التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 511
نُشر
17 آذار 1988
المواد
33
آخر تعديل
2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية غير ساري

رقم 11 لسنة 1988 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511، نُشر في 17 آذار 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1988199520002005201020152020اليوم
2013
2013بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2013 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 45 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 28 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 87 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 13 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت )»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 19

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 19 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (19)

تفسير المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 19881988
1- أفردت المادة 8/ب من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1988/11 حكما خاصا بالمستخدمين والعاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة وهي عقوبة الاعدام ، وعليه فان تجريم المميزين باعتبارهما من فئة العاملين في جهاز الامن العام المنوط
ان الدفع بوجوب اعفاء المميز من العقاب لادعائه بأنه بادر الى اخبار السلطات عن اصحاب البضاعة المضبوطة معه فور القبض عليه عملا بالمادة (23) من قانون المخدرات لا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز لأول مرة . رقم 119 لسنة 19931993
اذا افاد التقرير الطبي بانه لا اثر لفعل اللواط فان ذلك لا ينفي وقوع فعل هتك العرض الذي قد يتم بالملامسة والاحتكاك , وان الاعتماد على تقرير المختبر الجنائي الذي يفيد بوجود حيوانات منوية على فوطة ضبطت في بيت المتهم وعلى كلسون احد الاطفال المجني عليهم رقم 264 لسنة 19931993
اصبحت حيازة المخدرات بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة 14/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 من اختصاص محكمة أمن الدولة بمقتضى احكام المادة 3/هـ المعدل من القانون رقم 6 لسنة 1993 الساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في1993
-1 مصادرة المادة المخدرة المضبوطة امر وجوبي عملا بالمادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية . -2 خطا المحكمة في ذكر النص القانوني لا يبطل الحكم طالما ان العقوبة المحكوم بها هي المقررة للجريمة حسب الوقائع المثبتة في الحكم ولمحكمة التمييز تصحيح رقم 318 لسنة 19941994
ابداء المتهم استعداده لتصريف وبيع المخدرات التي سيرسلها شخص اخر لبناني الى الاردن وتردده على سيارة تقف باستمرار في كراج الفندق وقيامه في احدى المرات بفتح صندوق السيارة الى ان القي القبض عليه ثم ضبطت المخدرات في صندوق السيارة لا يعني ان المتهم استورد رقم 242 لسنة 19971997
1- ادانة المتهم بجريمتي تقديم عقار مخدر بمقابل وحيازة المخدر وتعاطيه استنادا الى ضبوط رسمية نظمها رجال الضابطة العدلية من افراد مكافحة المخدرات ضمن حدود اختصاصهم واثناء قيامهم بمهام وظائفهم وبوقائع شهدوها بأنفسهم يستند الى بينات قانونية طالما ان الم رقم 657 لسنة 19971997
1- ينحصر طلب المعالجة من الادمان على المخدرات والحكم بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقا لحكم المادة (14/أ،ب،د) من قانون المخدرات اذا تقدم المتهم من تلقاء نفسه طالبا المعالجة او طلب ذلك قبل رقم 726 لسنة 19971997
1- لمحكمة أمن الدولة بما لها من سلطة في تقدير الدليل والاخذ بما يطمئن اليه ضميرها الاقتناع من البينة المقدمة ان المتهمين قد ارتكبا جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا للمادة (14/أ) من قانون المخدرات وحيث ان محكمة أمن الدولة للوصول الى هذه النتيج رقم 66 لسنة 19991999
اذا كان المتهم قد ادين بجرم الاتجار بالمخدرات في ظل قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 الذي لم ينص على عقوبة الاعدام على المكرر فان ادانته ثانية بجرم حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار في ظل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11955
توجب المادة (24) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 معاقبة الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتك1988
1- قيام المتهمان بنقل كمية من المواد المخدرة من اجل ايصالها الى الحدود الاسرائيلية وانهما زودا من قبل اصحاب المخدرات بجهاز هاتف خلوي مربوط على الشبكة الاسرائيلية للأتصال مع احد الاشخاص هناك وبعد ان باشر المتهمان بنقل الكمية وقبل وصولها المنطقة المطل رقم 546 لسنة 19991999
اشترطت المادة 23 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والباحثة في الاعفاء من العقوبة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط باقي الجناة ، ونظرا لان محكمة امن الدولة لم تبحث مدى تعاون المتهم بالقبض على الجناة بعد ان ابلغ رجال مكافحة المخدرات باسماء الاشخاص الذين اشت رقم 729 لسنة 19991999
للنيابة أن تحقق في المصادر الحقيقة للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لحد الأفعال المحظورة بموجبه وللمحكمة أن تقرر الحجز عليها ومصادرتها وذلك وفقا للمادة رقم 1189 لسنة 20022002
1- إن وقوع المحكمة في الخطأ المادي عن طرق السهو وذلك بأن ذكرت لون الحبوب المضبوطة ( بني) في حين أن الضبط ورد فيه أن الحبوب المضبوطة لونها (بيج) هو خطأ لا يترتب عليه بطلان. 2- إن القول بأن المحكمة أخطأت باعتماها إفادة المميز المأخوذ من قبل إدارة المك رقم 1291 لسنة 20022002
. يشترط المشرع الأردني في جرائم المخدرات توافر أركان ثلاثة هي :- 1:- الركن المادي وهي الأفعال المادية التي عددتها الفقرة (أ/1) من المادة (8) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ( أنتج أو صنع أو استورد ، أو صدر أو قام بنقلها أو خزنها ) . 2:- أن تكون رقم 1427 لسنة 20052005
0. اذا اشترك المتهمون في محاصرة المجني عليه رائد وحشره في الزاوية وأمسكوا به بالاشتراك مع المتهم جعفر الذي قام في هذه الأثناء بطعن المجني عليه رائد في بطنه بأداة حادة فإن المتهمين الثلاثة يعتبرون شركاء مع المتهم جعفر في جناية الشروع بالقتل لأنهم قد رقم 1440 لسنة 20052005
اذا قررت محكمة امن الدولة اتباع قرار النقض فلا يجوز لها بعد ذلك الرجوع عن اتباع النقض والاصرار على قرارها السابق المنقوض لان في ذلك مخالفة قانونية صارخة ومن جهة اخرى فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيأتها العامة على ان كبر حجم كمية المخدرات او صغرها رقم 1519 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0 الوزير: وزير الصحة. المادة المخدرة: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في …

المادة 3

أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او إنتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل …

المادة 4

لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني ادخل في تركيبه أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذاالقانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي في حيازتها …

المادة 5

للوزير ،وبالشروط التي يضعها ،الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لاي مما يلي:- أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق احكام التشريعات النافذة. ب- أي جهة رسمية او خاصة يتطلب …

المادة 6

أ- يحظر استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها …

المادة 7

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز او احرز او أشترى او سلم او نقل او انتج او صنع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نبات من النباتات التي ينتج عنها …

المادة 8

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبده لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:- 1- انتج او صنع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية او أستوردها او …

المادة 9

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشرة ألف دينار كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الافعال التالية: 1- قدم الى أي شخص أيا من المواد المخدرة او المؤثرة العقلية او …

المادة 10

يعاقب بالاعدام كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية: أ- اذا أشترك في ارتكابها مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول …

المادة 11

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب قدم الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم …

المادة 12

أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من انتج او صنع او استورد او صدر أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها. ب-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر …

المادة 13

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولاتزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها 0

المادة 14

أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من تعاطى او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل …

المادة 15

أ- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية وبذورها والادوات والاجهزة والآلات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون أخلال بحقوق الغير حسني النية. ب- …

المادة 16

أ- تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الاولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر …

المادة 17

لأي شخص من اشخاص الضابطة العدلية القضائية والامنية والجمركية بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات ان يدخل الى أي ارض او مكان فيه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها او لقطعها او جمعها وايداعها …

المادة 18

أ-يحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاغراض طبية او علمية او أي محل مرخص لغاية اخرى اغلاقاً نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون. ب- على الوزير الغاء الترخيص …

المادة 19

أ- 1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لاغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها. 2- تحفظ السجلات الاصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لاتقل عن سنتين من …

المادة 20

أ-لايجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة او نقصاً:- 1-(10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد. 2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) …

المادة 21

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين ب و ج من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة او بأي صورة من صورة العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام …

المادة 22

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بطريق "الترانزيت" ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية …

المادة 23

يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الامنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط …

المادة 24

يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة او خارجها.

المادة 25

تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والاموال المصادرة بموجبها تعويضا مدنيا للخزينة العامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 26

للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول او التعامل بالمواد المخدرة اوالمؤثرات العقلية او بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا …

المادة 27

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باصدرا القرار والحكم في جميع الامور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية او ادارية …

المادة 28

تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 29

تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية ملغاه بعد 90 تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك ، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص ان يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق اوضاعهم مع احكام …

المادة 30

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو اضافة أي مادة أخرى اليه او تعديل النسب او المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها.

المادة 31

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ-تنظيم ادارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وانشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وادارتها. ب-شروط منح الترخيص …

المادة 32

يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجبه الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها.

المادة 33

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية