التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 594، ص 205
نُشر
2 نيسان 1938
المواد
17
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية ساري

رقم 2 لسنة 1938 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205، نُشر في 2 نيسان 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
193819501960197019801990200020102020اليوم
1977
1977بعد 39 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون مجالس الطوائف الدينية رقم 38 لسنة 1977 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون مؤقت معدل لقانون مجالس الطوائف الدينية رقم 38 لسنة 1977قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1958 قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة (تطبيقه على الضفة الغربية) رقم 9 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014ساري

لم يُجمع بعد 16

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 16 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (16)

مجالس الطوائف الدينية والصلاحية المحكمة المختصة برؤية دعوى الطلاق هي محكمة الطائفة التي كان الفريقان ينتميان اليها حين اقامة دعوى الطلاق وذلك بموجب المادة ( 5) من قانون مجالس الطوائف الدينية. ولا عبرة لتغيير احد الزوجين طائفته بعد اقامة الدعوى رقم 183 لسنة 19591959
اذا كانت الاشياء المدعى بها في الدعوى هي جهاز المدعية فان النزاع بشأنها يعود النظر فيه الى المحكمة الدينية المختصة عملا بقانون مجالس الطوائف الدينية رقم 425 لسنة 19661966
اذا كانت الزوجة وما زالت تنتمي الى طائفة اللاتين وكان الزوج قد إنتمى الى هذه الطائفة عند اجراء عقد زواجه وبقي منتميا اليها الى أن أصبح من أفراد طائفة الروم الارثوذكس بعد وقوع الانفصال بينهما بحكم قضائي ، فان المحكمة الكنسية لطائفة اللاتين هي صاحبة ا رقم 55 لسنة 19741974
1- ان قانون مجالس الطوائف الدينية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية هو القانون الواجب التطبيق على دعوى الحضانة المتكونة بين الزوج الاردني الجنسية من أفراد طائفة الروم الارثوذكس والزوجة الاميركية الجنسية من أفراد طائفة البروتستانت الذين عقد زوا رقم 121 لسنة 19741974
اذا اعتنق الزوج الديانة الاسلامية وطلق زوجته التي ما زالت على ديانتها المسيحية ، لدى المحكمة الشرعية ، فان الدعوى التي تقيمها الزوجة للمطالبة بالنفقة وبدل الحضانة والرضاع انما تدخل في اختصاص المحاكم النظامية عملا بالمادة السابعة من قانون مجالس الطوا رقم 363 لسنة 19741974
1- اذا كان فرقاء الدعوى غير مسلمين وينتمون الى أكثر من طائفة دينية ولم يحصل اتفاق بينهم على تقديم الدعوى الى مجلس طائفة دينية ينتمي اليها احدهم ، فان المحاكم النظامية هي صاحبة الصلاحية لنظر الدعوى عملا بالمادة العاشرة من قانون مجالس الطوائف الدينية رقم 199 لسنة 19751975
حيث أن دعوى الحضانة تعتبر من الدعاوى الناشئة مباشرة عن الزواج طبقا لرأي الخبيرين من الطائفتين التي ينتمي اليها الزوج والزوجة فان المحكمة الكنسية للطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج هي التي تختص بالنظر في دعوى الحضانة عملا بالمادة (11) من قانون رقم 329 لسنة 19751975
1- ان اقامة الدعوى المتكونة بين أحد أطراف طائفة دينية غير مسلمة وأحد أفراد الطائفة المسلمة لدى المحكمة الشرعية يعتبر قبولا من المدعي باختصاص هذه المحكمة ، كما أن حضور وكيل المدعى عليه المحاكمة الشرعية واجابته على موضوع الدعوى واستمراره في الحضور لاج رقم 108 لسنة 19771977
1- اذا وافق صاحب الملك الموقوف على الوقفية فانها تعتبر صحيحة سواء أكان الوكيل مخولا بموجب الوكالة باجراء الوقفية أم لا. 2- أن القانون رقم (38) لسنة 1977 المعدل لقانون مجالس الطوائف الدينية قد أضفى الشرعية على المجالس الطائفية التي لم تعين من قبل أفر1977
1- يستفاد من نص المادة (11) من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938 أن صلاحية النظر في الدعوى الناشئة عن زواج بين أفراد الطوائف غير المسلمة تعود الى مجلس الطائفة التي عقدت الزواج في حالتين: الاولى: اذا كان الفرقاء في الدعوى غ1938
اذا لم يرد ما يفيد اتفاق فريقي دعوى الاحوال الشخصية المختلفين في الدين على قبول صلاحية المحاكم الشرعية. فان النظر بدعوى فسخ الزواج والحضانة يكون من اختصاص المحاكم النظامية عملاً بالمادة السابعة من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة
1- اعتبرت المادة 99 من الدستور المحاكم الدينية نوعا من أنواع المحاكم الثلاث الرئيسية التي تمثل السلطة القضائية في الدولة وتمارس حق القضاء فيها ضمن اختصاص ولائي معين لكل منها على وجه الاستقلال . 2- قسمت المادة 104 من الدستور المحاكم الدينية الى محا رقم 426 لسنة 19881988
عرفت المادة الثانية من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 الهيئات الدينية الاردنية بأنها تعني أية هيئة دينية تألفت داخل المملكة الاردنية الهاشمية بموجب قوانينها المرعية وعليه فاذا لم تنشأ المستدعية بمقتضى القوانين1953
-1 اوجبت المادة 12 من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938 على مجلس الطائفة الديني او اية محكمة عند النظر في اية قضية تتعلق باموال غير منقولة او واقعة في شرق الاردن , تطبيق قانون شرق الاردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضي1938
اذا كانت طائفة الادفنتست السبتيين قبل الاعتراف بها كطائفة وفقا لاحكام المادة الثالثة من قانون مجلس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938 مسجلة كجمعية ( جمعية ارسالية السبتيين الأدفنتست ) وبعد الأعتراف بها كطائفة من الطوائف الدينية غير المسلم1938
1- حيث أن الوكالة المعطاة من المميز ضدهم للمحامي الوكيل لإقامة الدعوى تضمنت كل الشروط اللازمة لصحة الوكالة إلا أنها خلت من أسماء المدعى عليهم فتكون بالتالي هذه الوكالة صحيحة وأن عدم ذكر أسماء المدعى عليهم في هذه الوكالة لايشكل جهالة فاحشة طالما أن ا رقم 2821 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

