نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2372، ص 1454
- نُشر
- 1 آب 1972
- المواد
- 205
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)
حياة القانون
قانون مزاولة مهنة الصيدلة ساري
رقم 43 لسنة 1972 · 205 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454، نُشر في 1 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 9 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 9 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 52 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 22 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 12 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 18
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 18 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (18)
المواد 205
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزير: وزير الصحة الوزارة: وزارة الصحة وزارة الاقتصاد الوطني: الوزارة او …
المادة 3
المادة 4
لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا: أ- اذا رخص من الوزارة بذلك وسجل عضوا في النقابة. ب- وعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة في وظيفة تتعلق بالمهنة لمدة سنتين اذا كلف بذلك …
المادة 5
المادة 6
يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ) ان يكون اردنيا ، او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين مزاولة المهنة. ب)ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ج) ان يكون حاصلا على شهادة في …
المادة 7
على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة التي يحملها او وثيقة صادرة عن الجامعة او الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول. ب)جواز السفر او شهادة الجنسية واجازة الاقامة لغير الاردني. ج) سجل عدلي من …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
لا يجوز للصيدلي المرخص امتلاك أية مؤسسة صيدلانية عامة او خاصة او الاشراف عليها او العمل فيها او التوظف كصيدلي في المؤسسات الرسمية او الاهلية الا بعد ان: أ) يسجل في النقابة بعد دفعه الرسم القانوني لصندوقها. ب)يوافق الوزير على مكان وطبيعة …
المادة 11
للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يرخص الصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل لمدة سنتين قابلتين للتجديد شريطة ان يكون خبيرا في اي حقل من حقول المهنة وان تكون خدماته ضرورية وعدم توفر مثل اختصاصه0
المادة 12
المادة 13
يقدم طلب الترخيص بفتح اية مؤسسة صيدلانية الى الوزارة مرفقا بما يلي:- أ) تصريح بمزاولة المهنة. ب)شهادة التسجيل لدى النقابة. ج)بيان اسم البلدة التي يراد فتح المؤسسة الصيدلانية فيها. د)اقرار يوقعه الطالب يتضمن انه المالك الحقيقي للمؤسسة …
المادة 14
المادة 15
لكل صيدلي مرخص لا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية الحق في شراء اية مؤسسة صيدلانية شريطة ان يعلم كلا من الوزير والنقابة بذلك وان يقدم الوثائق والمستندات التي تثبت شراء المؤسسة مع الاقرار المنصوص عليه بالفقرة (د) من المادة (13) السابقة مصدقا من …
المادة 16
يلغى الترخيص الممنوح من الوزارة بفتح مؤسسة صيدلانية في الاحوال التالية:- أ) اذا لم يباشر المرخص العمل في المؤسسة خلال (6) اشهر وللوزير اعطاء مهلة اضافية لا تزيد عن (6) اشهر اخرى اذا اثبت صاحب الترخيص ان التأخير يعود لأسباب خارجة عن ارادته …
المادة 17
المادة 18
شروط امتلاك المؤسسات الصيدلانية 1- الصيدليات العامة المادة (18) أ) الصيدلية العامة هي المؤسسة المعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية للجمهور مقابل الثمن ب)لصاحب الصيدلية الاتجار بالادوية البيطرية ولوازم طب الاسنان والخيوط الجراحية …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
مع مراعاة ما ورد في المادتين 13 ، 14 من هذا القانون:- أ) يمنح الترخيص بعد ان يستأنس الوزير برأي مجلس النقابة. ب)اذا تأخر مجلس النقابة عن ابداء رأية مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اشعاره فللوزير الحق في النظر بطلب الترخيص.
المادة 24
اذا توفي صيدلي مرخص ، فلورثته من غير الصيادلة الحق بالاحتفاظ بالمؤسسة الصيدلانية على ان يعينوا لها صيدليا متفرغا مع اشعار الوزير والنقابة باسمه ويشترط في ذلك مراعاة ما يلي:- أ) اذا كان بين الورثة قاصر فيحق لهم الاحتفاظ بالمؤسسة مدة اقصاها …
المادة 25
المادة 26
2- الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة. المادة (26) يجب ان تشغل الصيدلية طابقا ارضيا يتصل بابها بالطريق العام مباشرة وان لا يكون لها أي باب آخر يوصلها ببناء او طريق آخر فرعي او متصل بعيادة طبية او مستودع او منزل.
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
3- الصيدليات الخاصة المادة (31) الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية ايفاء لغاياتها الطبية والمعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الادوية الى فئة معينة من الجمهور يحددها الوزير في كل حالة على حدة …
المادة 32
لا يجوز التصريح بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات والمستوصفات الحكومية او البلدية او الاهلية او التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي غايتها مساعدة الفقراء واسعافهم او الشركات العامة والمؤسسات العامة او …
المادة 33
يشترط لترخيص الصيدليات الخاصة: أ- ان لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة بل تكون ضمن المؤسسة التي تعمل بها. ب-ان لا تصرف فيها الادوية الا للمرضى المقيمين في المستشفى الملحقة به باستثناء حالة فقدانها من الصيدليات الاخرى الموجودة في …
المادة 34
المادة 35
كل صيدلية خاصة (باستثناء عيادات الاطباء المصرح لهم ببيع الأدوية وفقاً لهذا القانون ) يجب ان يتولى ادارتها ومسؤوليتهاصيدلي مرخص متفرغ ، وتخضع مثل هذه الصيدليات لجميع الاحكام الخاصة بالصيدليات العامة من حيث المواصفات والشروط الفنية …
المادة 36
أ) للطبيب وبتصريح من الوزير ، ان يصرف بعض الادوية لمرضاه الخصوصيين وذلك اذا كان مقيما في بلد ليس فيه صيدلية عامةاو خاصة ويبعد عن اقرب بلد فيه صيدلية عشرة كيلو مترات على الاقل. ب)على الطبيب الذي صرح له ببيع الادوية ان يتقيد باسعارها كما هي …
المادة 37
المادة 38
للوزير بتنسيب من المدير وبعد استشارة النقابة السماح لاي مساعد صيدلي مسجل ومتفرغ ان يكون مسؤولا عن صيدلية خاصة تابعة لمستشفى او لجمعية خيرية ويشترط في ذلك:- أ) ان يعمل المساعد تحت اشراف طبيب المستشفى او المؤسسة. ب) ان لا يصرف او يحتفظ في …
المادة 39
المادة 40
لمدير الصحة ان يرخص المحلات التجارية في القرى النائية الخالية من اي طبيب او عيادة خاصة او حكومية او خيرية ببيع الادوية التالية: 1- الاسبرين باسمائه التجارية المختلفة 2- زيت الخروع 3- الملح الانكليزي 4- بيكربونات الصوديوم 5- مسحوق السلفا 6- …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
أ- يحظر على اي كان بعد نفاذ هذا القانون ان يفتح او يشتري مستودعا للادوية الا اذا كان صيدليا مرخص ومتفرغا ولا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية اخرى. ب-يحق لاصحاب المستودعات من غير الصيادلة والمؤسسة قبل خمس سنوات على الاقل من نفاذ هذا القانون …
المادة 47
يحظر ان يكون لأي مستودع ادوية مرخص أي فرع آخر في نفس المدينة او أي مدينة اخرى في المملكة الا بترخيص من الوزير ويعتبر كل فرع من هذه الفروع مستودعا مستقلا ويتم الترخيص بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة الذي له حق ابداء الرأي خلال شهر من ورود …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
أ- لا يجوز لأي مستودع ان يبيع اية بضاعة ويسلمها الى الصيدلي او يشحنها اليه قبل ان يلصق على غلافها الخارجي رقعة التسعرة المقررة دون مسح او تصحيح في الارقام وعلى الصيدلي ان يرفض قبولها بدون رقاع التسعرة والا اعتبر مخالفا. ب-يشترط ان لا تخفي …
المادة 55
على صاحب المستودع ان يحفظ ويخزن الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة في اوعيتها الاصلية ولا يجوز له فتحها او تجزئتها الا بأذن وموافقة اللجنة وكل مخالفة او اضافة على اسم العلاج طباعة او ختما بالحبر نعتبر غشا ويصادر العلاج تحت طائلة …
المادة 56
المادة 56:- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية اللجنة تحديد ما يلي:- 1- نسبة موحدة من عناصر الكلفة المنصوص عليها في نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية المعمول به باعتبارها …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
أ) تكون عينات الادوية موسوعة بعبارة تشير الى انها ( عينة طبية مجانية ) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحملان اسم الدواء شريطة ان تتم الطباعة في المنشأ وفوق اسم الدواء بشكل …
المادة 60
المادة 61
على صاحب المستودع الاحتفاظ بقيود الاستيراد وبيع مختلف الادوية وصرف العينات الطبية تبين الكميات المباعة والموزعة كعينات وأسماء المشترين والكميات المشتراة والموزعة شهرياً وأن تحفظ هذه القيود لمدة سنتين من تاريخ آخر اجراء فيها على ان لا تتلف …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
لا يفتح أي مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتوصية من المدير ، وبعد توفر الشروط التالية:- أ) أن يكون المصنع في منطقة بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكان. ب) أن يحصل الطالب على ترخيص من البلدية التي يقع …
المادة 69
يجب ان يحتوي المصنع على الأقسام التالية:- أ) اقسام الانتاج ، على ان تتوفر فيها الاجهزة والآلات والمعايرات المذكورة في الجداول الملحقة بهذا القانون. ب) المخابر وتقسم الى ثلاثة أقسام:- 1) مخبر كيماوي مجهز بالمواد الكيماوية والأجهزة الفنية …
المادة 70
المادة 71
أ) يعين للمصنع مدير فني عام يشرف على جميع أقسامه على أن يكون صيدلياً مرخصاً متفرغاً وفي حالة غيابه مؤقتا ينوب عنه صيدلي آخر على ان يتم ابلاغ الوزير والنقابة بذلك. ب) تبلغ ادارة المصنع الوزير باسم المدير الفني واذا ترك العمل فيتوجب على …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:- أ) أن يشتمل على تجهيزات كاملة من الأدوات والاجهزة والآلات والمعدات ووسائل المعايير اللازمة لانتاج الأشكال الصيدلانية المصرح بصنعها وأن لا تقل كمية أو مواصفات هذه التجهيزات عما هو مدرج في الجدول …
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
يدون في سجل التشغيلات اسم المستحضر ورقم تسجيله في الدائرة اذا كان ذلك وجوبياً او اسمه والدستور الطبي الذي حضر بموجبه ورقم كل تشغيلة وتاريخ البدء في تحضيرها وكمية الوحدات الجاهزة وعبؤتها وتركيزها وعيارها وتاريخ توريدها للمخازن.
المادة 79
يدون في سجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي الكمية الواردة للمخزن الرئيسي من أقسام الانتاج المختلفة والكميات الموزعة من هذا المخزن الى المخازن الفرعية - ان وجدت - على أن توضح أرقام التشغيلات المختلفة الموجودة في المخزن وكذلك التي صرفت …
المادة 80
يدون في سجل المستحضرات الجاهزة لكل مخزن فرعي الكميات الموردة لهذا المخزن من المخزن الرئيسي والكميات المباعة واسماء العملاء وارقام الفواتير وكذلك ارقام ايصالات السموم والمخدرات الموقع عليها من العملاء في حالة احتواء تلك المستحضرات على اي …
المادة 81
يدون في سجل المواد السامة جميع المواد السامة التي تقضي القوانين والانظمة بلزوم تسجيلها على ان تبين القيود الكميات الواردة الى المصنع من كل مادة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع المسؤول ازاء كل عملية تسليم والمقادير المصروفة ورقم التشغيلة التي …
المادة 82
يمسك سجل العقاقير الخطرة المدير الفني شخصيا وتدون فيه العقاقير الخطرة على ان تبين القيود الكميات الواردة للمصنع من كل مادة والمقادير المصروفة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع الصيدلي المسؤول المستلم لكل كمية ورقم التشغيلة التي استعملت المادة …
المادة 83
يوقع المدير الفني للمصنع والمحلل المسؤول ومدير المخابر في سجل التشغيلات على كل تشغيلة وكل عملية تسليم من التشغيلة الواحدة ، بما يؤكد مسؤوليتهم كل في حدود اختصاصه عن مطابقة التشغيلة للمواصفات المقررة للصنف المنتج.
المادة 84
يجب ان تلحق بالمصنع المخازن:- أ) مخزن للمواد الاولية: ويراعى ان يكون فيه مكان يخصص لحفظ المواد التي تفسد بالحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية. ب) مخزن للمواد ذات الخطورة: التي يمكن ان تلتهب او تسبب تلفا او اذى ، وتحفظ في مكان بعيد عن …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
تسجل المعلومات التالية على البطاقة الداخلية والخارجية لكل دواء:- 1- اسم المستحضر. 2- رقم التسجيل في الدائرة والاشارة الى الدستور الذي حضر الدواء بموجبه ان وجد. 3- اسماء المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء ومقاديرها. 4- طريقة استعمال …
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
يشترط فيمن يرخص مساعد صيدلي ان يكون حائزا على الشروط التالية:- أ) ان يكون اردني الجنسية. ب)ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها وملما باحدى اللغات الاجنبية. ج) قد امضى فترة تمرين في احدى الصيدليات العامة لمدة لا تقل …
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
أحكام ممارسة المهنة المادة (100) أ) في حالة مرض الصيدلي المسؤول او تغيبه لاي سبب فله ان يكلف احد الصيادلة العاملين في نفس المدينة بالاشراف على مؤسسته لمدة اقصاها شهر واحد في السنة بموافقة الوزير واعلام النقابة. ب) اذا لم يعد الصيدلي بعد …
المادة 101
أ) يكتب اسم المؤسسة الصيدلانية واسم صاحبها على لوحة ظاهرة باللغة العربية وبالاحرف اللاتينية ويجب ان تثبت اللوحة المذكورة في مكان بارز. ب) يجب ان يعلق على باب الصيدلية وفي مكان بارز لوحة صغيرة مكتوب عليها اسم الصيدلي المسؤول واوقات العمل …
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
يحظر على الصيدلي أن يفير شيئاً من المواد المذكورة في الوصفة الطبية سواء من حيث المقدار أو النوع بدون موافقة الطبيب الخطية على ان تحصل تلك الموافقة قبل تحضير الدواء كما لا يجوز للصيدلي ان يستبدل مستحضرا لمعمل معين بمستحضر لمعمل آخر الا بعد …
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
يحظر على الصيدلي أن يكرر صرف مستحضر طبي جاهز الا للمدة التي قررها الطبيب في الوصفة او ان يعيد تحضير وصفة تحتوي على أحد السموم الشديدة أو الخفيفة أو العقاقير الخطرة أو أي مادة لها خاصة التراكم الا بموجب وصفة طبية جديدة.
المادة 113
يحظر على الصيدلي أن يبيع المستحضرات الطبية الا ضمن عبؤاتها الاصلية المختومة وبعد الصاق رقعة الاستعمال الخاصة بصيدليته وتستثني الحالات التي ترد فيها الوصفة الطبية محددة مقدار الدواء بكمية دون محتوى العبؤة الاصلية ، عندما يصرف الدواء ضمن …
المادة 114
المادة 115
أ) يجب ان تكون صفحات سجل الوصفات الطبية مرقمة وممهورة بخاتم الوزارة. ب) يثبت في السجل أسماء مواد الوصفة وجرعاتها ومقاديرها وطريقة الاستعمال والرقم المتسلسل واسم المريض وعمره واسم الطبيب وتاريخ الصرف والسعر.
المادة 116
تطبق الاحكام الواردة في فصل العقاقير الخطرة على الوصفات الحاوية على أحد المواد المذكورة في الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون بالاضافة الى تسجيلها في سجل الوصفات الطبية حسبما جاء في المواد السابقة مع وضع خط أحمر تحت اسم الدواء الخطر على …
المادة 117
أ) يوضع كل دواء بدون استثناء يحضر او يصرف في الصيدلية في وعاء مناسب وتلصق عليه رقعة مطبوعة تحمل ما يلي:- 1) اسم الصيدلية وعنوانها. 2) رقم القيد في سجل الوصفات الطبية وتاريخه. 3) كيفية استعمال الدواء. 4) اسم المريض. ب) تحدد مواصفات الرقعة …
المادة 118
أ) تعاد الوصفة الى صاحبها فيما لو طلب ذلك اذا لم تكن تحتوي على عقاقير خطرة. ب) اذا كانت الوصفة تحتوي على عقاقير خطرة فتعطى عنها نسخة طبق الاصل تحمل خاتم الصيدلية وتوقيع الصيدلي ورقم الوصفة في سجل الوصفات الطبية واسم الطبيب وثمن الدواء اذا …
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 122
المادة 123
المادة 124
واجبات الصيدلي وحقوقه وأحكام عامة المادة (124) يعتبر الصيدلي مسؤولا عن الاعمال المهنية للمساعدين والمستخدمين الآخرين في المؤسسة الصيدلانية وعليه أن يقيم في المدينة التي فيها المؤسسة الا في الاحوال الخاصة التي يحددها الوزير بعد استشارة …
المادة 125
المادة 126
المادة 127
مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ينظم مناوبات الصيدليات في كل مدينة مدير الصحة بالاتفاق مع الصيادلة المسؤولين ويشعر النقابة والوزارة قبل مطلع كل شهر بذلك وتتولى الوزارة أمر اعلانه يوميا بالطرق التي تراها مناسبة.
المادة 128
المادة 129
المادة 130
لا يجوز الاعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني جاهزا أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية او حليب الاطفال او أغذيتهم بطريق النشر أو الاذاعة أو العرض السينمائي أو توزيع النشرات على الجمهور أو أي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير والنقابة على …
المادة 131
أ) لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري او البيطري او طب الاسنان ولو كان حائزا على مؤهلاتها. ب) لا يجوز للصيدلي المسؤول عن مؤسسة صيدلانية ان يمارس أي عمل او وظيفة اخرى الا بموافقة الوزير. ج) لا يجوز للصيدلي ان …
المادة 132
أ) لا يجوز لاحد من غير اصحاب المؤسسات الصيدلانية الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بجميع اصنافها. ب) لا يجوز الا لاصحاب المستودعات استيراد الادوية والمستحضرات الصيدلانية وكل ماله صفة دوائية.
المادة 133
أ) لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الاتجار بعينات الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة او عرضها للبيع سواء من قبل صاحب مستودع الادوية او الصيدلية او الطبيب او اي شخص آخر. ب) لا يجوز ان تحوي الصيدلية اي عينة طبية …
المادة 134
المادة 135
المادة 136
المادة 137
المادة 138
اللجنة الفنية لمراقبة الادوية المادة (138) أ) تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم ( اللجنة الفنية لمراقبة الادوية ). مهمتها اجازة الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المتداولة في المملكة او في النية استيرادها او صنعها. ب) …
المادة 139
المادة 140
أ) تتألف اللجنة المذكورة في المادة (138) من:- الوكيل: رئيساً المدير: نائبا للرئيس رئيس قسم الصيدلة: عضوا نقيب الاطباء او من ينيبه: عضوا نقيب الصيادلة او من ينيبه: عضوا صيدلي وصاحب مستودع يعينهما مجلس النقابة:عضوين طبيب وصيدلي يعينهما …
المادة 141
المادة 142
المادة 143
المادة 144
يقدم طلب تسجيل اي دواء من الصيدلي المسؤول عن المستودع او مدير المصنع المحلي مرفقا بما يلي:- أ) عشرة نماذج اصلية من الدواء مستوفية الشروط المطلوبة وفق احكام هذا القانون. ب) شهادة من مختبر حكومي للتحليل في بلد المنشأ او مختبر معترف به مصدق …
المادة 145
المادة 146
المادة 147
المادة 148
المادة 149
المادة 150
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 154
المادة 155
المادة 156
المادة 157
المادة 158
المادة 159
المادة 160
أ) السموم الشديدة - هي المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من اضافات وتعديلات يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية ب) السموم الخفيفة - هي السموم المدرجة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من تعديلات واضافات …
المادة 161
المادة 162
العقاقير الخطرة المادة (162) تشمل عبارة العقاقير الخطرة ( الادوية المشدهة ، والادوية المخدرة ) جميع الادوية المذكورة في الجدول (جـ) الملحق لهذا القانون واية مادة يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بأنها عقار خطر.
المادة 163
للوزير تنفيذا للمعاهدات الدولية ( باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ) ان يعدل او يحذف اي مادة من الجدول (جـ) وان يستثنى اي مستحضر يحتوي على عقار خطر لا يؤدي استعماله الى الادمان بسبب ما مزج فيه من ادوية والمركب بصورة تحول دون استخراج العقار …
المادة 164
لا يجوز لاي شخص احرز بصورة قانونية بموجب احكام هذا القانون احدى مواد الجدول (جـ) ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر اي شبه قلوي من الافيون او اوراق الكوكا ، او اي عقار مذكور في الجدول المشار اليه.
المادة 165
لكل من الآتي ذكرهم الحق في حيازة العقاقير الخطرة في الاماكن التي يزاولون المهنة فيها:- أ) الصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية عن طريق الاستيراد او بالشراء من مستودع ادوية آخر. ب) الصيدلي المسؤول عن صيدلية عن طريق الشراء من مستودع ادوية او …
المادة 166
المادة 167
يحق للصيدلي ( المسؤول عن صيدلية ) ان يصرف العقاقير الخطرة المهيأة للاستعمال الطبي في الحالات التالية:- أ) للمرضى ، او من يفوضونهم بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان مرخص شريطة ان تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب) …
المادة 168
استيراد العقاقير الخطرة المادة (168) أ) على صاحب مستودع الادوية والمصنع الذي يرغب في استيراد عقاقير خطرة ان يتقدم بطلب حسب النموذج (أ) الملحق بهذا القانون موقع ومعد من الصيدلي المسؤول عن المستودع او المصنع متضمنا تفاصيل عن العقاقير المطلوب …
المادة 169
صرف الوصفات الحاوية على عقاقير خطرة المادة (169) أ) يحظر صرف اية وصفة طبية حاوية على عقار خطر ما لم تكن مكتوبة على النماذج الخاصة بذلك وموقعة من الطبيب المعالج. ب) للطبيب وصف بعض العقاقير الخطرة والداخلة ضمن مستحضرات صيدلانية مركبة على …
المادة 170
المادة 171
على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات الحاوية على عقاقيرخطرة الا اذا:- أ) كانت مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة. ب) كان متأكدا من توقيع الطبيب المعالج. ج) لم يمض على كتابة الوصفة اكثر من يومين. د) لم تزد الجرعة الموصوفة عما ورد بدستور الأدوية …
المادة 172
المادة 173
للوزير ان يعمم على الصيدليات امرا بمنع صرف الوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة الصادرة عن اي طبيب اذا توافرت لديه الادلة بانه قد اساء وصفها سواء كان يستعملها لنفسه او يسهل للحصول عليها لاي شخص آخر لغير غرض المعالجة الطبية.
المادة 174
سجلات العقاقير الخطرة في المستودعات والصيدليات المادة (174) أ) على الصيدلي المسؤول عن مستودع ان يمسك سجلا خاصا صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة حسب النموذج (هـ) الملحق بهذا القانون. ب) يسجل في الصفحة اليمنى من السجل الكميات المستوردة او …
المادة 175
المادة 176
عند رغبة الصيدلي في شراء اي مادة من المواد الواردة في الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون عليه ان يدون في دفتر الشراء اسم المادة المنوي شراؤها وكميتها وعيارها وشكلها الصيدلاني واسم المستودع البائع ويحصل على توقيع الصيدلي المسؤول عن المستودع في …
المادة 177
على صاحب كل صيدلية ان يحتفظ بسجل العقاقير الخطرة حسب النموذج (هـ) الملحق بهذا القانون على ان تتضمن الصفحة اليمنى الكميات المشتراة من المستودعات وتاريخ كل شراء والارصدة الشهرية الموجودة في حين تتضمن الصفحة اليسرى مجموع الكميات المصروفة …
المادة 178
المادة 179
يقوم الصيدلي في نهاية كل شهر باجراء جرد ومطابقة موجوده الفعلي من العقاقير الخطرة وارصدته المبينة في سجلاته وفي حالة ظهور اي فرق بين القيود ، والموجود الفعلي ، فانه يتوجب عليه اعلام الوزارة او مدير الصحة حالا ، الذي بدوره يبلغ الوزارة …
المادة 180
المادة 181
الكشف السنوي وحساب النسبة المئوية المادة (181) على الصيدلي المسؤول ان يقوم خلال العشرة الايام الاولى من كل سنة بتنظيم الكشف السنوي للعقاقير الخطرة متضمنا جميع البيانات المطلوبة عن السنة السابقة والمنتهية في آخر شهر كانون اول ويحق للوزير ان …
المادة 182
تحسب النسب المئوية للعقاقير الخطرة بالنسبة الى الرقم المعادل المبين في الجدول الملحق بهذا القانون واية تعديلات واضافات عليه يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الامم.
المادة 183
أ) تحفظ العقاقير الخطرة في الخزائن المعدة لها بشكل محكم ويحتفظ الصيدلي المسؤول بمفاتيحها دون غيره. ب) تحفظ العقاقير الخطرة في اوعيتها الاصلية وبصورة محكمة لا تترك مجالا لتغيير تراكيبها او نسب تركيزها او وزنها نتيجة لتعرضها للعوامل الطبيعية …
المادة 184
التفتيش المادة (184) يكون التفتيش على المؤسسات الصيدلانية من اختصاص المدير او رئيس قسم الصيدلة او مفتش الصيدليات او من يكلفه الوزير بذلك من الاطباء والصيادلة في الوزارة ، ويمارس المفتش الذي يقوم بواجباته بمقتضى احكام هذه الفقرة صلاحيات …
المادة 185
المادة 186
المادة 187
المادة 188
للمدير وللمفتش ولمدير الصحة او من ينيبه من الاطباء والصيادلة الحكوميين التفتيش على اي مؤسسة او حانوت او محل يشتبه بأنه يتعاطى تجارة العقاقير والأدوية والسموم وان يضبط هذه المواد ويحيل المخالف للمحاكم.
المادة 189
المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية المادة (189) يجب ان يرتدي المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية مراييل بيضاء نظيفة ويكون الصيدلي مسؤولا عن نظافة المؤسسة وتجهيزاتها ولا يستخدم في المؤسسة الا من ثبت خلوه من الامراض بشهادة صحية تجدد سنويا.
المادة 190
المادة 191
المادة 192
العقوبات المادة (192) كل من قدم شهادات أو وثائق مزورة أو غير حقيقية بقصد الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة يعتبر مرتكباً جرم التزوير ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالاضافة لالغاء الترخيص اذا كان قد تم اصداره.
المادة 193
كل صيدلي مسؤول وكل صاحب مؤسسة صيدلانية ، باع عقاقيرخطرة أو وزعها بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو تلاعب في سجلاتها أو في تراكيبها أو كمياتها أو أنواعها أو وصفاتها أو حاز عقاقير خطرة لم يستطع تعيين مصدرها او وجد عنده نقص في العقاقير خلافاً …
المادة 194
يعاقب بالحبس من شهر واحد حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من: أ) انتحل لقب صيدلي أو اعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الاعتقاد بأن له حق مزاولة تلك المهنة - أو ب) حصل على ترخيص بفتح أو شراء …
المادة 195
يعاقب بالحبس مدة اسبوعين حتى اربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) فتح مؤسسة صيدلانية بدون ترخيص لتلك المؤسسة - أو ب) حاز أدوية جاهزة بقصد البيع أو الاتجار أو المداوه دون أن يكون مرخصاً بذلك - …
المادة 196
يعاقب بالحبس من أسبوع واحد حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) كان صيدلياً وأعار اسمه أو ترخيصه لشخص غير صيدلي لفتح اوشراء مؤسسة صيدلانية أو سهل له المشاركة - أو ب) كان صيدلياً وشارك شخصاً آخر …
المادة 197
المادة 198
أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل صاحب مؤسسة صيدلانية غير مكان مؤسسته دون موافقة الوزير وتضاعف العقوبة اذا كان المكان المنقولة اليه تلك المؤسسة لا يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذاالقانون بالاضافة الى …
المادة 199
المادة 200
المادة 201
في جميع الاحوال للمحكمة ان تحكم بمنع المخالف من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة ولها اغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة اذا كانت ملكاً للمخالف اغلاقاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة على أن تراعى في كل ذلك أهمية …
المادة 202
المادة 203
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة التالية:- 1- نظام تحديد الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة وأماكن حفظ السموم الشديدة والسموم الخفيفة فيها. 2- نظام تحديد المواصفات الفنية لمستودعات الادوية. 3- أية أنظمة يراها ضرورية …
المادة 204
يلغي هذا القانون: 1- قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- نظام مراقبة الادوية وصناعتها رقم (134) لسنة 1966 وتعديلاته. 3- نظام ترخيص الصيادلة رقم 40 لسنة 1966. 4- اي تشريع آخر الى المدى الذي …
المادة 205
اسأل مساعدك عن قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.