نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4199، ص 1683
- نُشر
- 15 نيسان 1997
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التعاون غير ساري
رقم 18 لسنة 1997 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1683، نُشر في 15 نيسان 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. رئيس المجلس: رئيس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء. المدير …
المادة 3
أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى ( المؤسسة التعاونية الأردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود …
المادة 4
تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل …
المادة 5
المادة 5 - أ-يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- رئيس المجلس: رئيسا 2- المدير العام: نائبا للرئيس 3- الأمين العام لوزارة الزراعة: عضوا 4- الأمين العام لوزارة المالية: عضوا 5- الأمين العام لوزارة التخطيط: …
المادة 6
المادة 6- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- التنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لاعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني في المملكة. ج- دراسة واقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس …
المادة 7
المادة 7 - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه حالة غيابه مره كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا إذا حضرته أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته …
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والقرارات التي يتخذها. ب- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والادارية. ج- اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق …
المادة 10
المادة 10- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- أ- ما تخصصه الحكومة لها في الموازنة العامة. ب- الهبات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. ج-ريع أموال المؤسسة …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- ينقل موظفو المنظمة التعاونية ومستخدموها إلى المؤسسة عند صدور هذا القانون دون المساس بحقوقهم المكتسبه. ب- تسري على المؤسسة الأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ- تحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الأمور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها وأسلوب ادارتها وحلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل …
المادة 17
المادة 17- أ- تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الأردني المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات …
المادة 18
المادة 18- أ يؤسس الاتحاد العام التعاوني الأردني من جميع الاتحادات التعاونية الاقليمية والنوعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها في المملكة. ب- يجوز لأكثر من جمعية تعاونية متشابهة الأغراض والغايات والنشاطات أن تكون فيما بينها اتحاداً نوعيا ، …
المادة 19
المادة 19- الاتحاد العام التعاوني الأردني وفروعه والاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها وأغراضها هي هيئات أهلية يديرها الأشخاص المنتسبون إليها وفقا للأسس والمبادىء التعاونية والديمقراطيه.
المادة 20
المادة 21
المادة 21- يلغى ( قانون التعاون ) رقم ( 20 ) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه والأنظمة الصادرة بمقتضاه كما تلغى المنظمة التعاونية الأردنية نفسها وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتؤول أموالها المنقولة …
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون التعاون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.