1- يسمى هذا القانون (قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تعني عبارة (المحاكم النظامية) محكمة الحقوق البدائية والاستئنافية.

المادة 3

3- للطوائف الدينية غير المسلمة المؤسسة في شرق الاردن والمدرجة في الجدول الاول المضموم الى هذا القانون او اية طائفة دينية اخرى غير مسلمة موجودة في شرق الاردن اعترفت بها الحكومة بعد نفاذ هذا القانون واضيفت الى الجدول المذكور بقرار من المجلس …

المادة 4

المادة 4 - أ- يعين رئيس واعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة في اي من ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ، على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية. ب- تعتبر جميع …

المادة 5

5- لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الاحوال الشخصية الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية عندما يكون المتداعون مسلمين على ان لا تستعمل هذه الصلاحية الا بقدر ما تسمح بذلك …

المادة 6

6- لمجلس كل طائفة دينية صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بانشاء الوقف وادارة والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المختص بها على انه اذا كان احد الفرقاء في الدعوى من طائفة اخرى او كان مسلما فللمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى …

المادة 7

7- في الاحوال التي يكون فيها احد افراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في امور احوال شخصية مع احد افراد الطائفة المسلمة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في القضية المذكورة والبت فيها الا اذا اتفق الفرقاء على قبول صلاحية المحاكم الشرعية فيكون …

المادة 8

8- اذا رفعت الى المحكمة النظامية قضية على الوجه المذكور في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون كان لها - اذا رغبت في ذلك - ان توجه الى قاضي المحكمة الشرعية او رئيس مجلس الطائفة الديني المختص او رئيس الطائفة اذا لم يكن للطائفة مجلس …

المادة 9

9- في الاحوال التي لا يكون لافراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو صلاحية للنظر والبت في امر من الامور المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون يكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في هذا الامر والبت فيه على ان تسترشد عند نظرها …

المادة 10

10- مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون وفي الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية ويتفقون على تقديم دعواهم الى مجلس طائفة دينية ينتمي اليها احدهم يكون للمجلس المذكور صلاحية النظر …

المادة 11

11- في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية وتكون القضية المنازع فيها قضية زواج او ناشئة مباشرة عن زواج او كان احد الفرقاء قد ترك الطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج - يطبق قانون الطائفة …

المادة 12

12- عندما ينظر مجلس طائفة ديني او اية محكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في شرق الاردن تركت بوصية او بدون وصية يجب ان يطبق قانون شرق الاردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية دون ان يلتفت الى اي قانون او عرف لاي طائفة دينية غير …

المادة 13

13- تتبع مجالس الطوائف الدينية الاصول المتبعة الان على ان تراعى في ذلك اي تعديل او تغيير قد تجريه في المستقبل وعليها ان تستوفي الرسوم المبينة في الجدول الثاني المضموم الى هذا القانون.

المادة 14

14- تنفذ الاحكام التي تصدرها بصورة اصولية مجالس الطوائف الدينية المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون بواسطة دائرة الاجراء بالصورة التي تنفذ فيها الاحكام التي تصدرها المحاكم النظامية.

المادة 15

15- يجوز ان يستأنف حكم مجلس الطائفة الدينية المؤسسة بمقتضى هذا القانون الى اية محكمة استئنافية مشكلة حسب الاصول لمجلس الطائفة الدينية المذكور ومؤسسة خارج شرق الاردن عند نفاذ هذا القانون.

المادة 16

16- اذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية او بين مجلس طائفة دينية ومحكمة شرعية او بين مجلسي طائفتين خلاف على الوظيفة فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة لتبت في هذا الخلاف سواء اكان قبولا …

المادة 17

17- يلغى قانون صلاحية المجالس للطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1933 وقانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف االدينية.ورسومها لسنة 1934 الجدول 1- طائفة الروم الارثوذكس. 2- طائفة الروم الكاثوليك. 3- طائفة الارمن. 4- طائفة اللاتين. 5- طائفة …

اسأل مساعدك عن قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية