نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1586
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 60
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)
حياة القانون
قانون نقابة الجيولوجيين ساري
رقم 47 لسنة 1972 · 60 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة الجيولوجيين رقم 10 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 قانون معدل لقانون نقابة الجيولوجيين رقم 10 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
المواد 60
المادة 1
المادة 2
الجيولوجي يعتبر جيولوجيا كل من حصل على شهادة توجيهي اردني او ما يعادلها و شهادة بكالوريوس او ما يعادلها في علم الجيولوجيا او احد فروعها من احدى الجامعات او المعاهد العلميه العليا المعترف بها من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة …
المادة 3
1- تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تدعى نقابة الجيولوجيين ذات مركزين في عمان والقدس وتكون اهدافها ما يلي: - أ - رفع مستوى المهنة الجيولوجية والمحافظة على مصالح وحقوق الجيولوجيين وتنمية روح الاخاء بينهم والعمل على تحسين شؤونهم …
المادة 4
تعطى الاجازة بتعاطي ومزاولة مهنة الجيولوجيا الى الجيولوجي المسجل في هذه النقابة بموجب هذا القانون من قبل نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية بتنسيب من مجلس النقابة وذلك بناء على طلب يقدمه الطالب الى النقابة مصحوبا بالشهادات والوثائق التي تثبت …
المادة 5
التسجيل في النقابة أ- تقدم طلبات التسجيل الى مجلس النقابة معززة بالوثائق المطلوبة. ب- ويشترط في طالب التسجيل: - 1- ان يكون اردني الجنسية ومقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة. 2- ان يكون حاملا شهادة جامعية تخوله حمل لقب جيولوجي …
المادة 6
المادة 6 - للجيولوجي غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء ان يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة وان يحصل على اجازة بتعاطي المهنة شريطة: - أ- ان يكون جيولوجيا بموجب احكام هذا القانون. ب_ ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة جنائية او …
المادة 7
أ- على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذا كان - القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة. ب- اذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على …
المادة 8
تنشر في الجريدة الرسمية اسماء الجيولوجيين الذين لهم حق مزاولة المهنة والذين سددوا رسوم النقابة السنوية وادوا اليمين المذكور في المادة (11 ) من هذا القانون وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء تلك الرسوم ولا تنشر اسماء …
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - أ- يمارس الجيولوجيون المرخصون اعمال الجيولوجيا في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية. ب- لمجلس النقابة ان يعيد قيد اسم اي جيولوجي في سجل الجيولوجيين مزاولي المهنة اذا كان حذف اسمه قد نشأ عن انقطاع عن …
المادة 11
على الجيولوجيين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الجيولوجي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل النقابة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير الطاقة والثروة المعدنية وبحضور النقيب او عضويين من مجلس النقابة. "أقسم بالله …
المادة 12
المادة 13
للهيئة العامة حق: أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- تصديق الموازنة السنوية. ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المقبلة. د- تحديد الرسوم …
المادة 14
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال0 ب-تعقد الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطي يوجه الى النقيب من عدد لايقل عن ربع اعضاء الهيئة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء المسجلين واذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الاولى فيعقد الاجتماع بعد مضي اسبوعين في ذات المكان والساعة من تاريخ الاجتماع الاول ويكون انعقاد الهيئة عندئذ قانونيا مهما كان عدد …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- تكون مدة مجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ مباشرة بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق. ب-يشترط فيمن يرشح لمنصب النقيب ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات. ج-يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة …
المادة 21
أ- يجتمع مجلس النقابة لاول مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويكون اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب. ب- يتولى النقيب او من يقوم مقامه حال غيابه تنفيذ مقررات مجلس النقابة.
المادة 22
أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على اكثرية الاصوات في انتخاب اعضاء المجلس بحسب التسلسل ليصبح عضوا في المجلس. ب- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغر مكانه لاي …
المادة 23
أ- يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة. ب- يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانيه ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة. ج- ينتخب المجلس المؤلف على هذه الصورة من بين اعضائه نائبا …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
مهام مجلس النقابة لمجلس النقابة حق: المادة 26- 1-أ- النظر في طلبات تسجيل الجيولوجيين واتخاذ القرارات في قبولها اوز رفضها. ب- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. ج- ادارة شؤون النقابة …
المادة 27
الخلافات وبدل اتعاب المادة 27- لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية: - أ- الخلافات التي تقع بين اعضاء النقابة لاسباب تتعلق بالمهنة. ب- الخلافات بين صاحب العمل وعضو النقابة على تحديد بدل الاتعاب عندما لا يكون هناك اتفاق خطي.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
السلطة التأديبية المادة 32- أ- كل عضو أخل بواجبات مهنته او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- لا تسري احكام الفقرة …
المادة 33
المادة 34
يتولى التحقيق في الشكاوى ضد الاعضاء مجلس من: أ- جيولوجي يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية من جيولوجي الحكومة شريطة ان لا يكون عضوا في مجلس النقابة رئيسا. ب- عضوين من الهيئة العامة ينتخبها مجلس النقابة من غير اعضائه.
المادة 35
يتم التحقيق وفق الاجراءات التالية: - أ- تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة. ب- اذا قرر مجلس النقابة ان هنالك ما يوجب التحقيق في الشكوى فيحيلها الى مجلس التحقيق الذي عليه ان يبلغ المشتكى عليه التهمه المسندة اليه خطيا وذلك قبل موعد الجلسة …
المادة 36
1- بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المشتكى عليه او عدمها ولمجلس النقابة اذا لم ير ضرورة الى استماع افادات بنفسه ان يقبل هذه التوصيات وان يبت في موضوع الشكوى بالشكل الذي يراه عادلا وفي حالة …
المادة 37
المادة 37 - بالرغم مما ورد في المادة( 32 ) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق الجيولوجي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة الجيولوجي كما لو كان توصية بادانته من مجلس …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
على رئيس مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى سلطة المصادر الطبيعية والمؤسسات التابع اليها العضو وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية. واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة او بشطب الاسم …
المادة 43
يجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من السجل ان يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار اعادة قيد اسمه في السجل وعلى مجلس النقابة ان ينظر في طلبه فاذا رفض المجلس فله ان يجدد الطلب مرة اخرى بعد سنتين من تاريخ قرار الرفض.
المادة 44
المادة 45
في حالة وفاة العضو يصرف لارملته ولاولاده القصر ولابوية اذا كانا عاجزين عن الكسب راتبا شهريا يعادل نصف الراتب التقاعدي المقرر له حال حياته بشرط التثبت من فقرهم ويوزع الراتب عليهم بالتساوي وينتهي في جميع الاحوال بوفاة الشخص المستفيد.
المادة 46
المادة 47
المادة 48
العقوبات 1- كل من: أ- اتخذ لقب جيولوجي وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون ، او ب- زوال مهنة الجيولوجي دون الحصول على ترخيص ، او ج- زوال مهنة الجيولوجي دون ان يدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي ، او د- تعاطى مهنة الجيولوجيا بعد صدور قرار قطعي …
المادة 49
المادة 50
1- تتألف موارد النقابة من: أ- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل. ب- الرسوم السنوية. ج- العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد من الاعضاء. د- الاعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء. هـ- بدلات الاشتراك في مجلة النقابة واثمان مطبوعاتها. و- …
المادة 51
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع …
المادة 52
1-يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. 2- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. 3- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها …
المادة 53
أ- توضع النقود والاوراق المالية في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب_ لا يجوز التصرف في شىء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد النظام …
المادة 54
المادة 55
المادة 55 - للهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين ومن وقت لآخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التالية: أ- تنظيم الامور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يسير عليها. ب- تحديد الرسوم المبينة في المادة( 51 ) وكيفية استيفائها. ج- …
المادة 56
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الطاقة والثروة المعدنية حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة وتعيين لجنة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية تمارس صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار …
المادة 57
المادة 57 - 1-لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. 2- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة يكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
المادة 58
المادة 59
المادة 60
اسأل مساعدك عن قانون نقابة الجيولوجيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.