوك ضباط السجون وموظفي السجون الاخرين وبخصوص حفظ النظام والقانون بين هكذا ضباط وموظفين وبخصوص القصاص الذي …

المادة 9

المساجين المعتوهين يعمل قائد الجيش العربي الترتيبات اللازمة التي يرى مدير الصحة العام انها ضرورية لاجل اعطاء الشهادة وفصل ومعاملة واخراج الاشخاص المعتوهين الذين كان قد حكم عليهم بالسجن لاجل ذلك العته والجنون بامر من محكمة او الذين تبرهن …

المادة 10

يجوز اخذ الافادات بشان اجرام السجون بعد اعطاء اليمين يجوز لاي شخص له السلطة بان يدقق جرائم السجون ويفرض قصاصات عليها ان ياخذ الافادة في هكذا تدقيق بعد حلف اليمين وكل من يدعي ادعاء كاذبا بعد حلف اليمين عند هكذا تدقيق يكون مستحقا للقصاص كما …

المادة 11

التهريب من والى السجن كل من ينقل او يجرب ان ينقل اية ادوات من اي سجن او اليه ضد قوانين ذلك السجن يكون مستحقا للقصاص بالسجن مدة لا تزيد عن ستة شهور او بعرامة لا تزيد عن العشرة جنيهات او بكلا الجزائين

المادة 12

تعريف السجن تشمل كلمة سجين في هذا القانون كل الاشخاص المحجوزين لما بعد اتمام المحاكمة او عند الادانة او بخلاف ذلك او المعتقلين المنتظرين المحاكمة او الحكم او تنفيذ الحكم او الذين ادينوا وفقا للقانون المدني

المادة 13

هذه الانظمة لها مفعول القانون الانظمة التابعة لهذا القانون تكون نافذة المفعول والقوة كانها تمت مع هذا القانون

المادة 14

تفتيش مأمورى العدلية والصحية للسجون يجوز لاي عضو في محكمة بدائية ولقاضي الصلح وللمدعي العام او للطبيب زيارة السجن في اي وقت من الاوقات بعد اعطاء الاعلام اللازم لناظر او مدير السجن ويفتش اي سجن في منطقتهم وعند هكذا زيارة يسمح لهم بالوصول …

اسأل مساعدك عن قانون السجون لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية