نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1677، ص 358
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1963
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 1996
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)
حياة القانون
قانون مؤسسة الاقراض الزراعي ساري
رقم 12 لسنة 1963 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358، نُشر في 1 كانون الثاني 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 2 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1996 قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 2 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 23 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 61 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 24 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 57 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 19 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 12
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (8)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المنشأة بمقتضى هذا القانون. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام:المدير …
المادة 3
تؤسس في المملكة مؤسسة للاقراض الزراعي تسمى (مؤسسة الاقراض الزراعي) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويجوز ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها ، او لاية غاية اخرى ، النائب العام او اي شخص …
المادة 4
المادة 5
تهدف المؤسسة الى الاسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها في المملكة ورفع الكفاءة الانتاجية في القطاع الزراعي وزيادة الانتاج وتحسينه وتحقيقا لذلك تقوم المؤسسة بما يلي:- أ- منح القروض على اختلاف أنواعها وآجالها للاغراض الزراعية المختلفة ضمن …
المادة 6
1- يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني ويؤلف رأس المال المدفوع من المصادر التالية: أ- ما رحل او يرحل من اموال وموجودات مؤسسات الاقراض التالية: 1- المصرف الزراعي. 2- رصيد وبقايا القروض والموجودات الاخرى المقيدة في حسابات …
المادة 7
المادة 8
1- يؤلف المجلس من وزير الزراعة رئيسا وعضوية ثلاثة أعضاء حكوميين وخمسة أعضاء غير حكوميين ، وذلك على الوجه التالي:-: أ- الاعضاء الحكوميين:- 1-المدير العام نائبا للرئيس 2-ممثل عن وزارة المالية عضوا 3- ممثل عن وزارة التخطيط عضوا ويعين الأعضاء …
المادة 9
يتمتع المجلس بالصلاحيات ويقوم بالاعمال التالية:- 1- وضع القواعد الاساسية للمؤسسة. 2- اقرار هيكل المؤسسة التنظيمي. 3- الموافقة على تأسيس والغاء الفروع والمكاتب. 4- الموافقة على استدانة الاموال من الحكومة أو من اية هيئة او مؤسسة اخرى وتحديد …
المادة 10
أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويتخذ قراراته باجماع او اكثرية اصوات الحاضرين. ب- يحدد المجلس بناء على …
المادة 11
1- يعتبر المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة ويكون المسؤول عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة المؤسسة على وجه يضمن تحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون واية انظمة تصدر بمقتضاه ، وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع …
المادة 12
1- يجري انتقاءوتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص تضعه المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية. 2 - أ - للمؤسسة ان تضع …
المادة 13
تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها للمؤسسة حق الامتياز في كافة ديونها ومطاليبها ، على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة وذلك لاستيفاء كافة حقوقها وتكون ديون المؤسسة …
المادة 14
المادة 15
1- لا يجوز للمؤسسة ان تمتلك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاج اليه لاعمالها الادارية ، على انه يجوز لها ان تمتلك العقارات والعرصات والاموال غير المنقولة التي تكون محجوزة لصالحها وذلك بدخولها في المزايدة العلنية فاذا احيلت ملكية الاراضي او …
المادة 16
تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ، المباشرة وغير المباشرة ، العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت بما في ذلك …
المادة 17
1- يكون موظفو المؤسسة المفوضون حسب الاصول مسؤولين قانوناً عن تنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا اقتضى الامر وجود كفيل ، وتكون الصكوك والاسناد المنظمة من قبلهم واجبة التنفيذ في دوائر …
المادة 18
المادة 19
1- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة. 2- تعفى المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة او ستترتب في المستقبل على البنوك. 3- تؤمن الحكومة حراسة جميع ابنية المؤسسة في جميع المراكز والفروع وتستعمل جميع الوسائل لحراستها وتتولى …
المادة 20
المادة 21
1- يحق للمؤسسة ان تضع ، عند الضرورة ، حراسا على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لوفاء ما استحق عليهم من اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأمينا لاستيفاء الاموال المستحقة عليهم. 2- اذا وضعت الحراسة بعد مدة …
المادة 22
كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او ورثتهما او من الغير لا يؤخر بيع الاموال المؤمنةاو غير المؤمنة منقولة كانت او غير منقولة الجاري من قبل المؤسسة او بناء على طلبها الا اذا قدم المقترض كفالة بنكية بالمبلغ المطلوب قبل …
المادة 23
1- لا تحول وفاة المدين او كفيله ، ولا التبدل في اهليتهما ، دون متابعة تحصيل مطالب المؤسسة ووضع اشارة الحجز والتأمين الاجباري لصيانه تلك المطالب ومتابعة معاملات التنفيذ واتخاذ جميع التدابير تنفيذا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها دون حاجة الى …
المادة 24
تتعاطى المؤسسة اعمالها على اسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض التي تصدرها بمعدل يكفي لتغطية نفقاتها ويحقق لها ربحا معقولا وللمؤسسة تطبيق عقود في مجال التمويل لا تقوم على الفائدة وذلك بموجب نظام يصدر لهذه …
المادة 25
في نهاية كل سنة مالية وبعد حسم جميع النفقات الادارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات واية مصروفات اخرى متوقعة مما تتحمله عادة البنوك او مؤسسات الاقراض يقوم المجلس بنقل صافي الارباح (او الخسائر) لحساب الارباح …
المادة 26
يحق للمؤسسة ان تطلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعمالها من موظفي وخبراء الحكومة كما يحق لها ان تستعين بمن تشاء من الخبراء وعلى كافة الوزارات والدوائر والسلطات الحكومية والمؤسسات ذات الصفة العامة التي تخضع لاشراف الحكومة ان تزود المؤسسة …
المادة 27
تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات خاضعة لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة اهلية معترف بها ويوافق عليها وزير المالية وبالاضافة الى ذلك يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.