التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
100
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة المهندسين ساري

رقم 15 لسنة 1972 · 100 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 35 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 2 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 10

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 2 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4815 تاريخ 15-3-2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 12 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 19 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 39 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 14 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون مؤقت رقم (13) لسنة 1981 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 13 لسنة 1981قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1981 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين رقم 6 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 14

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (8)

نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين رقم 57 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (95 )ساري
نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (95)ساري

غير سارية (6)

لم يُجمع بعد 19

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 19 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (19)

نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 19721972
وضعت المادة التاسعة من قانون نقابة المهندسين المؤقت رقم 6 لسنة 1978 لغايات تسجيل المهندسين في النقابة وليس لانتساب طلاب الهندسة الى الجامعات او الكليات او المعاهد وتطبيق احكامها على مراكز المهندسين القانونية التي يتم تكوينها بعد نفاذه ، اذ العبرة في1978
لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعن المقدم ضد قرار مجلس نقابة المهندسين المتضمن عدم اجازة مخططات مكتب المستدعية لان قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 حصر بمواده (11و39و76/د) ما يجوز الطعن به لدى محكمة العدل العليا وليس من ضمنهم الحالة المذ1972
اشترطت المادة (66) من نقابة المهندسين على كل عضو من اعضاء النقابة قبل قيامه باي عمل من اعمال الدراسات والتصميم والاستشارات الهندسية والاشراف على تنفيذ اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل وايداع نسخة مع هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال خمسة عشر يوما رقم 1013 لسنة 19941994
01 يقبل الطعن بالالغاء أمام محكمة العدل العليا قرار مجلس نقابة المهندسين المتضمن توقيف المستدعي ومكتبه الهندسي عن ممارسة المهنة لحين الانتهاء من التحقيق في الدعوى التأديبية المقامة على المكتب الهندسي , عملا بالمادة (76/د) من قانون نقابة المهندسين ول رقم 145 لسنة 19951995
يعتبر قيام المهندس بتسجيل مهندسين في مكتبه لم يعملوا لديه وتسجيل مهندسين عملوا لديه فترة من الزمن بعد تركهم العمل خلافا للواقع وخلافا لأحكام قانون نقابة المهندسين ونظامها الداخلي تصرفا من شأنه المساس بالمهنة وكرامتها والخروج على مقتضياتها ، ولمجلس ا رقم 230 لسنة 19951995
اعطت الفقرة (د) من المادة التاسعة من قانون نقابة المهندسين حكما خاصا مستقلا لمن يحصل على الشهادة الهندسية العليا المعترف بها في اي فرع من فروع الهندسة الرئيسية الواردة في المادة (46) من ذات القانون دون الحصول على الشهادة الجامعية الاولى في احد اقسام رقم 273 لسنة 19951995
01 يتفق وأحكام المادة (75/أ) من قانون نقابة المهندسين استماع لجنة التحقيق الى البينات بغياب المستدعي المتفهم موعد الجلسة 0 02 لمجلس نقابة المهندسين محاكمة المهندس تأديبيا لارتكابه خطأ مهنيا أدى الى انهيار المبنى الذي قام بتصميمه والاشراف على بنائه 0 رقم 289 لسنة 19951995
استقر الاجتهاد على ان للأدارة الحق في سحب قرارها المخالف للقانون في أي وقت عند ممارستها سلطتها المقيدة لان تصرفات الادارة الصادرة بناء على سلطة مقيدة تكون مشروطة بقانونية هذه التصرفات فاذا اخطأت الادارة في تطبيق القانون أو استبان لها فيما بعد ان تصر رقم 357 لسنة 19951995
يستفاد من نص المادة 41 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 72 على أنه يجتمع المجلس بصورة عادية ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه بما فيهم النقيب أو نائبه أو كلاهما ، وعليه وبما أن مجلس نقابة المهندسين يتألف بكامله من عشرة أ
1- تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار المشكو منه عملا بالمادة 10 من قانون محكمة العدل العليا وعليه وبما ان الجهة المختصة باصدار القرار بالامتناع عن اجابة طلب المستدعين بتسجيلهم مهندسين تطبيقيين هو مجلس نقابة المهندسين عملا بالمادة 14 من قانون النقابة رقم 130 لسنة 19971997
نصت المادة 55 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 بأنه على العضو ان يسعى لحماية مهنة الهندسة وان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة 000 الخ وعليه تقديم احد اعضاء النقابة بشكوى ضد المستدعي لقيامه بتوجيه عبارات غير لائقة له خلافا1972
1- يعتبر القرار الصادر عن مجلس نقابة المهندسين المتضمن ايقاف المكتب الهندسي العائد للمستدعي مؤقتا عن ممارسة المهنة لمدة شهرين على ذمة التحقيق قرارا اداريا نهائيا تنفيذيا لان الادارة افصحت بقرارها المطعون فيه عن ارادتها الملزمة ومن شأن قر رقم 340 لسنة 19981998
تستهدف كل من المادتين 73/أ و 75/أ من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 توفير الضمانات لسلامة التحقيق الاداري وتيسير وسائله بغية الوصول الى الحقيقة ومن الضمانات الجوهرية التي حرص الشارع على مراعاتها في التحقيق الاداري مواجهة المشتكى عليه بحقيقة1972
يستفاد من المادة 9/د من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1986 على انه يعتبر مهندسا في احد فروع الهندسة المدرجة تحت أي شعبة والمتعلقة بأحد اقسام الهندسة الرئيسية كل من حصل على الشهادة المهندسية العليا المعترف بها ف1986
فرضت المادة (66) من قانون نقابة المهندسين على المهندس او المكتب الهندسي ان يحرر عقدا مع رب العمل قبل قيامه باعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية او الاشراف على تنفيذ اعمال هندسية ومنع المشرع مجلس النقابة من النظر في أي خلاف حول الاعمال المش رقم 2384 لسنة 19991999
0 رقم 515 لسنة 20072007
0 رقم 557 لسنة 20082008
0 رقم 573 لسنة 20092009
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 100

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الباب الاولأ- التعاريف

المادة 2

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعنى كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية. ب-تعنى كلمة ( الوزارة ): وزارة الاشغال العامة. ج-تعنى كلمة ( الوزير ): وزير …

المادة 3

ب- انشاء النقابة واهدافها المادة (3) تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى ( نقابة المهندسين ) ذات مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة.

المادة 4

تنظم نقابة المهندسين وفقا لاحكام هذا القانون شروط مزاولة مهنة الهندسة في المملكة.

المادة 5

تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الذاتى ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق احكام هذا القانون ،ويقوم النقيب بتمثيلها لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.

المادة 6

تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الاغراض التالية:- أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الارتفاع بمستواها العلمى والمهني والانتفاع به في التعبئة الاقتصادية والحضارة القومية. ب-الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة …

المادة 7

على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة: " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالى بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة".
الباب الثاثنيعضوية النقابة والقيد في السجلات

المادة 8

الباب الثاثني عضوية النقابة والقيد في السجلات المادة (8 ): يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون حفظ حقوق العضو الذي تم تسجيله في النقابة وسدد الرسوم القانونية المترتبة عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون0

المادة 9

المادة 9 - أ- يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة ( البكالوريوس او ما يعادلها ) نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي معترف به وسجل اسمه مهندسا في سجلات النقابة. ب- يعتبر مهندسا تطبيقيا كل من …

المادة 10

المادة 10 - أ- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3- غير محكوم عليه بجرم اخلاقي يمس الشرف والكرامة. 4- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة كما هو منصوص …

المادة 11

أ- على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن 35 سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدوائر الحكومية لمدة سنتين اذا كانت هذه الجهات في حاجة الى خدماته ويترتب …

المادة 12

المادة 12:- أ- يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم ان يسجلوا اسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على ان يستوفوا الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2، …

المادة 13

المادة 13 - مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون. أ- تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوى لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية اذا سوى حساباته مع النقابة. ب- اذا امتنع العضو …

المادة 14

يقدم طلب التسجيل في النقابة الى مجلس الشعبة المختصة ليتولىدراسته ويشترط في ذلك ان يكون طالب التسجيل قد حصل على شهادة معادلة في الهندسة او الهندسة التطبيقية من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي. ويرفع مجلس الشعبة توصياته الى …

المادة 15

يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا

المادة 16

اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 9،10،12 من هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا ادعى الطالب بزوال الاسباب التي ادت الى الرفض ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب وفقا لاحكام المادة 14 من هذا القانون مع …

المادة 17

يدفع طالب التسجيل المقبول كمهندس تطبيقي او كمهندس رسم التسجيل والرسم السنوى بموجب احكام هذا القانون وعندها يسجل في سجلات النقابة واذا رغب المهندس التطبيقي او المهندس في مزاولة المهنة في الاردن بموجب احكام هذا القانون فعليه ان يقسم اليمين …

المادة 19

تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (46) من هذا القانون ويجوز اضافة فروع اخرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس.

المادة 20

أ- يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة. ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم او الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمتنع عليه ممارسة المهنة في اي قسم او فرع اخر حسب احكام نظام ممارسة …

المادة 21

تدفع الرسوم السنوية في موعد اقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة وتنشر في الجريدة الرسمية اسماء المهندسين والمهندسين التطبيقيين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية بموجب احكام هذا القانون ولا تنشر اسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة.

المادة 22

أ-يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون أن يسدد رسما إضافياً يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ، ويحق للمجلس أن يقرر إيقافه عن …

المادة 23

المادة 23 - أ- لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب-على المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في ممارسة …

المادة 24

على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في العمل في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل مزاولتها اعمالها الهندسية بطلب خطي لتسجيلها تبين فيه اوضاعها الفنية واعداد واسماء العاملين فيها من المهندسين والمهندسين التطبيقين …

المادة 25

المادة (25): أ- 1-تلتزم المؤسسات أو الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة برأس مال مدفوع لا يقل عن مائة ألف دينار أو تقوم بتنفيذ مقاولة هندسية يتجاوز مقدار عقدها مائة وخمسين ألف دينار ولا يتعدى مائتين وخمسين ألف …

المادة 26

على أية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قبل استخدام اي مهندس او مهندس تطبيقي ان تتأكد من انه مسجل في النقابة بموجب احكام هذا القانون. كما عليها عند …

الباب الثالثأجهزة النقابة

المادة 27

المادة (27): تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية:- أ0الهيئة العامة للنقابة. ب0الهيئة المركزية للنقابة. ج0مجلس النقابة. د0الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات. هـ0مجالس فروع المحافظات. و0الهيئات العامة للشعب الهندسية. ز0مجالس …

المادة 28

أ- الهيئة العامة:- المادة (28): أ-تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم قبل اليوم المعلن لاجتماع الهيئة العامة للنقابة. ب-تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان …

المادة 29

المادة (29): تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالي:- أ-مجلس النقابة. ب-مجالس الشعب الهندسية. ج-مجالس فروع المحافظات وأي لجان منتخبه تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو آخر تختاره اللجنة. د-مجلس هيئة المكاتب والشركات …

المادة 30

المادة (30): تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ-التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها. ب-وضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة. ج-مناقشة التقرير السنوي المقدم من المجلس عن أعماله …

المادة 31

المادة (31): أ-تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعاً عادياً خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة في الموعد الذي يحدده المجلس لهذه الغاية. ب-تعقد الهيئة المركزية اجتماعاً استثنائياً بناء على قرار المجلس او بناء على طلب ربع أعضاء …

المادة 32

المادة (32): أ-يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة المركزية لعقد اجتماع آخر بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول …

المادة 33

المادة (33): يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وعدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون أنفسهم للمجلس وذلك حسب أحكام هذا القانون والأنظمة …

المادة 34

أ- يشترط في الترشيح للمجلس ان:- 1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان لا يكون وزيراً او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد. 2- يكون المرشح لعضوية المجلس …

المادة 35

المادة (53): أ- 1-تتكون الهيئة العامة لفرع المحافظة من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية المستحقة للنقابة لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم اجتماع الهيئة العامة الفعلي لفرع …

المادة 36

أ- ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين. ب-يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان او في الفروع التي يحددها المجلس بحضور لجنة او لجان الإشراف على …

المادة 37

المادة 37 - أ- 1- يعين المجلس أمينا عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة. 2- يحضر الامين العام اجتماعات المجلس ويدون محاضر اجتماعاته ويشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على القرارات. 3- يحدد المجلس راتب الامين العام ومخصصاته المالية …

المادة 38

يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ اجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 39

أ- للوزير او لاى عشرة اعضاء على الاقل من الهيئة العامة حق الطعن في قانونية الانتخاب كله او بعضه لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية. ب-اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب كله او …

المادة 40

يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود و له حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة او من المحامين في اي قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي او المشتكي في كل قضية تتعلق بافعال تمس …

المادة 41

يجتمع المجلس بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه بما فيهم النقيب او نائب النقيب او كلاهما.

المادة 42

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الاخص:- أ-الاشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب-المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع …

المادة 43

أ- للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالراتب او الاجر وبالشروط التى يراها مناسبة كما ان له ان يعين مستشارين للنقابة بالشروط التى يستنسبها. ب-للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما تحتاج اليه النقابة من اموال منقولة او غير منقولة.

المادة 44

اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد يسبب ظروف قاهرة فان المجلس المنتهية مدته يستمر في اعماله الى ان ينتخب مجلس جديد.

المادة 45

أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة. واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب كان ينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه وتملأ العضوية الشاغرة في المجلس بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه …

المادة 46

المادة 46 - أ- تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام الهندسة الرئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الاقسام والمحددة في النظام الداخلي للنقابة وسجلاتها. 1- شعبة …

المادة 47

ج- الهيئة العامة للشعبة المادة 47- تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموع الاعضاء المسجلين في الشعبة ممن سددوا جميع الرسوم السنوية المستحقة للنقابة قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم الاجتماع الفعلي.

المادة 48

تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:- أ- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذ ذلك اما اذا كانت هذه القرارات تمس شعبا اخرى فيتوجب عرضها على …

المادة 49

المادة (49): تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس او لمجلس الشعبة او لمئتي عضو من اعضاء الشعبة دعوة الهيئة العامة للشعبة لاجتماع استثنائي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة الى …

المادة 50

د- مجلس الشعبة المادة 50 - أ-يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/أو الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوباً عنه لهذه الغاية في …

المادة 51

أ- يحق لعدد من اعضاء الشعبة لا يقل عن خمسة الاعتراض لدى مجلس النقابة على قانونية انتخاب مجلس الشعبة وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتخاب مجلس الشعبة وعلى مجلس النقابة ان يبت في الاعتراض خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تسلمه …

المادة 52

أ- يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الاقل في كل شهر ، ويجوز لرئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة الى الانعقاد في اى وقت يراه مناسبا. ب- يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية:- 1- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة ومتابعة التأهيل المستمر …

المادة 53

المادة 53 - يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب الهندسية ) يتم انتخابها وتحديد مهامها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
الباب الرابعتقاليد وآداب المهنة

المادة 54

المادة (54): أ- تتولى الهيئة العامة لفرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية:- 1-مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس فرع المحافظة عن اعماله خلال السنة السابقة ووضع خطط وبرامج اعماله للسنة المقبلة وفق السياسة العامة للنقابة ورفع توصياتها …

المادة 55

المادة (55): يتولى مجلس فرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة في الفرع. ب-الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة لفرع المحافظة ورفع توصياتها الى المجلس. ج-التنسيب للمجلس …

المادة 56

المادة (56 )- يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب والشركات الهندسية) يتم تكوينها وتحديد مهامها وتشكيل هيئتها العامة وانتخاب مجلس ادارتها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 57

أ- على عضو النقابة ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة باخلاص وامانة وتجرد. ب- على العضو ان يسعى لحماية مهنة الهندسة وان يلتزم في معاملة …

المادة 58

لا يجوز للعضو ان يسمح لمصلحته الخاصة بان تؤثر تأثيراً ضارا على اى عمل هندسي يقوم به وعليه ان يبين للشخص الذي يقوم له بالعمل مقدما ويوضح ما اذا كانت له مصلحة خاصة او عمل آخر يؤثر في ذلك العمل.

المادة 59

لا يجوز للعضو ان يفشى اية معلومات تجارية او فنية او مالية تتعلق بأي شخص يقوم له ذلك العضو بعمل هندسي الا بموافقة ذلك الشخص.

المادة 60

لا يجوز للعضو ان يقبل مكافآت مالية او سواها من اكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة او الخدمات المختصة بالعمل نفسه دون موافقة كل اصحاب المصالح في تلك الاعمال ، كما لا يجوز له ان يقبل اية عمولة او منحة رأسا او بالوساطة من مقاولين او جماعات …

المادة 61

يحظر على اى عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات الاشتغال في الاعمال الهندسية الحرة ما لم تسمح بذلك قوانين وانظمة الدائرة او المؤسسة التى يعمل بها ، ويشترط الا يتعارض ذلك مع قانون …

المادة 62

يحظر على اي عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات السعي اما مباشرة او بواسطة الغير لجلب الزبائن من الذين لهم علاقة بوظيفته اما له او لغيره.

المادة 63

يحظر على عضو النقابة ان يعمل متفرغاً لاكثر من جهة واحدة.

المادة 64

كل عضو يخالف احكام المواد (57-63) من هذا القانون يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.

المادة 65

من حق العضو ان ينال المعاملة اللائقة بكرامة المهنة والتسهيلات اللازمة لعمله اثناء قيامه به.
الباب الخامسبدل الاتعاب والخلافات

المادة 66

المالية والفنية المادة (66) أ- على عضو النقابة او المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأي من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية او الاشراف على تنفيذ اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بموجب النماذج المتوفرة لدى مكتب النقابة …

المادة 67

أ-لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الاعضاء من جهة وارباب العمل من جهة اخرى وتقديم التوصيات بشأنها بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب المتعلقة بهذا الخلاف. ب- يبت المجلس في توصيات مجالس الشعب …

المادة 68

يراعى بقدر الامكان الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية امام المجلس ومجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجالس الفروع ولجان الاتعاب.

المادة 69

تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة (67) من هذا القانون الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمهم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا بالصورة الوجاهية وتكون قرارات …

المادة 70

تنفيذ قرارات المجلس بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الاجراء.
الباب السادسالسلطة التأديبية

المادة 71

المادة (71) يحاكم امام المجلس بصفته مجلسا تأديبيا:- (أ) العضو او المهندس او المهندس التطبيقي غير الاردنيين المسجلين في النقابة او المكتب او الشركة الهندسية الذى يخالف قانون وانظمة النقابة وتتخذ بحقه اى من العقوبات بموجب احكام هذا …

المادة 72

تقام الدعوى التأديبية ضد العضو او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية بناء على:- أ) طلب الوزير ، أو ب)شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء ، او ج) شكوى خطية يتقدم بها رب العمل ، او د) طلب النقيب بقرار من مجلس النقابة.

المادة 73

يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة مايلي:- أ) اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى لجنة التحقيق وعلى لجنة التحقيق ان تبلغ المشتكى عليه نص التهمة المسندة اليه خطياً.وذلك قبل موعد الجلسة …

المادة 74

أ) تتألف لجنة التحقيق من:- 1) مهندس يعينه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون من اعضاء المجلس. 2) عضوين من الهيئة العامة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات ينتخبهما المجلس من غير اعضائه. ب)يعين المجلس رئيسا للجنة التحقيق من بين الاعضاء …

المادة 75

أ) تتبع لجنة التحقيق في التحقيق الطرق التى ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة. ولها الحق في ان تقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف احد الشهود عن الحضور تصدر بحقه مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. ب) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء …

المادة 76

أ) بعد اتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقريرا به الى المجلس مع اضبارة التحقيق وللمجلس ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفى بما تم منه. ب-على المجلس ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة المشتكى عليه او بادانته بتطبيق احدى العقوبات …

المادة 77

ان ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكى من تقديم شكواه الى السطات القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه القانون.

المادة 78

أ) على كل محكمة جزائية تصدر حكما متضمنا معاقبة اى عضوان ترسل الى المجلس نسخة من هذا الحكم. ب) للمجلس ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي بجناية او جنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة العضو كما لو كان تقريرا مرفوعا من …

المادة 79

على الوزارات المختصة وكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات التى لها انظمة تأديبية ابلاغ المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الاعضاء الذين يعملون في مصالحها.

المادة 80

يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية الى الوزارات المختصة وكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التابع اليها العضو المحكوم عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واذا …

المادة 81

المادة 81 - تسجل الاحكام التأديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالمحكوم عليه.

المادة 82

تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد اللازمة للترشيح لمجلس النقابة ومجالس الشعب فترة المنع من مزاولة المهنة الصادرة - بمقتضى حكم تأديبي قطعي.
الباب السابعالاحكام المالية

المادة 83

الباب السابع الاحكام المالية المادة (83) تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من كل عام.

المادة 84

أ) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة المركزية للتصديق عليه. ب) 1-يقدم مجلس الفرع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه الى المجلس . 2-يضع مجلس الفرع في كل سنة مشروع …

المادة 85

أ- تتألف واردات النقابة من:- (1) رسوم التسجيل لاعضاء النقابة التى تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة. 2- رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم الاتعاب والغرامات المتحققة عليها للاعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية …

المادة 86

المادة 86 - أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:- 1- العائدات التقاعدية. 2- ريع استثمار اموال صندوق التقاعد. 3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها …

المادة 87

تتألف نفقات النقابة:- أ) النفقات الادارية. ب)مساهمة النقابة في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بموجب المادة (86) من هذا القانون. ج)النفقات الاخرى.

المادة 88

أ- يتولى المجلس الاشراف على اموال النقابة ويقوم بتحصيلها وحفظها واستثمارها بما في ذلك اموال صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والاقتراح على الهيئة المركزية بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التى تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود …

المادة 89

أ) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب) لا يجوز التصرف في شئ من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج) اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب او نائب النقيب وامين - الصندوق او من ينوب عنه بقرار من …

الباب الثامنالعقوبات

المادة 90

الباب الثامن العقوبات المادة(90): كل من انتحل لقب مهندس او مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألفي دينار على ان تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار.

المادة 91

أ) كل من تتوفر لديه شروط التسجيل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون ويزاول مهنة الهندسة دون ان يكون مسجلا في سجلات النقابة يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار) ب)كل من يخالف احكام …

المادة 92

كل من يخالف احكام المادة (25) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يدفع غرامة يومية مقدارها عشرة دنانير.

المادة 93

المادة (93): كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن مزاولتها او بتعليق عضويته او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار.

المادة 94

النظر في المخالفات الواردة في الباب الثامن من هذا القانون هي من اختصاص محاكم الصلح.

المادة 95

المادة 95 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: 1- النظام الداخلي. 2- نظام ممارسة المهنه. 3- نظام المكاتب والشركات الهندسية. 4-نظام صندوق التقاعد ونظام صندوق التأمين …

المادة 96

لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات التى تعقد للبحث في شؤونها.

المادة 97

المادة 97 - تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.

المادة 98

المادة (98): الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول وذلك باستثناء الحالات التي ورد بشأنها نص في هذا القانون.

المادة 99

اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتألف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان واربعة مهندسين يختارهما الوزير ، وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس الى ان يستعيد المجلس صلاحية العمل أو الى أن ينتخب مجلس جديد وفق احكام …

المادة 100

الى ان يتم انتخاب الهيئة المركزية تتولى الهيئة العامة بالاضافة الى صلاحياتها ممارسة صلاحيات الهيئة المركزية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 101

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية