التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
نُشر
19 كانون الأول 1936
المواد
35
آخر تعديل
1945
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 غير ساري

رقم 100 لسنة 1936 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433، نُشر في 19 كانون الأول 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1936194019501960197019801990200020102020اليوم
1945
1945بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936: رقم 25 لسنة 1945 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1945 قانون معدل لقانون نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936: رقم 25 لسنة 1945لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 قانون تعديل قانون نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1937 رقم 14 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: نقل الركاب او البضائع في الجو سواء اكان في شرق الاردن فقط او في شرق الاردن كجزء من النقل الجوي الدولي يتبع الشروط والقيود المدرجة فيما يلي:

المادة 3

(الفصل 1- تذاكر الركاب) المادة 3: 1- يجب على الناقل ان يعطي الراكب تذكرة سفر تتضمن التفصيلات التالية: أ- مكان وتاريخ صدورها. ب- مكان الخروج والوصول. ج- اماكن الوقوف المتفق عليها على انه يحق للناقل ان يحتفظ بحق تغيير اماكن الوقوف عند الحاجة …

الفصل 2- تذاكر الامتعةالمادة 4:-

المادة 4

1- على الناقل ان يعطي تذكرة لنقل الامتعة ما عدا الاشياء الذاتية الصغيرة التي اخذها الراكب على عهدته. 2- تنظم تذكرة الامتعة على نسختين احداهما للراكب والاخرى للناقل. 3- تتضمن تذكرة الامتعة التفصيلات التالية:- أ- مكان وتاريخ صدورها. ب- مكان …

المادة 5

(الفصل 3-وثائق الشحن الجوي ) المادة 5: 1- يحق لكل ناقل بضاعة ان يطلب من المرسل ان ينظم ويسلم اليه وثيقة تدعى (وثيقة الشحن الجوي) ولكل مرسل ان يطلب من الناقل قبول هذه الوثيقة. 2- ان عدم وجود هذه الوثيقة او وجود مخالفة فيها او فقدها لا يؤثر …

المادة 6

المادة 6: 1- تنظم وثيقة الشحن الجوي على ثلاث نسخ اصلية وتسلم مع البضاعة. 2- يكتب على النسخة الاولى انها (للناقل) ويوقعها المرسل ويكتب على النسخة الثانية انها (للمرسل اليه) ويوقعها المرسل والناقل وتصحب البضاعة اما النسخة الثالثة فيوقعها …

المادة 7

المادة 7: لناقل البضائع الحق في ان يطلب من المرسل تنظيم عدة وثائق للشحن الجوي حينما يوجد اكثر من رزمة واحدة.

المادة 8

المادة 8: يجب ان تتضمن وثيقة الشحن الجوي التفصيلات التالية: أ- مكان وتاريخ تنظيمها. ب-مكان الخروج والوصول. ج- اماكن الوقوف المتفق عليها بشرط ان يكون للناقل الحق في ان يحتفظ بتغيير اماكن الوقوف اذا دعت الحاجة الى ذلك بصورة لا يؤثر هذا …

المادة 9

المادة 9: اذا قبل الناقل بضاعة بدون اتمام وثيقة الشحن الجوي او اذا كانت وثيقة الشحن الجوي ليس فيها جميع التفصيلات المدرجة في الفقرات من( أ) الى( ط) وفي الفقرة( ف ) من المادة الثامنة فلا يحق للناقل ان يستفيد من احكام هذا القانون التي تستثني …

المادة 10

المادة 10: 1- المرسل مسؤول عن صحة التفصيلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة التي يدونها في وثيقة الشحن الجوي. 2- المرسل مسؤول عن جميع الضرر الذي يلحق الناقل او اي شخص آخر بسبب مخالفة في تدوين التفصيلات والبيانات المذكورة في وثيقة الشحن الجوي …

المادة 11

المادة 11: 1- تعتبر وثيقة الشحن الجوي مقدمة بينة على ابرام العقد واستلام البضائع وشروط النقل. 2- تعتبر البيانات الواردة في وثيقة الشحن الجوي المتعلقة بوزن البضائع ومقاييسها وحزمها وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود مقدمة بينة على هذه …

المادة 12

المادة 12: 1- يحق للمرسل مع مراعاة مسؤولية بالقيام بالتزاماته بمقتضى عقد النقل ان يتصرف بالبضاعة بسحبها من مطار الخروج او الوصول او يوقفها اثناء السفر في مكان نزول الطيارة او ان يطلب تسليمها في مكان الوصول او اثناء السفر الى شخص غير المرسل …

المادة 13

المادة 13: 1- مع استثناء الظروف المبينة في المادة السابقة يحق للمرسل اليه ان يطلب من الناقل حين وصول البضاعة الى مكان الوصول ان يسلم اليه وثيقة الشحن الجوي والبضاعة وذلك بعد دفع المبالغ التي قد تكون مستحقة بمقتضى العقد وبعد ان يكون قد قام …

المادة 14

المادة 14: للمرسل والمرسل اليه ان يستعملا جميع الحقوق المعطاة لهما بمقتضى المادتين 12 و13 كل باسمه الخاص سواء اكان يعمل لمصلحته او لمصلحة شخص ثالث بشرط ان يقوم بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى العقد.

المادة 15

المادة 15: 1- لا تؤثر المواد( 12 ) و(13 ) و( 14 ) على علاقات المرسل او المرسل اليه مع الآخر او على علاقة الشخص الثالث المتبادلة فيما بينهم والمكتسبة من الناقل او من المرسل اليه. 2- لا يمكن ان تغير احكام المواد( 12 ) و(13 ) و(14 ) الا بنص …

المادة 16

المادة 16: 1- على المرسل ان يقدم المعلومات وان يضم الى وثيقة الشحن الجوي الوثائق اللازمة لتطبيق المراسم الجمركية او البلدية المتعلقة بالدخولية او المراسم المتعلقة بالبوليس قبل ان يكون من المستطاع تسليم البضاعة للمرسل اليه. والمرسل …

المادة 17

(الفصل 4- مسؤولية الناقل ) المادة 17: الناقل مسؤول عن اي ضرر يحدث في حالة وفاة راكب او تعطيل عضو من اعضائه او لحوق اي ضرر جسماني به اذا وقع الحادث الذي سبب هذا الضرر على ظهر السفينة الهوائية او في اثناء عمليات الصعود الى السفينة او النزول …

المادة 18

المادة 18: 1- الناقل مسؤول عن اي ضرر يقع على الامتعة او البضاعة المضمونة او فقدها او لحوق ضرر بها اذا وقع الحادث الذي سبب هذا الضرر اثناء نقلها في الجو. 2- ان النقل الجوي بالمعنى المقصود من الفقرة الانف ذكرها يشمل المدة التي تكون فيها …

المادة 19

المادة 19: الناقل مسؤول عن اي ضرر ينشأ عن التأخير الذي يحصل في نقل الركاب او البضاعة او الامتعة بالجو.

المادة 20

المادة 20: 1- لا يكون الناقل مسؤولاً اذا ثبت انه هو وخدمه او وكلاؤه قد اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر او انه تعذر عليه او عليهم اتخاذ هذه الاحتياطات. 2- لا يكون الناقل مسؤولا عن نقل البضاعة والامتعة بالجو اذا ثبت ان الضرر …

المادة 21

المادة 21: اذا اثبت الناقل ان الضرر ناشيء عن اهمال الشخص المتضرر او كان هو المتسبب فيه فيجوز للمحكمة ان تبريء الناقل من المسؤولية كليا او جزئياً.

المادة 22

المادة 22: 1- ان مسؤولية الناقل عن كل راكب في حالة نقل الركاب محدودة بمبلغ( 8125 ) جنيها فلسطينياً ويجوز للناقل والراكب ان يتفقا بعقد خاص على مسؤولية تتجاوز هذا المبلغ. 2- ان مسؤولية الناقل في نقل الامتعة والبضاعة المضمونة محدودة بمبلغ …

المادة 23

المادة 23: اي نص يؤدي الى رفع المسؤولية عن الناقل او الى تعيين حدادني للمسؤولية من الحد المنصوص عليه في هذا القانون يعتبر باطلا غير ان بطلان هذا النص لا يشمل بطلان العقد كله فانه يبقى تابعا لاحكام هذا القانون.

