نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2076، ص 255
- نُشر
- 15 شباط 1968
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 255)
حياة القانون
قانون مؤسسة رعاية الشباب غير ساري
رقم 13 لسنة 1968 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 255، نُشر في 15 شباط 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 1 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 1 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 21 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 53 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 14 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 15 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة : مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون. الشباب: الشبان والشابات ، والفتيان والفتيات. المدينة : مدينة الحسين للشباب وما عليها ضمن الاراضي المشمولة …
المادة 3
أ- تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب ) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وأن تبيعها ، وأن تنيب عنها في الاجراءات القضائية …
المادة 4
المادة 5
أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمتطوعين والمستخدمين على ان تسري على الموظفين المصنفين احكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وأي تعديلات قد تطرأ عليه على ان يمارس المدير صلاحيات الوزير …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة مسؤولة عن الاندية الرياضية والاجتماعية والثقافية وعن دعمها وتشجيع انشائها وتقديم الخبرة الفنية لها وتطوير وملاحضة برامجها ومراقبة سلوكها ونشاطاتها وعن ترخيص الاندية المذكورة والبيوت الخاصة …
المادة 10
المادة 11
المادة 11 - تكون المؤسسة مسؤولة عما يلي:- أ- تشجيع وتنمية الروح الرياضية في الاندية والمراكز والهيئات الاخرى. ب- المساهمة في اقامة الاندية والساحات الرياضية وتجهيزها واعداد الفنيين لها. ج-التعاون مع جميع الجهات المختصة في المملكة على تنمية …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يعين بقرار من مجلس الوزراء وارادة ملكية سامية مدير عام للمؤسسة مرجعه الرئيس ويرتبط به يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة على وجه يضمن تحقيق اهدافها وعن ادارة جهازها الاداري وبالانفاق وفقاً للموازنة وانظمة المؤسسة المالية ، ويعتبر …
المادة 15
يكون لمؤسسة رعاية الشباب مجلس استشاري يتكون من:- وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل وزارة الاعلام وكيل وزارة الداخلية وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة …
المادة 16
تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير ، لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل صورة عنه للاعضاء قبل انعقاد الاجتماع باسبوع. ويشمل جدول الاعمال الامور التي يعرضها عليها المدير ، او اية امور اخرى …
المادة 17
المادة 18
تتألف مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:- 1- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب المؤسسة وتحول تلك الاموال لحساب المؤسسة فور اقرار الموازنة. 2- الاموال المرصودة لحساب الامانات المسجلة باسم سلطة مدينة الحسين الرياضية وعائدات …
المادة 19
المادة 20
تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت ، بما في ذلك رسوم …
المادة 21
المادة 22
على الرغم مما جاء في المادة (15) من هذا القانون يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة فنية برئاسة المدير تشرف على انجاز بناء المدينة وتجهيزها ويكون لها صلاحية ابرام العقود والعطاءات والمقاولات المتعلقة بشؤون المدينة الى ان تصبح معدة …
المادة 23
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى قانون اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم (7) لسنة 1961 وتصبح اموال وممتلكات اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية ملكا للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة الشؤون والالتزامات …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة رعاية الشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.