التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3821
نُشر
15 آب 2002
المواد
22
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3821)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون السلطة البحرية الاردنية غير ساري

رقم 47 لسنة 2002 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3821، نُشر في 15 آب 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون السلطة البحرية الاردنية رقم 54 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون السلطة البحرية الاردنية رقم 54 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20)ساري
نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 167 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون السلطة البحرية الاردنية لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة النقل. الوزير : وزير النقل. السلطة : السلطة البحرية الاردنية المنشأة بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

السلطة المادة3- أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( السلطة البحرية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق …

المادة 4

تهدف السلطة الى تحقيق مايلي:- أ-تنظيم القطاع ومراقبته وتطويره بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهيه وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة …

المادة 5

تتولى السلطة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- منح رخص ممارسة العمل في جميع انشطة القطاع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. ب- تسجيل السفن تحت العلم الاردني. ج- …

المادة 6

تتألف السلطة ممايلي:- أ- المجلس. ب-المدير العام. ج- الجهاز التنفيذي.

المادة 7

المجلس المادة7- أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئيس. 2-مدير عام مؤسسة الموانىء. 3- قائد القوات البحرية الملكية. 4- ثلاثة اشخاص من الجنسية الاردنية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري ، اثنان …

المادة 8

أ- لا يجوز ان يكون لاعضاء المجلس او لازواجهم او لاصولهم او لفروعهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في القطاع طيلة مدة عضويته . ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا استدعت مصلحة السلطة تعيين عضو في المجلس له منفعة شخصية …

المادة 9

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع وفقا لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لها. ب-استثمار اموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس …

المادة 10

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور مالا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو …

المادة 11

أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة. 2-التغيب عن حضور جلستين متتاليتين او اربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. 3-فقدان احد شروط العضوية. ب- اذا شغرت لاي سبب من الاسباب الواردة في …

المادة 12

المدير العام والجهاز التنفيذي المادة12- يعين المدير العام من ذوي الكفاءة والخبرة ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 13

يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالها الادارية والمالية والفنية ويمثلها لدى الغير ، ويتولى المهام والواجبات التالية:- أ-تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها …

المادة 14

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لاي من موظفي السلطة المختصين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وفقا لمتطلبات العمل.

المادة 15

الامور المالية المادة15- يكون للسلطة موازنتها المستقلة ، وتبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها، اما السنة المالية الاولى للسلطة فتبدأ من …

المادة 16

تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي:- أ-أي دعم تقدمه الحكومة للسلطة في الموازنة العامة. ب-الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة ذات العلاقة. ج-الاجور وبدل الخدمات …

المادة 17

أ- تعتمد السلطة في تنظيم حساباتها معايير المحاسبة الدولية المعتمدة ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني. ب-تحتفظ السلطة باحتياطيات مالية تصل في حدها الاعلى الى مثلي اجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في موازنة السنة السابقة …

المادة 18

أ- تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. ب-تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة. ج-يتولى ديوان المحاسبة مراقبة …

المادة 19

احكام عامة المادة19- أ- تؤول ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، الى السلطة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والاجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة الى مؤسسة …

المادة 20

أ- تستوفي السلطة الاجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحدد مقاديرها بمقتضى انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية 0 ب-يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين. ج-تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة …

المادة 21

لا يعمل باحكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون السلطة البحرية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية