نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2079، ص 380
- نُشر
- 3 آذار 1968
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1968
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 380)
حياة القانون
قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت غير ساري
رقم 20 لسنة 1968 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 380، نُشر في 3 آذار 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 52 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1968 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 52 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- الوزير: وزير النقل. ج- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. د- …
المادة 3
المادة 3- أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وترتبط بوزارة النقل. ب- على الرغم مما جاء في …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات التي تهبط وتقلع في ومن مطارات المملكة واية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تعليمية او …
المادة 6
المادة 6- أ- 1- يكون رأسمال المؤسسة الاصلي مليون ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة. 2- على المؤسسة خلال فترة اقصاها 31 كانون الاول 1968 تقيم كافة موجوداتها واضافة ما يزيد عن قيمتها عن المبلغ المحدد في الفقرة السابقة الى …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- يتألف المجلس من رئيس واربعة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة اعضاء من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم جميعا مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية. ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات باغلبية اراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ب- …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل شركة عالية / الخطوط …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- أ- يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية يرفعها بواسطة الوزير للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء. ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية …
المادة 20
المادة 20- أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادىءالمحاسبة التجارية وبصورة خاصة تلك المبادىء التي تتبعها شركات ومؤسسات النقل الجوي. ب- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب …
المادة 21
المادة 21- أ- تتمتع المؤسسة بشكل عام بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية. ب- تعفى المؤسسة بشكل خاص من رسوم واجور الهبوط والايواء في المطارات ومن رسوم استعمال المطارات ومنشآتها واجهزة الرادار واجهزة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.