نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4192، ص 1144
- نُشر
- 16 آذار 1997
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة رقم 8 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144)
حياة القانون
قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة غير ساري
رقم 8 لسنة 1997 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1144، نُشر في 16 آذار 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة (2) - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. المجلس: مجلس مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة. الرئيس: رئيس …
المادة 3
المادة (3) - أ- لا يجوز لاي شخص او جهة او محل او دار للعرض ان يعرض او يسمح بعرض اي مصنف ما لم يكن مرخصاً له بعرض المصنفات وان يكون المصنف الذي يعرضه مجازاً من المجلس. ب- يحظر على اي جهة تنتج المصنفات كليا او جزئيا داخل المملكة عرضها او …
المادة 4
المادة 5
المادة (5) - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع الأسس العامة لرقابة المصنفات في المملكة بما في ذلك معايير الرقابة. ب- النظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه والتي يعرضها عليه الوزير او المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر …
المادة 6
المادة (6) - يختص المجلس بالرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها باستثناء المؤسسات الرسمية ويحق له في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- مسح اي جزء من المصنف مخالف لمعايير الرقابة او حذفه قبل الاجازة. ب- منع عرض اي مصنف مخالف لمعايير …
المادة 7
المادة (7) -أ- يقدم طلب اجازة المصنف الى مدير عام المطبوعات والنشر ويكون صاحب الطلب مسؤولا عن اي تحريف او تزوير في اي من البيانات الخاصة بالمصنف وعن اي نزاع قد ينشأ بسببه تجاه حق الغير فيه ، سواء كان ذلك قبل اجازة المصنف من المجلس او بعد …
المادة 8
المادة (8) - للمجلس بناء على تنسيب من الوزير او الرئيس ان يلغي العمل بإجازة اي مصنف، وعلى صاحبه وقف عرضه فور تبليغه بذلك وإعادة تصديره الى خارج المملكة اذا كان مستوردا خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بإلغاء قرار الاجازة وفقا …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة (14) - أ- لرئيس المجلس ان يكلف اياً من اعضائه او اي مراقب آخر بتفتيش محلات عرض المصنفات. ب- بعتبر المكلف من الضابطة العدلية وله الاستعانة بأجهزة الامن اذا رأى ضرورة لذلك. ج- على محل عرض المصنفات ابراز اجازة أي مصنف او صورة عنها لاي …
المادة 15
المادة (15) - يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا العقوبتين بالاضافة الى مصادرة المصنف، كل من: أ- عرض مصنفا او اي جزء منه، لم يصدر المجلس إجازة …
المادة 16
المادة 17
المادة (17) - كل من أنتج او صور مصنفا او اي أجزاء من اي مصنف داخل المملكة، وكان يحتوي على أمور مخلة بالقيم الدينية، او الأخلاق والآداب العامة، او بأمن الدولة، او قام بعرضه او توزيعه او بيعه او ترويجه او تأجيره او تداوله او سمح لغيره بذلك، …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون مراقبة المصنفات المرئية المسموعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.