نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 522
- نُشر
- 16 شباط 1953
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1957
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)
حياة القانون
قانون تسجيل الأسماء التجارية ساري
رقم 30 لسنة 1953 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522، نُشر في 16 شباط 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لبعض احكام القوانين المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني - مؤقت - رقم 25 لسنة 1957 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1957 قانون معدل لبعض احكام القوانين المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني - مؤقت - رقم 25 لسنة 1957قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه: تشمل لفظة ( التجارة) المهنة والحرفة. تعني عبارة ( الاسم التجاري) الاسم او اللقب المستعمل في أية تجارة سواء بصفة شركة عادية أم بغير …
المادة 3
المحل التجاري والأشخاص الذين يقتضي تسجيلهم. المادة ( 3 ) مع مراعاة أحكام هذا القانون:- 1 - كل محل تجاري له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري، لا يشتمل على الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة منهم الشركة والاسماء المعنوية لجميع …
المادة 4
التسجيل بالنيابة المادة (4) اذا كان لمحل تجاري او فرد او هيئة مسجلة متجر في المملكة، وكانت التجارة تدار كلها أوجلها بالنيابة او الولاية عن شخص اخر او أشخاص اخرين او عن هيئة مسجلة اخرى او بالوكالة العمومية عن محل تجاري اجنبي ، فيقتضي عندئذ …
المادة 5
كيفية التسجيل وتفاصيله المادة (5) 1 - على كل محل تجاري او شخص يقضي هذا القانون بتسجيل اسمه ،ان يقدم الى المسجل بياناً خطياً حسب النموذج المقرر متضمناً التفاصيل التالية: أ- الأسم التجاري. ب- صفة التجارة من الوجهة العمومية. ج- مركزالتجارة …
المادة 6
توقيع البيان التجاري من قبل طالبي التسجيل المادة (6) يوقع البيان التجاري المطلوب تسجيله من قبل الفرد، اذا كان يتعلق بفرد ،ومن قبل الهيئة او سكرتيرها اذا كان يتعلق بهيئة مسجلة، واذا كان يتعلق بمحل تجاري فمن قبل جميع الافراد الشركاء ومدير او …
المادة 7
مدة التسجيل وتغيير الاسم المادة (7) 1 - تقدم التفاصيل المطلوب تقديمها بمقتضى هذا القانون خلال اربعة عشر يوما من حين شروع المحل التجاري او الشخص في تعاطي التجارة او الشروع في التجارة المطلوب تسجيلها حسب مقتضى الحال. ويشترط في ذلك انه اذا …
المادة 8
تسجيل التغييرات في المحل التجاري المادة (8) اذا حدث تغيير في التفاصيل المسجلة بشأن محل تجاري او شخص ،فعلى ذلك المحل التجاري او الشخص ان يقدم خلال اربعة عشر يوما من تاريخ ذلك التغيير او خلال اي مدة اطول يسمح بها المسجل بناء على طلب يقدمه …
المادة 9
عقوبة التخلف عن التسجيل المادة ( 9) اذا تخلف محل تجاري او شخص بدون عذر مقبول عن تقديم بيان التفاصيل التي يأمر بها هذا القانون، او بيان بوقوع اي تغيير في التفاصيل بالصورة وخلال المدة المعنية في هذا القانون، يعاقب كل شريك في المحل التجاري او …
المادة 10
عدم اهلية الشخص المتخلف المادة (10) 1 - اذا تخلف محل تجاري او شخص عن تقديم بيان التفاصيل التي يقضي هذا القانون بتقديمه ،او بيان بوقوع اي تغيير بالتفاصيل فلا تنفذ حقوق ذلك المتخلف الناشئة عن اي عقد عقده او عقد بالنيابة عنه فيما يتعلق …
المادة 11
عقوبة تقديم بيانات كاذبة المادة (11) اذا احتوى بيان يقضي هذا القانون بتقديمه، بيانات كاذبة بشأن أية تفاصيل جوهرية وكان الموقع على ذلك البيان يعلم بها فيعاقب موقع البيان بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراًً او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او …
المادة 12
وجوب تقديم تفاصيل للمسجل المادة (12) 1 - للمسجل ان يكلف اي شخص ان يزوده بالتفاصيل التي يراها ضرورية ليتأكد من ضرورة تسجيل ذلك الشخص او المحل التجاري الذي هو شريك فيه بمقتضى هذا القانون ، او مما اذا كان قد وقع تغيير في التفاصيل المسجلة. وله …
المادة 13
تسجيل المسجل البيان واصداره شهادة بالتسجيل المادة (13) على المسجل أن يسجل كل بيان أو تصريح قانوني بمقتضى هذا القانون حين استلامه ،ويرسل شهادة التسجيل الى المحل التجاري او الشخص المسجل اما بالبريد واما ان يسلمها اليه باليد ويقتضي ان تعرض …
المادة 14
المادة 15
شطب الاسماء من السجل المادة ( 15) 1 - اذا توقف أي محل تجاري او فرد سجل بمقتضى هذا القانون عن تعاطي التجارة فعلى كل شريك من الشركاء في المحل التجاري لدى توقفه عن تعاطي التجارة وعلى ذلك الفرد او ممثله الشخصي ان كان ميتاً خلال شهر واحد بعد …
المادة 16
الاسماء التجارية المضللة المادة ( 16) 1 -اذا كان الاسم التجاري الذي يتعاطى أي محل تجاري او فرد التجارة بموجبه يتضمن: أ-لفظة تدل على جنسية تحمل حسب راي المسجل على الاعتقاد بأن التجارة هي ملك او تحت مراقبة المنتمين لتلك الجنسية، واقتنع …
المادة 17
المادة 18
الاطلاع على البيانات المسجلة المادة ( 18 ) 1 - يجوز لكل شخص الاطلاع على المستندات المقدمة الى المسجل لدى دفعه الرسم المقرر على ان لا يزيد على خمسين فلساً عن كل مرة ،ويجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه الشهادة الصادرة بتسجيل أي محل تجاري او شخص او …
المادة 19
اصدار قرارات المادة (19) 1 - يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارات بشان الامور التالية: أ - الرسوم الواجب دفعها للمسجل بمقتضى هذا القانون على أن لا تتجاوز مائتين وخمسين فلساً عن تسجيل اي بيان واحد. ب - النماذج الواجب استعمالها بمقتضى هذا …
المادة 20
نشر الاسماء الحقيقة المادة ( 20 ) 1 - على كل فرد او محل تجاري يقضي هذا القانون بوجوب ان يذكر بحروف كبيرة في جميع النشرات التجارية والكتب التجارية الدورية وبطاقات البضائع وطلبات البضائع والتحارير التجارية التي يظهر عليها او فيها الاسم …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون تسجيل الأسماء التجارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.