التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 255
نُشر
15 شباط 1968
المواد
26
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة رعاية الشباب غير ساري

رقم 13 لسنة 1968 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 255، نُشر في 15 شباط 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 1 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 1 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 21 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 53 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 14 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 15 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987ساري

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962غير ساري
نظام المسابح العامة رقم 40 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادتين 17، 24غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- يستفاد من نص المادة (3/أ) من قانون مؤسسة رعاية الشباب أن النائب العام لا يملك حق تمثيل المؤسسة ما لم يكن منابا عنها وأن المؤسسة ذاتها هي التي تعتبر خصما في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها . 2- ان الدفع بان اعلان الاستملاك قد صدر على أساس أن ال رقم 3 لسنة 19751975
تفسير الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم (13) لسنة 1968 / والمادة الرابعة من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب رقم (1) لسنة 9771968
01 ان الاندية الرياضية كهيئات اجتماعية وان اعطاها القانون شخصية اعتبارية تؤسس بترخيص من الادارة وتراقب وتحل بأمر من المرجع الاداري التابع له وهو مدير مؤسسة رعاية الشباب بعد صدور قانون المؤسسة رقم (17) لسنة 1968. 02 ان الاندية الرياضية وأن كانت تقوم1968
1- تنص المادة 22 من النظام الأساسي للملتقى الثقافي بأنه يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الأغلبية من الأعضاء وفي حالة عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل الأجتماع بعد اسبوعين من تاريخ الأجتماع الأول ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحضور على الا يقل عن رقم 225 لسنة 19971997
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1968 ) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة : مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون. الشباب: الشبان والشابات ، والفتيان والفتيات. المدينة : مدينة الحسين للشباب وما عليها ضمن الاراضي المشمولة …

المادة 3

أ- تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب ) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وأن تبيعها ، وأن تنيب عنها في الاجراءات القضائية …

المادة 4

يكون مركز المؤسسة في عمان ولها ان تفتح فروعاً لها وان تقوم بنشاطها في أي مكان في المملكة او خارجها.

المادة 5

أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمتطوعين والمستخدمين على ان تسري على الموظفين المصنفين احكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وأي تعديلات قد تطرأ عليه على ان يمارس المدير صلاحيات الوزير …

المادة 6

تتولى المؤسسة القيام برعاية وحماية وتوجيه الشباب ثقافياً ورياضياً واجتماعياً.

المادة 7

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح أموال وممتلكات المدينة ملكاً للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة التزامات المدينة وأية شؤون اخرى.

المادة 8

أ- تكون المؤسسة المرجع الرئيسي عن الحركة الكشفية والارشادية في المملكة وتعمل على دعمها وتشجيعها في الاندية والمراكز والهيئات الاخرى. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المؤسسات التعليمية.

المادة 9

أ- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة مسؤولة عن الاندية الرياضية والاجتماعية والثقافية وعن دعمها وتشجيع انشائها وتقديم الخبرة الفنية لها وتطوير وملاحضة برامجها ومراقبة سلوكها ونشاطاتها وعن ترخيص الاندية المذكورة والبيوت الخاصة …

المادة 10

تقوم المؤسسة بانشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي وتشرف عليها وعلى مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي التي تقوم بانشائها هيئات رسمية او اهلية او خاصة.

المادة 11

المادة 11 - تكون المؤسسة مسؤولة عما يلي:- أ- تشجيع وتنمية الروح الرياضية في الاندية والمراكز والهيئات الاخرى. ب- المساهمة في اقامة الاندية والساحات الرياضية وتجهيزها واعداد الفنيين لها. ج-التعاون مع جميع الجهات المختصة في المملكة على تنمية …

المادة 12

المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الثقافة العامة والهوايات المختلفة والخبرات والرحلات والفنون واية نشاطات اخرى للشباب ، والنشاطات غير الدراسية لدى الطلاب.

المادة 13

رئيس الوزراء هو رئيس المؤسسة ويشرف على كافة اعمالها ، وله ان يفوض الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون كلها او بعضها الى اي وزير بموجب كتاب خطي يصدر عنه.

المادة 14

يعين بقرار من مجلس الوزراء وارادة ملكية سامية مدير عام للمؤسسة مرجعه الرئيس ويرتبط به يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة على وجه يضمن تحقيق اهدافها وعن ادارة جهازها الاداري وبالانفاق وفقاً للموازنة وانظمة المؤسسة المالية ، ويعتبر …

المادة 15

يكون لمؤسسة رعاية الشباب مجلس استشاري يتكون من:- وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل وزارة الاعلام وكيل وزارة الداخلية وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة …

المادة 16

تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير ، لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل صورة عنه للاعضاء قبل انعقاد الاجتماع باسبوع. ويشمل جدول الاعمال الامور التي يعرضها عليها المدير ، او اية امور اخرى …

المادة 17

يجوز للمؤسسة ان تستوفي عن الخدمات التي تقدمها رسوماً واشتركات تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة تصدرها بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 18

تتألف مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:- 1- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب المؤسسة وتحول تلك الاموال لحساب المؤسسة فور اقرار الموازنة. 2- الاموال المرصودة لحساب الامانات المسجلة باسم سلطة مدينة الحسين الرياضية وعائدات …

المادة 19

يعد المدير مشروع الميزانية السنوى للمؤسسة ويقدمه للرئيس للموافقة عليه حسب الاصول المرعية.

المادة 20

تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت ، بما في ذلك رسوم …

المادة 21

تقدم امانة العاصمة وامانة القدس والبلديات الاخرى لملاعب المؤسسة ومراكزها في العاصمة وفروعها في المدن الاخرى المياه اللازمة وايصالها بدون مقابل.

المادة 22

على الرغم مما جاء في المادة (15) من هذا القانون يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة فنية برئاسة المدير تشرف على انجاز بناء المدينة وتجهيزها ويكون لها صلاحية ابرام العقود والعطاءات والمقاولات المتعلقة بشؤون المدينة الى ان تصبح معدة …

المادة 23

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى قانون اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم (7) لسنة 1961 وتصبح اموال وممتلكات اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية ملكا للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة الشؤون والالتزامات …

المادة 24

لمجلس الوزراء ان يضع تنسيب من المجلس الاستشاري الانظمة الضرورية لتنفيذ اغراض هذا القانون.

المادة 25

يلغى قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962 والتعديلات التي طرأت عليه ، واية انظمة صدرت بمقتضاه.

المادة 26

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة رعاية الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية