نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3540، ص 511
- نُشر
- 17 آذار 1988
- المواد
- 33
- آخر تعديل
- 2013
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511)
حياة القانون
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية غير ساري
رقم 11 لسنة 1988 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 511، نُشر في 17 آذار 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2013 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 45 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 28 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 87 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 13 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «( قانون مؤقت )»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 19
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 19 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (19)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0 الوزير: وزير الصحة. المادة المخدرة: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في …
المادة 3
أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او إنتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل …
المادة 4
لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني ادخل في تركيبه أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذاالقانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي في حيازتها …
المادة 5
للوزير ،وبالشروط التي يضعها ،الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لاي مما يلي:- أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق احكام التشريعات النافذة. ب- أي جهة رسمية او خاصة يتطلب …
المادة 6
أ- يحظر استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها …
المادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز او احرز او أشترى او سلم او نقل او انتج او صنع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نبات من النباتات التي ينتج عنها …
المادة 8
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبده لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:- 1- انتج او صنع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية او أستوردها او …
المادة 9
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشرة ألف دينار كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الافعال التالية: 1- قدم الى أي شخص أيا من المواد المخدرة او المؤثرة العقلية او …
المادة 10
يعاقب بالاعدام كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية: أ- اذا أشترك في ارتكابها مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول …
المادة 11
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب قدم الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم …
المادة 12
أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من انتج او صنع او استورد او صدر أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها. ب-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر …
المادة 13
المادة 14
أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من تعاطى او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل …
المادة 15
أ- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية وبذورها والادوات والاجهزة والآلات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون أخلال بحقوق الغير حسني النية. ب- …
المادة 16
أ- تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الاولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر …
المادة 17
لأي شخص من اشخاص الضابطة العدلية القضائية والامنية والجمركية بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات ان يدخل الى أي ارض او مكان فيه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها او لقطعها او جمعها وايداعها …
المادة 18
أ-يحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاغراض طبية او علمية او أي محل مرخص لغاية اخرى اغلاقاً نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون. ب- على الوزير الغاء الترخيص …
المادة 19
أ- 1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لاغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها. 2- تحفظ السجلات الاصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لاتقل عن سنتين من …
المادة 20
أ-لايجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة او نقصاً:- 1-(10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد. 2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) …
المادة 21
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين ب و ج من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة او بأي صورة من صورة العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام …
المادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بطريق "الترانزيت" ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية …
المادة 23
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الامنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط …
المادة 24
يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة او خارجها.
المادة 25
المادة 26
للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول او التعامل بالمواد المخدرة اوالمؤثرات العقلية او بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا …
المادة 27
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باصدرا القرار والحكم في جميع الامور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية او ادارية …
المادة 28
المادة 29
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية ملغاه بعد 90 تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك ، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص ان يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق اوضاعهم مع احكام …
المادة 30
المادة 31
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ-تنظيم ادارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وانشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وادارتها. ب-شروط منح الترخيص …
المادة 32
المادة 33
اسأل مساعدك عن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.