المادة 24

المادة 24: 1- في الاحوال التي تشملها المادتان 18 و19 لا يمكن اقامة دعوى التعويضات تحت اي فصل كان الا تبعاً للشروط والتقيدات المبينة في هذا القانون. 2- في الاحوال التي تشملها المادة 17 بعمل ايضا باحكام الفقرة السابقة دون ان يخل ذلك بالمسائل …

المادة 25

المادة 25: 1- لا يحق للناقل ان يستفيد من احكام هذا القانون التي تستثني مسؤوليته او تحددها فيما اذا وقع الضرر بسبب سوء تصرف مقصود منه او بسبب خطأ منه يعادل سوء التصرف المقصود. 2- يسري ايضا حكم الفقرة السابقة اذا وقع الضرر بسبب سوء التصرف …

المادة 26

المادة 26: 1- يعتبر استلام المرسل اليه الامتعة والبضاعة دون ان يبدي احتجاجاً مقدمة بينة على انها سلمت اليه في حالة جيدة وبمقتضى وثيقة النقل. 2- يجب على المرسل اليه حين وقوع ضرر ان يحتج على الناقل فور اكتشافه الضرر في غصون ثلاثة ايام على …

المادة 27

المادة 27: اذا توفي الشخص المسؤول فتقام دعوى التعويضات وفاقا لاحكام هذا القانون على اولئك الذين يمثلون تركته قانونا.

المادة 28

المادة 28: يبطل حق طلب التعويضات اذا لم تقم الدعوى في غضون سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول الى محطة الوصول او اعتباراً من التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه السفينة الهوائية او من التاريخ الذي وقف فيه النقل.

المادة 29

المادة 29: 1- اذا كان النقل الواجب اجراؤه من عدة ناقلين على التوالي واقعا ضمن التعريف المبين في الفقرة الثالثة من المادة الاولى فيكون كل ناقل يقبل ركابا او امتعة او بضاعة تابعا للاحكام المدرجة في هذا القانون ويعتبر الناقل احد …

المادة 30

(الفصل 5 - احكام تتعلق بالنقل بوسائط مختلفة) المادة 30: 1- النقل الذي يجري جزء منه في الجو وجزء منه بأية طريقة نقل اخرى تسري احكام هذا القانون على النقل الجوي فقط على ان يقع النقل المذكور ضمن احكام المادة الاولى. 2- ليس في هذا القانون ما …

الفصل 6- ( احكام عمومية واخيرة )المادة 31:

المادة 31

كل فقرة موجودة في العقد وجميع الاتفاقيات الخاصة التي عقدت قبل وقوع الضرر وقصد الفرقاء منها ان يتجاوزوا الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون سواء اكان في تعيين القانون الواجب تطبيقه او في تغيير الاحكام المتعلقة بالصلاحية تعتبر ملغاة وباطلة …

المادة 32

المادة 32: ليس في هذا القانون ما يمنع الناقل من رفض ابرام اي عقد نقل او من وضع قواعد لا تتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 33

المادة 33: لا يسري هذا القانون على النقل الدولي الجوي الذي يجري بصورة تجريبية من قبل اشخاص يتعاطون الملاحة الجوية بقصد تأسيس خط ملاحة ثابت ولا يسري على النقل الذي يجري في ظروف فوق العادة خارجاً عن دائرة العمل العادي للناقل في الجو.

المادة 34

المادة 34: في عرف هذا القانون تعني كلمة (ايام) الايام التي تمر لا ايام العمل وحدها.

المادة 35

لا يجوز اجراء خدمة جوية داخل شرق الاردن دون منح ترخيص بذلك من قبل مجلس الوزراء ويجوز لذلك المجلس ان يضع انظمة تتعلق بشروط منح هذه الرخص وعملية اجراء الخدمة الجوية والرسوم التي تستوفى عن هذه الرخص وبصورة عامة لتطبيق احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية