التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1144
نُشر
16 آذار 1997
المواد
20
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة غير ساري

رقم 8 لسنة 1997 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144، نُشر في 16 آذار 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة (1) - يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة لسنة 1997) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2) - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. المجلس: مجلس مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة. الرئيس: رئيس …

المادة 3

المادة (3) - أ- لا يجوز لاي شخص او جهة او محل او دار للعرض ان يعرض او يسمح بعرض اي مصنف ما لم يكن مرخصاً له بعرض المصنفات وان يكون المصنف الذي يعرضه مجازاً من المجلس. ب- يحظر على اي جهة تنتج المصنفات كليا او جزئيا داخل المملكة عرضها او …

المادة 4

المادة (4) - يشكل المجلس برئاسة المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر، وعضوية أربعة أعضاء آخرين من موظفي الحكومة او غيرهم ، يعينهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

المادة (5) - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع الأسس العامة لرقابة المصنفات في المملكة بما في ذلك معايير الرقابة. ب- النظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه والتي يعرضها عليه الوزير او المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر …

المادة 6

المادة (6) - يختص المجلس بالرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها باستثناء المؤسسات الرسمية ويحق له في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- مسح اي جزء من المصنف مخالف لمعايير الرقابة او حذفه قبل الاجازة. ب- منع عرض اي مصنف مخالف لمعايير …

المادة 7

المادة (7) -أ- يقدم طلب اجازة المصنف الى مدير عام المطبوعات والنشر ويكون صاحب الطلب مسؤولا عن اي تحريف او تزوير في اي من البيانات الخاصة بالمصنف وعن اي نزاع قد ينشأ بسببه تجاه حق الغير فيه ، سواء كان ذلك قبل اجازة المصنف من المجلس او بعد …

المادة 8

المادة (8) - للمجلس بناء على تنسيب من الوزير او الرئيس ان يلغي العمل بإجازة اي مصنف، وعلى صاحبه وقف عرضه فور تبليغه بذلك وإعادة تصديره الى خارج المملكة اذا كان مستوردا خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بإلغاء قرار الاجازة وفقا …

المادة 9

المادة (9)- كل مصنف للاستعمال الشخصي مضى على إجازته ثلاثة أشهر فأكثر، ولم يراجع صاحبه المجلس لتسلمه ، يتلف بإشراف لجنة يعينها المجلس.

المادة 10

المادة (10) - يستوفى لحساب خزينة الدولة بدل رقابة على جميع المصنفات ويحدد مقدار ذلك البدل والاعفاء منه بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 11

المادة (11) - يحظر عرض اي مادة مسجلة من المواد المرسلة عبر الفضاء، في دور العرض او الاماكن العامة، او المحلات الخاصة بعرض المصنفات، ما لم تكن مجازة من المجلس.

المادة 12

المادة (12) - تخصص مكافأة مالية شهرية لأعضاء المجلس ، ويحدد مجلس الوزراء مقدارها بتنسيب من الوزير.

المادة 13

المادة (13) - يكلف المجلس المراقبين المؤهلين لرقابة المصنفات وتدفع لهم المكافآت المالية التي يقررها الوزير بتنسيب المجلس.

المادة 14

المادة (14) - أ- لرئيس المجلس ان يكلف اياً من اعضائه او اي مراقب آخر بتفتيش محلات عرض المصنفات. ب- بعتبر المكلف من الضابطة العدلية وله الاستعانة بأجهزة الامن اذا رأى ضرورة لذلك. ج- على محل عرض المصنفات ابراز اجازة أي مصنف او صورة عنها لاي …

المادة 15

المادة (15) - يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا العقوبتين بالاضافة الى مصادرة المصنف، كل من: أ- عرض مصنفا او اي جزء منه، لم يصدر المجلس إجازة …

المادة 16

المادة (16) - أ- تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ب- اذا تكرر ارتكاب المخالفة اكثر من مرتين تضاعف العقوبة بحدها الاقصى. ج- للمحكمة اغلاق دار العرض للمدة التي تراها مناسبة.

المادة 17

المادة (17) - كل من أنتج او صور مصنفا او اي أجزاء من اي مصنف داخل المملكة، وكان يحتوي على أمور مخلة بالقيم الدينية، او الأخلاق والآداب العامة، او بأمن الدولة، او قام بعرضه او توزيعه او بيعه او ترويجه او تأجيره او تداوله او سمح لغيره بذلك، …

المادة 18

المادة (18) - لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم عقد إجتماعات المجلس واتخاذ القرارات وتشكيل اللجان التي تساعد المجلس في اداء مهامه.

المادة 19

المادة (19) - يلغى قانون مراقبة أشرطة السينما رقم (52) لسنة 1951 والتعديلات التي طرأت عليه.

المادة 20

المادة (20) - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية