التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
نُشر
1 آب 1972
المواد
205
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مزاولة مهنة الصيدلة ساري

رقم 43 لسنة 1972 · 205 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454، نُشر في 1 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 9 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 9 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 52 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 22 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 12 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

حلّ محلّهقانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013ساري
نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات رقم 135 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (203)ساري
نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية رقم 15 لسنة 1973 · صادر بمقتضى احكام المادة (148)ساري
نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (6)ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001غير ساري

لم يُجمع بعد 18

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 18 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (18)

01 اذا كان المستدعي شريكا في ملكية صيدلية فأن وزير الصحة لا يملك صلاحية الترخيص له بفتح صيدلية اخرى عملا بأحكام المادة 19 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 ويكون قرار الوزير برفض الترخيص للمستدعي بفتح صيدلية والغاء دوره على قائمة الانتظا1972
يتضح من نص المادتين (16/د) و (25) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 أن على صاحب الصيدلية أن يتقيد بالمكان الذي حدد له بالتصريح ولا يجوز له نقل الصيدلية الى مكان آخر سواء في نفس البلد أو الى بلد آخر بدون موافقة وزير الصحة وأن موافقة الوزي1972
ان النص الوحيد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يجيز انتقال ملكية مستودع الادوية الى ورثة المالك الاصلي هو نص المادة (24) من هذا القانون الذي نص على ان لورثة الصيدلي الحق بالاحتفاظ (بالمؤسسة الصيدلانية) وفق الشروط الواردة في هذه المادة 0 وحيث ان عب رقم 38 لسنة 19751975
01 ان توقيع الكتاب الموجه للمستدعية - بعدم الموافقة على نقل صيدليتها الى مكان اخر- من مدير دائرة الصيدلة نيابة عن وزير الصحة وليس بصفته مديرا لدائرة الصيدلة ، يجعل دوره في هذا الشأن دور المبلغ لقرار الوزير ، وبالتالي لا يرد الدفع بصدور هذا القرار من رقم 66 لسنة 19751975
01 ان الوكيل يستمد صلاحيته في اقامة الدعوى من الوكالة المعطاة له من موكله0 02 اذا حصل المستدعي على كافة الشروط التي يتطلبها القانون لمزاولة مهنة الصيدلة باستثناء التفرغ حين صدور قرار وزير الصحة بالغاء دوره من لائحة الانتظار لفتح صيدليات في مدينة عما رقم 68 لسنة 19761976
01 ان من المبادىء المستقرة فقها وقضاء أن النظام الذي يصدر تنفيذا لأحكام أي قانون يجب أن تقتصر أحكامه على قواعد تنفيذية محضة لا تزيد شيئا على نصوص القانون أو تحد منها عملا بالمادة (31) من الدستور. 02 ان ما ورد في المادة (11) من نظام اللجنة الفنية لمر رقم 131 لسنة 19781978
01 ان صراحة المادة (142) فقرة (أ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 نصت على حظر استيراد أي دواء أو تداوله مع شطب تسجيله وعبارة شطب التسجيل نفت أن الدواء سبق أن سجل وتبين فيما بعد حظر تداوله. 02 لا يرد القول بأن المادة (11) من نظام اللج1972
تفسير أحكام قانون رسوم المكاتب المهنية رقم 7 لسنة 1977 والمادة الرابعة من قانون رخص المهن رقم 44 لسنة 1976 والمادة 18 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 19721972
اذا لم يطعن المستدعي بصحة ترخيص المستدعى ضده الثاني على أساس المسافة بين الصيدليتين لان المسافة اكثر من المسافة المحددة بنظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات رقم 37 لسنة 1977. فلا يبقى له مصلحة بالطعن بالقرار الصادر عن وزير الص1977
يحظر على اي كان ان يفتتح او يشتري مستودعا للادوية الا اذا كان صيدليا مرخصا ومتفرغا0 كما يحظر ان يكون لاي مستودع ادوية مرخص اي فرع اخر في المملكة الا بترخيص من الوزير ويعتبر كل فرع من هذه الفروع مستودعا مستقلا وذلك عملا باحكام المادتين 46 و 47 من قان رقم 108 لسنة 19851985
01 يستفاد من نص المادة 25 من قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 43 لسنة 1972 بتاريخ 1972/8/1 انه يجب توفر شرطين لتمام عملية نقل الصيدلية اولهما ان تصدر الموافقة من الوزير الى مالك الصيدلية المنوي نقلها اي ان يكون طالب النقل مالكا للصيدلية بتاريخ الطلب 01972
يطبق تعريف كلمة الدواء الواردة في المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 على كلمة الدواء الواردة في البند 3/30/أ/2 من التعرفة الجمركية والتي أعطى المشرع للبضائع المشمولة بهذا التعريف رعاية خاصة واعتبرها معفاة من الرسوم وبناء عل1972
1 - يستفاد من احكام المواد ( 12،21،24،2/26) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 72/43 ان منح الترخيص بفتح مؤسسة صيدلانية لا يكون الا لصيدلي مرخص ومتفرغ لها . والتفرغ شرط اساسي للحصول على هذا الترخيص . ولئن كان ذلك هو الاصل الا ان المشرع اورد حالات لا ي
01 لا تختص اللجنة الفنية لمراقبة الادوية المنصوص عليها في المادة 138 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 72/43 في اجازة ما طلبه المستدعي باستيراد جهاز يدوي يستعمل في معالجة البواسير ، لانه لا يدخل في مفهوم الدواء 0 02 لا يوجد في قوانين الصحة اية صلاحية
01 ان القرار المنعدم الذي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد حسبما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريان ، هو القرار الذي تكون فيه المخالفة صارخة الى حد يفقد معه القرار طبيعته وتخرجه عن دائرة تطبيق الاحكام العامة للقرارات الادارية0 02 يعتبر مخالفا لاحكام المادة رقم 180 لسنة 19931993
(تفسير مواد من قانون نقابة الصيادلة و قانون مزاولة مهنة الصيدلة الواردة في المواد 47-أ و 48 منه والمواد 12 و 19 و 46-أ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972) وقرار محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 19931993
01 يستفاد من احكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 43 لسنة 1972 ان المشرع اجاز لاصحاب مستودعات الادوية من غير الصيادلة والمؤسسة قبل خمس سنوات على الاقل من نفاذ القانون المذكور ، الاحتفاظ بمستودعاتهم والاستمرار باعمالهم التجارية شريطة ان يعمل في كل مس1972
تشترط المادة 19 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 على مالك الصيدلة العامة بان يكون صيدليا مرخصا وان لا يمتلك أكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة في المملكة وعليه وبما ان المستدعي هو صيدلي مرخص ولا يملك صيدلية او مستودع للأدوية في المملكة الأردن1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 205

المادة 1

التعريفات والمصطلحات المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزير: وزير الصحة الوزارة: وزارة الصحة وزارة الاقتصاد الوطني: الوزارة او …

المادة 3

مزاولة المهنة المادة (3) يعتبر مزاولة للمهنة تحضير او تركيب او تجهيز او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او بيع اي دواء او تخليق مواده الأولية.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا: أ- اذا رخص من الوزارة بذلك وسجل عضوا في النقابة. ب- وعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة في وظيفة تتعلق بالمهنة لمدة سنتين اذا كلف بذلك …

المادة 5

لا يجوز لأي صيدلي مرخص ان يمارس عمله في اية مؤسسة صيدلانية ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة.

المادة 6

يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ) ان يكون اردنيا ، او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين مزاولة المهنة. ب)ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ج) ان يكون حاصلا على شهادة في …

المادة 7

على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة التي يحملها او وثيقة صادرة عن الجامعة او الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول. ب)جواز السفر او شهادة الجنسية واجازة الاقامة لغير الاردني. ج) سجل عدلي من …

المادة 8

بعد استكمال شروط الترخيص يقرر الوزير منح الطالب ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه الرسوم المقررة.

المادة 9

كل من يرتكب جرم التزوير بالوثائق المبرزة ، يحرم نهائيا من حق الترخيص.

المادة 10

لا يجوز للصيدلي المرخص امتلاك أية مؤسسة صيدلانية عامة او خاصة او الاشراف عليها او العمل فيها او التوظف كصيدلي في المؤسسات الرسمية او الاهلية الا بعد ان: أ) يسجل في النقابة بعد دفعه الرسم القانوني لصندوقها. ب)يوافق الوزير على مكان وطبيعة …

المادة 11

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يرخص الصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل لمدة سنتين قابلتين للتجديد شريطة ان يكون خبيرا في اي حقل من حقول المهنة وان تكون خدماته ضرورية وعدم توفر مثل اختصاصه0

المادة 12

المؤسسات الصيدلانية المادة (12) مع مراعاة الاحكام الخاصة بمصانع الأدوية لا يجوز انشاء اية مؤسسة صيدلانية الا بترخيص من الوزير ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي مرخص متفرغ

المادة 13

يقدم طلب الترخيص بفتح اية مؤسسة صيدلانية الى الوزارة مرفقا بما يلي:- أ) تصريح بمزاولة المهنة. ب)شهادة التسجيل لدى النقابة. ج)بيان اسم البلدة التي يراد فتح المؤسسة الصيدلانية فيها. د)اقرار يوقعه الطالب يتضمن انه المالك الحقيقي للمؤسسة …

المادة 14

أ) اذا وجد الوزير ان الشروط قد استكملت يمنح الترخيص المطلوب. ب)لا يشرع بالعمل في المؤسسة الا بعد اجراء كشف على المحل للتأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة وابراز السجل التجاري للمؤسسة.

المادة 15

لكل صيدلي مرخص لا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية الحق في شراء اية مؤسسة صيدلانية شريطة ان يعلم كلا من الوزير والنقابة بذلك وان يقدم الوثائق والمستندات التي تثبت شراء المؤسسة مع الاقرار المنصوص عليه بالفقرة (د) من المادة (13) السابقة مصدقا من …

المادة 16

يلغى الترخيص الممنوح من الوزارة بفتح مؤسسة صيدلانية في الاحوال التالية:- أ) اذا لم يباشر المرخص العمل في المؤسسة خلال (6) اشهر وللوزير اعطاء مهلة اضافية لا تزيد عن (6) اشهر اخرى اذا اثبت صاحب الترخيص ان التأخير يعود لأسباب خارجة عن ارادته …

المادة 17

للوزير الحق باعادة النظر مجددا في الغاء الترخيص بزوال اسبابه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الالغاء.

المادة 18

شروط امتلاك المؤسسات الصيدلانية 1- الصيدليات العامة المادة (18) أ) الصيدلية العامة هي المؤسسة المعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية للجمهور مقابل الثمن ب)لصاحب الصيدلية الاتجار بالادوية البيطرية ولوازم طب الاسنان والخيوط الجراحية …

المادة 19

يجب ان يكون مالك الصيدلية العامة صيدليا مرخصا ولا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة في المملكة.

المادة 20

اعتبارا من نفاذ هذا القانون تبقى الصيدليا - التي يمتلكها شخص او اكثر من غير الصيادلة المرخصين قائمة لمدة خمس سنوات بعدها يبطل العمل بترخيصها ويقرر الوزير اغلاقها.

المادة 21

يجوز لاكثر من صيدلي ان يشتركوا في فتح مؤسسة صيدلانية شريطة ان يكون احدهم متفرغا وحاصلا على ترخيص وفق احكام هذا القانون

المادة 22

يحدد عدد الصيدليات العامة والمستودعات في كل مدينة بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة مع الاخذ بعين الاعتبار متطلبات الصالح العام.

المادة 23

مع مراعاة ما ورد في المادتين 13 ، 14 من هذا القانون:- أ) يمنح الترخيص بعد ان يستأنس الوزير برأي مجلس النقابة. ب)اذا تأخر مجلس النقابة عن ابداء رأية مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اشعاره فللوزير الحق في النظر بطلب الترخيص.

المادة 24

اذا توفي صيدلي مرخص ، فلورثته من غير الصيادلة الحق بالاحتفاظ بالمؤسسة الصيدلانية على ان يعينوا لها صيدليا متفرغا مع اشعار الوزير والنقابة باسمه ويشترط في ذلك مراعاة ما يلي:- أ) اذا كان بين الورثة قاصر فيحق لهم الاحتفاظ بالمؤسسة مدة اقصاها …

المادة 25

اذا رغب المالك بنقل مؤسسته الى مكان يفتقر الى مثلها سواء في نفس البلد او في بلد آخر ، فله ذلك بعد موافقة الوزير ، وفق احكام هذا القانون ، وتعلم النقابة بذلك.

المادة 26

2- الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة. المادة (26) يجب ان تشغل الصيدلية طابقا ارضيا يتصل بابها بالطريق العام مباشرة وان لا يكون لها أي باب آخر يوصلها ببناء او طريق آخر فرعي او متصل بعيادة طبية او مستودع او منزل.

المادة 27

على الصيدلي ان يحفظ جميع المواد الكيمياوية والغالانيكية ضمن اوعية مستوفية للشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية وان تكون مرتبة بشكل لا يترك مجالا للخطأ وان تكتب اسماؤها بشكل واضح على لصاقات ثابتة.

المادة 28

يجب ان تكون جميع الادوية والمستحضرات الجاهزة المعدة للاستعمال او البيع في الصيدلية من نوع جيد وخالية من الشوائب والغش ومحفوظة بشكل لا يتطرق اليها الفساد.

المادة 29

على الصيدلي ان يمتنع عن بيع جميع الادوية والمستحضرات الفاسدة او المشكوك في صلاحيتها او ذات الفعالية الموقوته بعد انتهاء فعاليتها.

المادة 30

على كل صيدلي ان يحتفظ في صيدليته بنسخة من هذا القانون ليرجع اليه عند الحاجة.

المادة 31

3- الصيدليات الخاصة المادة (31) الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية ايفاء لغاياتها الطبية والمعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الادوية الى فئة معينة من الجمهور يحددها الوزير في كل حالة على حدة …

المادة 32

لا يجوز التصريح بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات والمستوصفات الحكومية او البلدية او الاهلية او التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي غايتها مساعدة الفقراء واسعافهم او الشركات العامة والمؤسسات العامة او …

المادة 33

يشترط لترخيص الصيدليات الخاصة: أ- ان لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة بل تكون ضمن المؤسسة التي تعمل بها. ب-ان لا تصرف فيها الادوية الا للمرضى المقيمين في المستشفى الملحقة به باستثناء حالة فقدانها من الصيدليات الاخرى الموجودة في …

المادة 34

اذا كانت الصيدلية الخاصة في بلد ليس فيه صيدلية عامة فيمكن بصورة استثنائية صرف الادوية لمرضى عيادات المؤسسة التابعة لها وللجمهور بالسعر المقرر وتفقد هذا الحق عند فتح اول صيدلية عامة هناك.

المادة 35

كل صيدلية خاصة (باستثناء عيادات الاطباء المصرح لهم ببيع الأدوية وفقاً لهذا القانون ) يجب ان يتولى ادارتها ومسؤوليتهاصيدلي مرخص متفرغ ، وتخضع مثل هذه الصيدليات لجميع الاحكام الخاصة بالصيدليات العامة من حيث المواصفات والشروط الفنية …

المادة 36

أ) للطبيب وبتصريح من الوزير ، ان يصرف بعض الادوية لمرضاه الخصوصيين وذلك اذا كان مقيما في بلد ليس فيه صيدلية عامةاو خاصة ويبعد عن اقرب بلد فيه صيدلية عشرة كيلو مترات على الاقل. ب)على الطبيب الذي صرح له ببيع الادوية ان يتقيد باسعارها كما هي …

المادة 37

يبطل التصريح المعطى للطبيب عند افتتاح صيدلية عامة في مركز عمله او اذا انتقل من مركزه.

المادة 38

للوزير بتنسيب من المدير وبعد استشارة النقابة السماح لاي مساعد صيدلي مسجل ومتفرغ ان يكون مسؤولا عن صيدلية خاصة تابعة لمستشفى او لجمعية خيرية ويشترط في ذلك:- أ) ان يعمل المساعد تحت اشراف طبيب المستشفى او المؤسسة. ب) ان لا يصرف او يحتفظ في …

المادة 39

اذا توسعت خدمات المستشفى او الجمعية الخيرية او اذا زادت أسرة المرضى لديهما على عشرين فعلى المستشفى او الجمعية الخيرية تعيين صيدلي مرخص متفرغ.

المادة 40

لمدير الصحة ان يرخص المحلات التجارية في القرى النائية الخالية من اي طبيب او عيادة خاصة او حكومية او خيرية ببيع الادوية التالية: 1- الاسبرين باسمائه التجارية المختلفة 2- زيت الخروع 3- الملح الانكليزي 4- بيكربونات الصوديوم 5- مسحوق السلفا 6- …

المادة 41

تكون المواد المذكورة في المادة السابقة مجهزة بعبؤات معدة للبيع كاملة ولا يجوز للتاجر بيعها مجزأة وتكون مهيأة ومركبة فنيا من صيدلية عامة.

المادة 42

يجدد الترخيص المذكور في المادة (40) سنويا من مدير الصحة الذي يحق له سحبه لأي سبب ، وكل تاجر توجد بحوزته دون ترخيص اية مواد صيدلانية وادوية اخرى تصادر ويلاحق كممتهن للصيدلة بدون ترخيص.

المادة 43

يشترط فيمن رخص له ببيع الادوية المذكورة ان يحتفظ برقاع الصيدلية ملصقة على زجاجات تلك الادوية.

المادة 44

يحظر على الصيدليات العامة والخاصة بيع اي تاجر غير مرخص اي دواء.

المادة 45

4- مستودعات الادوية المادة (45) أ- المستودع هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الادوية بالجملة. ب-لصاحب المستودع الاتجار بالمواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

المادة 46

أ- يحظر على اي كان بعد نفاذ هذا القانون ان يفتح او يشتري مستودعا للادوية الا اذا كان صيدليا مرخص ومتفرغا ولا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية اخرى. ب-يحق لاصحاب المستودعات من غير الصيادلة والمؤسسة قبل خمس سنوات على الاقل من نفاذ هذا القانون …

المادة 47

يحظر ان يكون لأي مستودع ادوية مرخص أي فرع آخر في نفس المدينة او أي مدينة اخرى في المملكة الا بترخيص من الوزير ويعتبر كل فرع من هذه الفروع مستودعا مستقلا ويتم الترخيص بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة الذي له حق ابداء الرأي خلال شهر من ورود …

المادة 48

على اصحاب فروع المستودعات القائمة عند نفاذ هذا القانون ان يوفقوا اوضاعها وفقا لاحكامه.

المادة 49

يجب ابلاغ الوزير والنقابة عن كل تبديل يقع في اسم المستودع او عنوانه او مكانه او اسم الصيدلي المسؤول.

المادة 50

لا يجوز نقل ملكية مستودع ادوية مرخص الا الى صيدلي مرخص متفرغ ويستثنى ورثة المالك الذين لهم حق امتلاكه وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 51

أ- يحظر على اصحاب المستودعات والمصانع بيع الادوية الا الى المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات والمؤسسات الطبية. ب-يسمح للمستودعات ببيع بضائعها الى الاطباء المرخصين بحيازة الادوية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 52

يسمح لاصحاب المستودعات ببيع المواد الكيماوية المستعملة في الصناعة والزراعة لمن يحمل تصريحا من الوزير بالتعامل بها.

المادة 53

يحظر على مالك المستودع بيع اي دواء او مستحضر صيدلاني جاهز الى اي عطار او بقال او اي فرد.

المادة 54

أ- لا يجوز لأي مستودع ان يبيع اية بضاعة ويسلمها الى الصيدلي او يشحنها اليه قبل ان يلصق على غلافها الخارجي رقعة التسعرة المقررة دون مسح او تصحيح في الارقام وعلى الصيدلي ان يرفض قبولها بدون رقاع التسعرة والا اعتبر مخالفا. ب-يشترط ان لا تخفي …

المادة 55

على صاحب المستودع ان يحفظ ويخزن الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة في اوعيتها الاصلية ولا يجوز له فتحها او تجزئتها الا بأذن وموافقة اللجنة وكل مخالفة او اضافة على اسم العلاج طباعة او ختما بالحبر نعتبر غشا ويصادر العلاج تحت طائلة …

المادة 56

المادة 56:- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية اللجنة تحديد ما يلي:- 1- نسبة موحدة من عناصر الكلفة المنصوص عليها في نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية المعمول به باعتبارها …

المادة 57

لا يرخص لأي مستودع باستيراد الادوية والمواد الكيماوية التي يكون وكيلا لشركاتها الا من مصادرها الاصلية ودون اي وساطة ما.

المادة 58

يحظر على صاحب اي مستودع بيع او اعطاء اية صيدلية اية عينات طبية وينحصر توزيعها على الاطباء والمؤسسات الخيرية.

المادة 59

أ) تكون عينات الادوية موسوعة بعبارة تشير الى انها ( عينة طبية مجانية ) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحملان اسم الدواء شريطة ان تتم الطباعة في المنشأ وفوق اسم الدواء بشكل …

المادة 60

يحظر على صاحب أي مستودع والصيدلي المسؤول عنه التواطؤ مع الاطباء والصيادلة بقصد تحقيق نفع شخصي خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة 61

على صاحب المستودع الاحتفاظ بقيود الاستيراد وبيع مختلف الادوية وصرف العينات الطبية تبين الكميات المباعة والموزعة كعينات وأسماء المشترين والكميات المشتراة والموزعة شهرياً وأن تحفظ هذه القيود لمدة سنتين من تاريخ آخر اجراء فيها على ان لا تتلف …

المادة 62

على صاحب المستودع أن يحتفظ في مستودعه بسجل خاص للعقاقير الخطرة يمسكه الصيدلي المسؤول وفقاً للاحكام الخاصة بها.

المادة 63

يحظر على صاحب المستودع بيع العقاقير الخطرة الى أصحاب الصيدليات أو المستشفيات أو غيرها من المؤسسات الطبية الا بموجب تصريح من الوزير.

المادة 64

يحق للمفتش دخول المستودعات في أي وقت لمراقبة مدى تقيد صاحب المستودع بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بمزاولة المهنة وعلى صاحب المستودع والصيدلي المسؤول تسهيل عملية التفتيش.

المادة 65

لا يحق لصاحب المستودع او المسؤول عنه فرض الكمية التي يرغب في بيعها للصيدلي من الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة وعلى صاحب المستودع ان يحتفظ بنسخة من هذا القانون للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 66

5- مصانع الأدوية المادة (66) المصنع هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو تخليق أو تجهيز أو تجزئة الادوية بقصد البيع أو التوزيع بالجملة.

المادة 67

يجوز لأي كان أو لأية شركة مساهمة فتح مصنع للأدوية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 68

لا يفتح أي مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتوصية من المدير ، وبعد توفر الشروط التالية:- أ) أن يكون المصنع في منطقة بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكان. ب) أن يحصل الطالب على ترخيص من البلدية التي يقع …

المادة 69

يجب ان يحتوي المصنع على الأقسام التالية:- أ) اقسام الانتاج ، على ان تتوفر فيها الاجهزة والآلات والمعايرات المذكورة في الجداول الملحقة بهذا القانون. ب) المخابر وتقسم الى ثلاثة أقسام:- 1) مخبر كيماوي مجهز بالمواد الكيماوية والأجهزة الفنية …

المادة 70

يجب أن يشرف على كل مخبر في المصنع ، صيادلة مرخصون أو اختصاصيون كل في حقله وأن تتوفر فيها الأجهزة الواردة في الملحق بهذا القانون وما يضيفه اليه أو يحذفه منه الوزير.

المادة 71

أ) يعين للمصنع مدير فني عام يشرف على جميع أقسامه على أن يكون صيدلياً مرخصاً متفرغاً وفي حالة غيابه مؤقتا ينوب عنه صيدلي آخر على ان يتم ابلاغ الوزير والنقابة بذلك. ب) تبلغ ادارة المصنع الوزير باسم المدير الفني واذا ترك العمل فيتوجب على …

المادة 72

يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي أو الاختصاصي المسؤول عن مخابر المصنع الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة (69).

المادة 73

تبلغ ادارة المصنع الوزير بأسماء الصيادلة الذين يعملون في أقسام المصنع وعن كل تغيير يحدث في حينه.

المادة 74

يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:- أ) أن يشتمل على تجهيزات كاملة من الأدوات والاجهزة والآلات والمعدات ووسائل المعايير اللازمة لانتاج الأشكال الصيدلانية المصرح بصنعها وأن لا تقل كمية أو مواصفات هذه التجهيزات عما هو مدرج في الجدول …

المادة 75

السجلات التي ينبغي مسكها في مصانع الادوية تكون مختومة بخاتم الوزارة ومرقمة الصفحات وبعهدة المدير الفني العام وتكون هذه الدفاتر مرحلة يوماً بيوم وتوضع تحت تصرف المفتشين.

المادة 76

يجب ان تمسك في المصنع السجلات التالية وأن يتم التدوين فيها اولاً بأول سجل المواد الاولية وسجل التشغيلات وسجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي والفرعي وسجل المواد السامة وسجل العقاقير الخطرة.

المادة 77

تدون في سجل المواد الاولية كمية المواد الواردة الى مخازن المصنع ومصدرها وعبؤتها ودستور الادوية المحضرة بموجبه والكميات المصروفة منها مع رقم مستند الصرف ورقم التشغيلة او التجربة التي صرفت من أجلها.

المادة 78

يدون في سجل التشغيلات اسم المستحضر ورقم تسجيله في الدائرة اذا كان ذلك وجوبياً او اسمه والدستور الطبي الذي حضر بموجبه ورقم كل تشغيلة وتاريخ البدء في تحضيرها وكمية الوحدات الجاهزة وعبؤتها وتركيزها وعيارها وتاريخ توريدها للمخازن.

المادة 79

يدون في سجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي الكمية الواردة للمخزن الرئيسي من أقسام الانتاج المختلفة والكميات الموزعة من هذا المخزن الى المخازن الفرعية - ان وجدت - على أن توضح أرقام التشغيلات المختلفة الموجودة في المخزن وكذلك التي صرفت …

المادة 80

يدون في سجل المستحضرات الجاهزة لكل مخزن فرعي الكميات الموردة لهذا المخزن من المخزن الرئيسي والكميات المباعة واسماء العملاء وارقام الفواتير وكذلك ارقام ايصالات السموم والمخدرات الموقع عليها من العملاء في حالة احتواء تلك المستحضرات على اي …

المادة 81

يدون في سجل المواد السامة جميع المواد السامة التي تقضي القوانين والانظمة بلزوم تسجيلها على ان تبين القيود الكميات الواردة الى المصنع من كل مادة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع المسؤول ازاء كل عملية تسليم والمقادير المصروفة ورقم التشغيلة التي …

المادة 82

يمسك سجل العقاقير الخطرة المدير الفني شخصيا وتدون فيه العقاقير الخطرة على ان تبين القيود الكميات الواردة للمصنع من كل مادة والمقادير المصروفة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع الصيدلي المسؤول المستلم لكل كمية ورقم التشغيلة التي استعملت المادة …

المادة 83

يوقع المدير الفني للمصنع والمحلل المسؤول ومدير المخابر في سجل التشغيلات على كل تشغيلة وكل عملية تسليم من التشغيلة الواحدة ، بما يؤكد مسؤوليتهم كل في حدود اختصاصه عن مطابقة التشغيلة للمواصفات المقررة للصنف المنتج.

المادة 84

يجب ان تلحق بالمصنع المخازن:- أ) مخزن للمواد الاولية: ويراعى ان يكون فيه مكان يخصص لحفظ المواد التي تفسد بالحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية. ب) مخزن للمواد ذات الخطورة: التي يمكن ان تلتهب او تسبب تلفا او اذى ، وتحفظ في مكان بعيد عن …

المادة 85

يجب ان تكون مباني المصنع متباعدة عن بعضها بحيث يسمح لعربات الاطفاء التجول بينها ، كما يجب ان تكون منافذ النجاة متوفرة في جميع الاقسام عند حدوث حريق او أي خطر.

المادة 86

يجب تصريف نفايات المصنع بشكل فني وصحي وان يجهز بمجار فنية غير مكشوفة.

المادة 87

يجب ان تراعى في المصنع جميع الشروط الفنية والصحية لتأمين سلامة العمال.

المادة 88

تتقاضى الوزارة رسما مقداره خمسون دينارا اردنيا عند ترخيص أي مصنع

المادة 89

تسجل المعلومات التالية على البطاقة الداخلية والخارجية لكل دواء:- 1- اسم المستحضر. 2- رقم التسجيل في الدائرة والاشارة الى الدستور الذي حضر الدواء بموجبه ان وجد. 3- اسماء المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء ومقاديرها. 4- طريقة استعمال …

المادة 90

مستودعات الادوية التابعة لمصانع الادوية تنطبق عليها الشروط الفنية الواردة في هذا القانون ويكون مسؤولا عن كل منها صيدلي مرخص متفرغ.

المادة 91

المتمرنون ومساعدو الصيادلة المادة (91) للطالب الاردني المسجل في احدى كليات الصيدلة المعترف بها ان يمضي فترة تمرينه المقررة بحسب انظمة الكلية في احدى صيدليات المملكة بموافقة الوزير.

المادة 92

على الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي يتمرن فيها الطالب ان يعطيه شهادة يذكر فيها ساعات عمله ومدى تمرنه على اعمال الصيدلية الفنية خلال فترة التمرن ويرسل نسخة الى الوزير واخرى الى النقابة.

المادة 93

يجوز للصيدلي ان يستعين بعمله بمساعد صيدلي مرخص وعلى المساعد ان يحتفظ برخصته في مكان عمله.

المادة 94

يشترط في مساعد الصيدلي ان يكون حائزا على رخصة مساعد صيدلي من الوزير.

المادة 95

لا تعطى رخصة مساعد صيدلي الا لمن اجتاز الفحص المقرر منهاجه من الوزارة والنقابة والذي يجري باشرافهما في دورة سنوية يعلن عنها قبل موعدها بشهر واحد.

المادة 96

يشترط فيمن يرخص مساعد صيدلي ان يكون حائزا على الشروط التالية:- أ) ان يكون اردني الجنسية. ب)ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها وملما باحدى اللغات الاجنبية. ج) قد امضى فترة تمرين في احدى الصيدليات العامة لمدة لا تقل …

المادة 97

يعطى الناجح في الفحص رخصة مساعد صيدلي مقابل رسم مقداره ديناران ويسجل في سجل مساعدي الصيادلة في الوزارة مع اشعار النقابة بذلك.

المادة 98

على صاحب الصيدلية ان يسجل جميع مستخدميه في الوزارة لجواز تعيينهم وعليه ان يبلغ الوزير والنقابة عن اي مساعد او موظف في الصيدلية او متمرن عند انقطاعه عن العمل او انتقاله الى عمل آخر.

المادة 99

في حالة عدم وجود مساعد صيدلي مرخص في الصيدلية لا يجوز للمستخدمين صرف اي دواء اثناء غياب الصيدلي المسؤول.

المادة 100

أحكام ممارسة المهنة المادة (100) أ) في حالة مرض الصيدلي المسؤول او تغيبه لاي سبب فله ان يكلف احد الصيادلة العاملين في نفس المدينة بالاشراف على مؤسسته لمدة اقصاها شهر واحد في السنة بموافقة الوزير واعلام النقابة. ب) اذا لم يعد الصيدلي بعد …

المادة 101

أ) يكتب اسم المؤسسة الصيدلانية واسم صاحبها على لوحة ظاهرة باللغة العربية وبالاحرف اللاتينية ويجب ان تثبت اللوحة المذكورة في مكان بارز. ب) يجب ان يعلق على باب الصيدلية وفي مكان بارز لوحة صغيرة مكتوب عليها اسم الصيدلي المسؤول واوقات العمل …

المادة 102

يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها باللغة العربية وترسل صورة عن هذا الخاتم مع صورة عن توقيع الصيدلي الى الوزارة والنقابة لتحفظ في اضبارة الصيدلية.

المادة 103

يحظر على الصيدلي ان يعد او يجهز الوصفات الطبية ويبيعها للجمهور الا داخل الصيدلية ولا يجوز القيام بعملية تركيب او تقليد اي مستحضر جاهز وبيعه على انه ذلك المستحضر.

المادة 104

يحظر على الصيدلي ان يصرف او يجهز أي وصفة طبية الا اذا كانت صادرة عن طبيب مسجل في سجل الاطباء المصرح لهم بتعاطي المهنة وأن يكون اسمه مدرجا ضمن الجداول المنشورة في الجريدة الرسمية.

المادة 105

على الصيدلي عند تحضير أي دواء بوصفة طبية أن تكون مواده مطابقة للتراكيب الواردة في دستور الادوية المقرر ما لم يرد في تلك الوصفة نص لدستور أدوية معين.

المادة 106

يحظر على الصيدلي أن يفير شيئاً من المواد المذكورة في الوصفة الطبية سواء من حيث المقدار أو النوع بدون موافقة الطبيب الخطية على ان تحصل تلك الموافقة قبل تحضير الدواء كما لا يجوز للصيدلي ان يستبدل مستحضرا لمعمل معين بمستحضر لمعمل آخر الا بعد …

المادة 107

يحظر صرف الوصفة الطبية الا اذا كانت مكتوبة بخط واضح ومحتوية على الاسم الكامل للدواء الموصوف بحيث لا يترك مجالا للالتباس او الخطأ في ماهية الدواء واسم المريض الكامل وعمره وعنوانه.

المادة 108

كل اتفاق بين الصيدلي والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة وعلامات مصطلح عليها يعتبر مخالفة لهذا القانون.

المادة 109

يحظر على الصيدلي ان يصرف أية وصفة طبية لا تحمل اسم وعنوان وتوقيع الطبيب الصادرة عنه.

المادة 110

يحظر صرف أو تحضير أي دواء يحتوى على السموم الشديدة او الخفيفة الا من قبل الصيدلي او من قبل مساعده المرخص وتحت اشرافه.

المادة 111

يحظر تحضير أو صرف أي دواء يحتوي على مادة او اكثر من مواد الجدول (ج) - العقاقير الخطرة - الملحق بهذا القانون الا من قبل الصيدلي نفسه.

المادة 112

يحظر على الصيدلي أن يكرر صرف مستحضر طبي جاهز الا للمدة التي قررها الطبيب في الوصفة او ان يعيد تحضير وصفة تحتوي على أحد السموم الشديدة أو الخفيفة أو العقاقير الخطرة أو أي مادة لها خاصة التراكم الا بموجب وصفة طبية جديدة.

المادة 113

يحظر على الصيدلي أن يبيع المستحضرات الطبية الا ضمن عبؤاتها الاصلية المختومة وبعد الصاق رقعة الاستعمال الخاصة بصيدليته وتستثني الحالات التي ترد فيها الوصفة الطبية محددة مقدار الدواء بكمية دون محتوى العبؤة الاصلية ، عندما يصرف الدواء ضمن …

المادة 114

يجب ان تسجل كل وصفة طبية تصرف من الصيدلية مهما كان نوعها في سجل الوصفات الطبية بعد صرفها مباشرة وتختم بخاتم الصيدلية الذي يبين تاريخ الصرف والسعر والرقم المتسلسل.

المادة 115

أ) يجب ان تكون صفحات سجل الوصفات الطبية مرقمة وممهورة بخاتم الوزارة. ب) يثبت في السجل أسماء مواد الوصفة وجرعاتها ومقاديرها وطريقة الاستعمال والرقم المتسلسل واسم المريض وعمره واسم الطبيب وتاريخ الصرف والسعر.

المادة 116

تطبق الاحكام الواردة في فصل العقاقير الخطرة على الوصفات الحاوية على أحد المواد المذكورة في الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون بالاضافة الى تسجيلها في سجل الوصفات الطبية حسبما جاء في المواد السابقة مع وضع خط أحمر تحت اسم الدواء الخطر على …

المادة 117

أ) يوضع كل دواء بدون استثناء يحضر او يصرف في الصيدلية في وعاء مناسب وتلصق عليه رقعة مطبوعة تحمل ما يلي:- 1) اسم الصيدلية وعنوانها. 2) رقم القيد في سجل الوصفات الطبية وتاريخه. 3) كيفية استعمال الدواء. 4) اسم المريض. ب) تحدد مواصفات الرقعة …

المادة 118

أ) تعاد الوصفة الى صاحبها فيما لو طلب ذلك اذا لم تكن تحتوي على عقاقير خطرة. ب) اذا كانت الوصفة تحتوي على عقاقير خطرة فتعطى عنها نسخة طبق الاصل تحمل خاتم الصيدلية وتوقيع الصيدلي ورقم الوصفة في سجل الوصفات الطبية واسم الطبيب وثمن الدواء اذا …

المادة 119

على الصيدلي المحافظة على سر المهنة ومحظور عليه أن يطلع أحداً على الوصفات المجهزة والمصروفة في صيدليته الا للطبيب الواصف والمفتش ولا تعاد الوصفة الا للمريض أو من يفوضه.

المادة 120

يحظر عن الصيدلي الامتناع بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي مستحضر صيدلاني جاهز اذا كان متوفرا لديه كما لا يجوز له تجاوز السعر المقرر.

المادة 121

على الصيدلي الامتناع عن صرف الادوية التي تطلب منه بدون وصفة طبية وبستثنى من ذلك مواد الاسعاف الاولي والمواد التي يصدر الوزير قرارا باعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة.

المادة 122

لا يجوز استعمال الصيدلية كعيادة طبية ، كما لا يجوز حقن الابر في الصيدلية من قبل الصيدلي أو أي شخص آخر.

المادة 123

على صاحب المؤسسة الصيدلانية والصيدلي المسؤول ، ان يقدم للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه من اداء مهام وظيفته

المادة 124

واجبات الصيدلي وحقوقه وأحكام عامة المادة (124) يعتبر الصيدلي مسؤولا عن الاعمال المهنية للمساعدين والمستخدمين الآخرين في المؤسسة الصيدلانية وعليه أن يقيم في المدينة التي فيها المؤسسة الا في الاحوال الخاصة التي يحددها الوزير بعد استشارة …

المادة 125

على صاحب كل صيدلية عامة يريد ان يغلقها يوما معينا من كل أسبوع ان يحصل على موافقة مدير الصحة وأن يعلم النقابة بذلك ويستثنى من ذلك الصيدلية الوحيدة في أي بلدة.

المادة 126

يكلف مدير الصحة صاحب صيدلية أو أكثر في كل مدينة بالمناوبة الليلية وذلك بأن يبقيها مفتوحة حتى الوقت الذي يحدده مدير الصحة ويبقى بعده على استعداد لتلبية طلبات المرضى والاطباء.

المادة 127

مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ينظم مناوبات الصيدليات في كل مدينة مدير الصحة بالاتفاق مع الصيادلة المسؤولين ويشعر النقابة والوزارة قبل مطلع كل شهر بذلك وتتولى الوزارة أمر اعلانه يوميا بالطرق التي تراها مناسبة.

المادة 128

على كل صيدلي أن يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات الصيدلانية دون زيادة.

المادة 129

لا يجوز للصيدلي ان يسعى مباشرة أو باستخدام الوسطاء الى جلب الزبائن لصيدليته.

المادة 130

لا يجوز الاعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني جاهزا أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية او حليب الاطفال او أغذيتهم بطريق النشر أو الاذاعة أو العرض السينمائي أو توزيع النشرات على الجمهور أو أي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير والنقابة على …

المادة 131

أ) لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري او البيطري او طب الاسنان ولو كان حائزا على مؤهلاتها. ب) لا يجوز للصيدلي المسؤول عن مؤسسة صيدلانية ان يمارس أي عمل او وظيفة اخرى الا بموافقة الوزير. ج) لا يجوز للصيدلي ان …

المادة 132

أ) لا يجوز لاحد من غير اصحاب المؤسسات الصيدلانية الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بجميع اصنافها. ب) لا يجوز الا لاصحاب المستودعات استيراد الادوية والمستحضرات الصيدلانية وكل ماله صفة دوائية.

المادة 133

أ) لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الاتجار بعينات الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة او عرضها للبيع سواء من قبل صاحب مستودع الادوية او الصيدلية او الطبيب او اي شخص آخر. ب) لا يجوز ان تحوي الصيدلية اي عينة طبية …

المادة 134

يحظر على اصحاب المستودعات او المصانع والصيادلة المسؤولين عنها بيع اي دواء او مستحضر صيدلاني الى افراد الجمهور.

المادة 135

لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اية ارسالية من الادوية المستوردة او المصدرة ولا يجوز اصدار رخصة استيراد او تصدير اي دواء الا بعد موافقة الوزير او من ينيبه.

المادة 136

للوزير بتنسيب من المدير الحق في ان يصدر القرارات التي يراها مناسبة لتنظيم تجهيز او تداول اي مستحضرات ومركبات يرى ان لها صلة بعلاج الانسان او تستعمل لمقاومة انتشار الامراض.

المادة 137

الادوية التي ترد الى الجمعيات والمؤسسات الخيرية يجب ان تختم باسم الجمعية او المؤسسة المرسلة اليها.

المادة 138

اللجنة الفنية لمراقبة الادوية المادة (138) أ) تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم ( اللجنة الفنية لمراقبة الادوية ). مهمتها اجازة الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المتداولة في المملكة او في النية استيرادها او صنعها. ب) …

المادة 139

للوزير بتوصية اللجنة ولاسباب فنية الحق في اعادة النظر باوضاع شركات الادوية الممثلة في المملكة او منع ادخال ادويتها وشطبها من سجلات الوزارة بقرار معلل.

المادة 140

أ) تتألف اللجنة المذكورة في المادة (138) من:- الوكيل: رئيساً المدير: نائبا للرئيس رئيس قسم الصيدلة: عضوا نقيب الاطباء او من ينيبه: عضوا نقيب الصيادلة او من ينيبه: عضوا صيدلي وصاحب مستودع يعينهما مجلس النقابة:عضوين طبيب وصيدلي يعينهما …

المادة 141

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ولرئيسها ان يدعوها للاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 142

أ) للوزير بتوصية اللجنة ، الحق في حظر استيراد اي دواء او تداوله مع شطب تسجيله بقرار معلل. ب) للوزير اعادة النظر باسعار الادوية بتنسيب من اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 143

يحظر تداول الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المستوردة او المصنوعة محليا الا بعد تسجيلها في الوزارة وتصادر اية كمية استوردت او جرى التخليص عليها من المراكز الجمركية قبل تسجيلها.

المادة 144

يقدم طلب تسجيل اي دواء من الصيدلي المسؤول عن المستودع او مدير المصنع المحلي مرفقا بما يلي:- أ) عشرة نماذج اصلية من الدواء مستوفية الشروط المطلوبة وفق احكام هذا القانون. ب) شهادة من مختبر حكومي للتحليل في بلد المنشأ او مختبر معترف به مصدق …

المادة 145

للجنة طلب اي كمية من الدواء لتجربته في المملكة قبل اجازة تسجيله.

المادة 146

يرفق طلب تسجيل غذاء الاطفال بجميع ما ورد في المادة (144) السابقة.

المادة 147

يحال الطلب ومرفقاته الى اللجنة التي لها بعد دراسته ان تقرر قبول التسجيل او رفضه وتقديم تواصيها للوزير بشأن السعر.

المادة 148

توضح الاسس التي تتبع في قبول او رفض التسجيل وطريقة التسعرة ورسوم التسجيل وتعويضات اعضاء اللجنة بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 149

في حالة رفض اللجنة للطلب ، عليها ان تعلل اسبابه وللطالب الاعتراض للجنة ذاتها خلال شهرين من تبليغه وتكون قرارات اللجنة بعد ذلك نهائية.

المادة 150

تسجيل الادوية والاغذية التي توصي اللجنة الفنية بقبولها في سجلات الوزارة تحت رقم متسلسل ويعطى الطالب صورة عن السجل او اشعارا بالموافقة.

المادة 151

لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل او تبديل او اضافة على تركيبه ونشرته وعبؤته وغلافه ووعائه الا بموافقة اللجنة.

المادة 152

اذا رفع المستورد سعر دواء او غذاء اطفال او اذا استورد تعبئة غير مسموح بها ومقرر سعرها ، دون موافقة اللجنة فيحق للوزير مصادرة هذا الدواء او الغذاء اينما وجد بالاضافة الى الملاحقة الجزائية.

المادة 153

تعلم الوزارة النقابة عن اسم كل دواء او غذاء تم تسجيله من قبل اللجنة وعن اسم المصنع المنتج واسم وعنوان الوكيل المستورد.

المادة 154

السموم المادة (154) السموم ثلاثة انواع:- أ) السموم الشديدة (الجدول أ ). ب) السموم الخفيفة (الجدول ب ). ج) السموم الزراعية.

المادة 155

يحظر على الصيدلي اعطاء السموم او صرفها او بيعها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة في دساتير الادوية المعترف بها.

المادة 156

يسمح للصيدلي بصرف السموم وبيعها بالجرعات الطبية المقررة في دساتير الادوية بموجب وصفة طبية.

المادة 157

لصاحب مستودع الادوية ان يبيع السموم او يصرفها او يسلمها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة الى:- أ) صيدلي مرخص مسؤول عن صيدلية. ب) طبيب مرخص. ج) من يعمل في مهنة تتطلب استعمال مادة سامة.

المادة 158

يحتفظ بالتفويض الخطي بشراء مواد سامة مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.

المادة 159

تحفظ السموم في الصيدليات والمستودعات وفق النظام الذي سيصدر بموجب احكام هذا القانون.

المادة 160

أ) السموم الشديدة - هي المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من اضافات وتعديلات يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية ب) السموم الخفيفة - هي السموم المدرجة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من تعديلات واضافات …

المادة 161

السموم الزراعية - هي المواد المستعملة في مكافحة الحشرات والآفات الزراعية ولها خواص سمية ، وتسري احكامها على المواد الكيماوية السامة المستعملة في الصناعة.

المادة 162

العقاقير الخطرة المادة (162) تشمل عبارة العقاقير الخطرة ( الادوية المشدهة ، والادوية المخدرة ) جميع الادوية المذكورة في الجدول (جـ) الملحق لهذا القانون واية مادة يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بأنها عقار خطر.

المادة 163

للوزير تنفيذا للمعاهدات الدولية ( باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ) ان يعدل او يحذف اي مادة من الجدول (جـ) وان يستثنى اي مستحضر يحتوي على عقار خطر لا يؤدي استعماله الى الادمان بسبب ما مزج فيه من ادوية والمركب بصورة تحول دون استخراج العقار …

المادة 164

لا يجوز لاي شخص احرز بصورة قانونية بموجب احكام هذا القانون احدى مواد الجدول (جـ) ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر اي شبه قلوي من الافيون او اوراق الكوكا ، او اي عقار مذكور في الجدول المشار اليه.

المادة 165

لكل من الآتي ذكرهم الحق في حيازة العقاقير الخطرة في الاماكن التي يزاولون المهنة فيها:- أ) الصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية عن طريق الاستيراد او بالشراء من مستودع ادوية آخر. ب) الصيدلي المسؤول عن صيدلية عن طريق الشراء من مستودع ادوية او …

المادة 166

يحظر على الصيدلي صاحب الصيدلية والمسؤول عنها ان يصرف او يشحن اي مادة من مواد الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون بشكلها الخام الى اي شخص مهما كانت صفته.

المادة 167

يحق للصيدلي ( المسؤول عن صيدلية ) ان يصرف العقاقير الخطرة المهيأة للاستعمال الطبي في الحالات التالية:- أ) للمرضى ، او من يفوضونهم بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان مرخص شريطة ان تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب) …

المادة 168

استيراد العقاقير الخطرة المادة (168) أ) على صاحب مستودع الادوية والمصنع الذي يرغب في استيراد عقاقير خطرة ان يتقدم بطلب حسب النموذج (أ) الملحق بهذا القانون موقع ومعد من الصيدلي المسؤول عن المستودع او المصنع متضمنا تفاصيل عن العقاقير المطلوب …

المادة 169

صرف الوصفات الحاوية على عقاقير خطرة المادة (169) أ) يحظر صرف اية وصفة طبية حاوية على عقار خطر ما لم تكن مكتوبة على النماذج الخاصة بذلك وموقعة من الطبيب المعالج. ب) للطبيب وصف بعض العقاقير الخطرة والداخلة ضمن مستحضرات صيدلانية مركبة على …

المادة 170

يجب كتابة الوصفة الطبية الحاوية على عقاقير خطرة بمادة غير قابلة للمحي او التغيير وان تحمل الوصفة اسم الطبيب وعنوانه ومقدار الدواء رقما وكتابة وطريقة الاستعمال واسم المريض وعنوانه والتاريخ.

المادة 171

على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات الحاوية على عقاقيرخطرة الا اذا:- أ) كانت مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة. ب) كان متأكدا من توقيع الطبيب المعالج. ج) لم يمض على كتابة الوصفة اكثر من يومين. د) لم تزد الجرعة الموصوفة عما ورد بدستور الأدوية …

المادة 172

اذا لم تستوف الوصفة كافة الشروط المطلوبة للصيدلي الامتناع عن صرفها وعليه ان يلفت نظرا المسؤولين في الوزارة الى اية مخالفات يلاحظها.

المادة 173

للوزير ان يعمم على الصيدليات امرا بمنع صرف الوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة الصادرة عن اي طبيب اذا توافرت لديه الادلة بانه قد اساء وصفها سواء كان يستعملها لنفسه او يسهل للحصول عليها لاي شخص آخر لغير غرض المعالجة الطبية.

المادة 174

سجلات العقاقير الخطرة في المستودعات والصيدليات المادة (174) أ) على الصيدلي المسؤول عن مستودع ان يمسك سجلا خاصا صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة حسب النموذج (هـ) الملحق بهذا القانون. ب) يسجل في الصفحة اليمنى من السجل الكميات المستوردة او …

المادة 175

يمسك الصيدلي المسؤول في صيدليته سجلا تدون فيه مشتريات العقاقير الخطرة يعرف باسم (دفتر شراء العقاقير الخطرة ).

المادة 176

عند رغبة الصيدلي في شراء اي مادة من المواد الواردة في الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون عليه ان يدون في دفتر الشراء اسم المادة المنوي شراؤها وكميتها وعيارها وشكلها الصيدلاني واسم المستودع البائع ويحصل على توقيع الصيدلي المسؤول عن المستودع في …

المادة 177

على صاحب كل صيدلية ان يحتفظ بسجل العقاقير الخطرة حسب النموذج (هـ) الملحق بهذا القانون على ان تتضمن الصفحة اليمنى الكميات المشتراة من المستودعات وتاريخ كل شراء والارصدة الشهرية الموجودة في حين تتضمن الصفحة اليسرى مجموع الكميات المصروفة …

المادة 178

على الصيدلي المسؤول ان يحتفظ بالوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة والايصالات وكل المستندات المتعلقة بها مادامت لم تصرف كاملة اما ما بيع منها اوصرف فعليه ان يحتفظ بوثائقها لمدة اقلها خمس سنوات.

المادة 179

يقوم الصيدلي في نهاية كل شهر باجراء جرد ومطابقة موجوده الفعلي من العقاقير الخطرة وارصدته المبينة في سجلاته وفي حالة ظهور اي فرق بين القيود ، والموجود الفعلي ، فانه يتوجب عليه اعلام الوزارة او مدير الصحة حالا ، الذي بدوره يبلغ الوزارة …

المادة 180

أ) يتم التسجيل في سجلات العقاقير الخطرة بمداد غير قابل للمحي ولا يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغيير فيها. ب) اذا اقتضى التصحيح يتم بالمداد الاحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ.

المادة 181

الكشف السنوي وحساب النسبة المئوية المادة (181) على الصيدلي المسؤول ان يقوم خلال العشرة الايام الاولى من كل سنة بتنظيم الكشف السنوي للعقاقير الخطرة متضمنا جميع البيانات المطلوبة عن السنة السابقة والمنتهية في آخر شهر كانون اول ويحق للوزير ان …

المادة 182

تحسب النسب المئوية للعقاقير الخطرة بالنسبة الى الرقم المعادل المبين في الجدول الملحق بهذا القانون واية تعديلات واضافات عليه يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الامم.

المادة 183

أ) تحفظ العقاقير الخطرة في الخزائن المعدة لها بشكل محكم ويحتفظ الصيدلي المسؤول بمفاتيحها دون غيره. ب) تحفظ العقاقير الخطرة في اوعيتها الاصلية وبصورة محكمة لا تترك مجالا لتغيير تراكيبها او نسب تركيزها او وزنها نتيجة لتعرضها للعوامل الطبيعية …

المادة 184

التفتيش المادة (184) يكون التفتيش على المؤسسات الصيدلانية من اختصاص المدير او رئيس قسم الصيدلة او مفتش الصيدليات او من يكلفه الوزير بذلك من الاطباء والصيادلة في الوزارة ، ويمارس المفتش الذي يقوم بواجباته بمقتضى احكام هذه الفقرة صلاحيات …

المادة 185

على اصحاب المؤسسات الصيدلانية ان يقدموا للمفتش التسهيلات اللازمة للقيام بمهمته.

المادة 186

للمفتش حق التفتيش في اي وقت للتأكد من ان العمل يجري في المؤسسات الصيدلانية وفق احكام القانون.

المادة 187

تحفظ السجلات والدفاتر والوصفات الطبية الخاصة بالعقاقيرالخطرة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد في كل سجل ، ويتم الاتلاف بحضور المدير او المفتش.

المادة 188

للمدير وللمفتش ولمدير الصحة او من ينيبه من الاطباء والصيادلة الحكوميين التفتيش على اي مؤسسة او حانوت او محل يشتبه بأنه يتعاطى تجارة العقاقير والأدوية والسموم وان يضبط هذه المواد ويحيل المخالف للمحاكم.

المادة 189

المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية المادة (189) يجب ان يرتدي المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية مراييل بيضاء نظيفة ويكون الصيدلي مسؤولا عن نظافة المؤسسة وتجهيزاتها ولا يستخدم في المؤسسة الا من ثبت خلوه من الامراض بشهادة صحية تجدد سنويا.

المادة 190

يجب ان لا يقل عمر اي مستخدم في المؤسسة الصيدلانية عن خمسة عشر عاما.

المادة 191

يحظر دخول اي شخص الى مختبر المؤسسة الصيدلانية باستثناء المستخدمين فيها.

المادة 192

العقوبات المادة (192) كل من قدم شهادات أو وثائق مزورة أو غير حقيقية بقصد الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة يعتبر مرتكباً جرم التزوير ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالاضافة لالغاء الترخيص اذا كان قد تم اصداره.

المادة 193

كل صيدلي مسؤول وكل صاحب مؤسسة صيدلانية ، باع عقاقيرخطرة أو وزعها بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو تلاعب في سجلاتها أو في تراكيبها أو كمياتها أو أنواعها أو وصفاتها أو حاز عقاقير خطرة لم يستطع تعيين مصدرها او وجد عنده نقص في العقاقير خلافاً …

المادة 194

يعاقب بالحبس من شهر واحد حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من: أ) انتحل لقب صيدلي أو اعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الاعتقاد بأن له حق مزاولة تلك المهنة - أو ب) حصل على ترخيص بفتح أو شراء …

المادة 195

يعاقب بالحبس مدة اسبوعين حتى اربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) فتح مؤسسة صيدلانية بدون ترخيص لتلك المؤسسة - أو ب) حاز أدوية جاهزة بقصد البيع أو الاتجار أو المداوه دون أن يكون مرخصاً بذلك - …

المادة 196

يعاقب بالحبس من أسبوع واحد حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) كان صيدلياً وأعار اسمه أو ترخيصه لشخص غير صيدلي لفتح اوشراء مؤسسة صيدلانية أو سهل له المشاركة - أو ب) كان صيدلياً وشارك شخصاً آخر …

المادة 197

يعاقب الشركاء المنصوص عليهم في البندين (ب) و (جـ) من المادة (196) بذات العقوبة الواردة بتلك المادة.

المادة 198

أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل صاحب مؤسسة صيدلانية غير مكان مؤسسته دون موافقة الوزير وتضاعف العقوبة اذا كان المكان المنقولة اليه تلك المؤسسة لا يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذاالقانون بالاضافة الى …

المادة 199

جميع المخالفات الاخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون ولم يرد عليها نص يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار على ان تراعى في ذلك أهمية تلك المخالفة.

المادة 200

في حالة تكرار الجرائم او المخالفات لأحكام هذا القانون ، تضاعف العقوبة.

المادة 201

في جميع الاحوال للمحكمة ان تحكم بمنع المخالف من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة ولها اغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة اذا كانت ملكاً للمخالف اغلاقاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة على أن تراعى في كل ذلك أهمية …

المادة 202

للوزير اغلاق المؤسسة الصيدلانية التي ارتكبت فيها المخالفة أو ايقاف الصيدلي المخالف من مزاولة المهنة حتى صدور قرار قطعي من المحكمة.

المادة 203

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة التالية:- 1- نظام تحديد الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة وأماكن حفظ السموم الشديدة والسموم الخفيفة فيها. 2- نظام تحديد المواصفات الفنية لمستودعات الادوية. 3- أية أنظمة يراها ضرورية …

المادة 204

يلغي هذا القانون: 1- قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- نظام مراقبة الادوية وصناعتها رقم (134) لسنة 1966 وتعديلاته. 3- نظام ترخيص الصيادلة رقم 40 لسنة 1966. 4- اي تشريع آخر الى المدى الذي …

المادة 205

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية