التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 380
نُشر
3 آذار 1968
المواد
24
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت غير ساري

رقم 20 لسنة 1968 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 380، نُشر في 3 آذار 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1968
1968سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 52 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 قانون معدل لقانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 52 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام عائدات تعدين الفوسفات رقم 21 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 40غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- الوزير: وزير النقل. ج- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. د- …

المادة 3

المادة 3- أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وترتبط بوزارة النقل. ب- على الرغم مما جاء في …

المادة 4

المادة 4- يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكة او خارجها.

المادة 5

المادة 5- أ- تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات التي تهبط وتقلع في ومن مطارات المملكة واية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تعليمية او …

المادة 6

المادة 6- أ- 1- يكون رأسمال المؤسسة الاصلي مليون ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة. 2- على المؤسسة خلال فترة اقصاها 31 كانون الاول 1968 تقيم كافة موجوداتها واضافة ما يزيد عن قيمتها عن المبلغ المحدد في الفقرة السابقة الى …

المادة 7

المادة 7- يتولى شؤون المؤسسة والقيام بأعمالها. أ- مجلس ادارة ب- مدير عام ج- جهاز تنفيذي

المادة 8

المادة 8- أ- يتألف المجلس من رئيس واربعة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة اعضاء من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم جميعا مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية. ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز لعضو المجلس ان يشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ملكية او ادارة اية هيئة او شركة اخرى تقوم باعمال مشابهة لاعمال المؤسسة او منافسة لها.

المادة 10

المادة 10- يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.

المادة 11

المادة 11- يمثل رئيس المجلس للمؤسسة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص الاخرين.

المادة 12

المادة 12- أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات باغلبية اراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ب- …

المادة 13

المادة 13- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.

المادة 14

المادة 14- يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ، ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 15

المادة 15- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل شركة عالية / الخطوط …

المادة 16

المادة 16- يجوز لمجلس الوزراء بنا ءعلى طلب المجلس اعارة موظفي الحكومة الى المؤسسة وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 17

المادة 17- بالرغم من احكام اي تشريع آخر ، يعفى موظفو المؤسسة الاجانب والطيارون الاردنيون ومساعدوهم من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.

المادة 18

المادة 18- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول من سنة 1968.

المادة 19

المادة 19- أ- يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية يرفعها بواسطة الوزير للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء. ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية …

المادة 20

المادة 20- أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادىءالمحاسبة التجارية وبصورة خاصة تلك المبادىء التي تتبعها شركات ومؤسسات النقل الجوي. ب- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب …

المادة 21

المادة 21- أ- تتمتع المؤسسة بشكل عام بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية. ب- تعفى المؤسسة بشكل خاص من رسوم واجور الهبوط والايواء في المطارات ومن رسوم استعمال المطارات ومنشآتها واجهزة الرادار واجهزة …

المادة 22

المادة 22- يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

المادة 23- يلغي هذا القانون احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.

المادة 24

المادة 24- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية - مؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية