نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 987، ص 183
- نُشر
- 1 تموز 1949
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 1956
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)
حياة القانون
قانون مؤقت للنقد الاردني غير ساري
رقم 35 لسنة 1949 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183، نُشر في 1 تموز 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون النقد الاردني رقم 22 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1956 قانون معدل لقانون النقد الاردني رقم 22 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1949 قانون مؤقت معدل للقانون رقم 35 لسنة 1949 ( قانون مؤقت للنقد الاردني ) . رقم 53 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
المواد 29
المادة 1
المادة 2
المادة 3
العقود والبيوع والتأديات وقوائم الحساب والاوراق والمستندات والحوالات والكمبيالات والكفالات المالية والمعاملات على اختلاف انواعها والمعطاه وجميع الاشياء المختصة بالنقود او المترتب عليها تأدية نقود تعتبر من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء …
المادة 4
جميع المعاملات المتعلقة بالنقود والمعقودة قبل التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراءالتي تكون دينارا واجب التأدية في المملكة الاردنية الهاشمية بالعملة الفلسطينية في التاريخ المذكور او بعد انها عقدت قبل المدة الوارد البحث عنها في المادة الثانية من …
المادة 5
كل قانون او نظام او اوامر او اعلانات او تعليمات او جداول او لوائح ملحقة بها في اوراق ذات قيمه ورد فيها كلمة جنيه فلسطيني او مل فلسطيني في المملكة الاردنية الهاشمية تقرأ هذه اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء كما لو كانت ديناراً …
المادة 6
يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس من رئيس واربعة اعضاء يسمى مجلس النقد الاردني وتكون له صفه الشخص الحكمي ويمكن ان يقيم الدعاوى او تقام عليه تحت هذا الاسم ويعين رئيسة واعضاؤة من مجلس الوزراء وبموافقة من صاحب الجلالة الملك لمدة ثلاث سنوات ويجوز …
المادة 7
تكون وظائف مجلس النقد على النحو التالي :- أ- ان يتخذ الترتيبات الضرورية لصك النقود وطبع اوراق النقد للتعامل في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- ان يتخذ االترتيبات الضرورية لاصدار واعادة الاصدار المسكوكات واوراق النقد وابطال اوراق النقد التي …
المادة 8
لمجلس النقد من وقت لآخر ان يصدر او يعيد اصدار اوراق نقدية من فئه خمسماية فلس ودينار واحد وخمسه دنانير وعشرة دنانير وخمسين ديناراً وتعتبر المبالغ المقتضية لتأدية بدلها دينار ممتازا اولا على النقود والسندات الموجودة لدى مجلس النقد المذكور …
المادة 9
لمجلس النقد ان يسك من وقت لاخر مسكوكات من فئات مئه فلس وخمسين فلساً وعشرين فلساً وعشر فلوس وخمسة فلوس وفلس واحد وتعتبر المبالغ المقتضية لتأدية بدلها دينارا ممتازا اولا على النقود والسندات الموجودة لدى مجلس النقد المذكور وثانيا على …
المادة 10
تدون فئات اوراق النقد وفئات المسكوكات عليها وتقرر اشكالها ورسومها واحجامها من قبل مجلس الوزراء ويوقع على اوراق النقد التي تصدر بموجب هذا القانون وزير المالية والاقتصاد وممثل عن مجلس النقد الاردني مفوض من قبل ذلك المجلس وتكون المسكوكات من …
المادة 11
التأديات التي تقع بين الافراد في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء او بعده باي كان من الاوراق النقدية والمسكوكات المصدرة بموجب هذا القانون تعتبر قانونية حسب المقادير التالية:- آ- فيما يختص بالاوراق النقدية بتأدية اي مبلغ كان. ب- فيما يختص …
المادة 12
تكون كل قطعة من المسكوكات الصادرة بموجب هذا القانون نقدا قانونيا بمقدار قيمتها الاسمية فقط على ان لا يكون قد حصل التصرف بها بصورة غير مشروعة او حصل نقص في وزن من المسكوكات بحيث تصبح بوزن يقل عن الحد الادني فللوزن الرسمي الذي يحددة مجلس …
المادة 13
ابتداء من اول كانون الثاني سنه 1950 تكون الاوراق النقدية الصادرة بموجب هذا القانون نقدا قانونيا للمقادير المبينه فيها ابتداء من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء اعلان ينشره في الجريدة الرسمية تكوي المكسوكات الصادرة بموجب هذا القانون نقدا …
المادة 14
جميع الاوراق النقدية تداول بها في المملكة الاردنية الهاشمية تصبح غير قانونية في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وجميع المسكوكات المتداوله بها في المملكة الاردنية الهاشمية تصبح غير قانونية من وقت يحدده مجلس الوزراء.
المادة 15
المادة 16
أ- لكل من يكون بحوزته ورق نقد فلسطيني الحق في استبدال ما يقابله من ورق النقد الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية خلال شهرين تبدأ من اول كانون ثاني سنه 1950 وعلى مجلس النقد ان يتخذ من الترتيبات ما يلزم لاصدار ورق نقد اردني يكفي لاستبدال …
المادة 17
على مجلس النقد ان يصدر عند الطلب اوراقا تقدية او مسكوكات في المملكة الاردنية الهاشمية على ان تدفع سلفا ما يقابلها جنيهات استرلينية في لندن ولا يجوز اصدار اوراق بخلاف هذا عدا ما نص عليه في المادة ( 16 ) من هذا القانون ويكون ما يصدر على هذه …
المادة 18
على مجلس النقد ان يتسلم ف يالمملكة الاردنية الهاشمية الاوراق النقدية او المسكوكات تاامطلوب تبديلها ويصدر بدلا عنها عند الطلب حوالات برقية او بريدية تدفع في لندن بجنيهات استرلينية بنسبة جنيه استرليني واحد لكل دينار اردني واحد ولمجلس النقد …
المادة 19
عندما يتحقق لمجلس النقد الاحتياطي من موجوداته يكفي لتأمين تبديل اوراق النقد والمسكوكات على الوجة المنصوص عليه في هذا القانون بنسبة لا تقل عن مائة بالمئة وكذلك تأمين احتياطي كاف لقاء الهبوط في قيمة الموجودات منها ما يتحقق لديه من باقي …
المادة 20
تكون السنه المالية لمجلس النقد اثني عشر شهرا نبدأ في نيسان من كل سنه ميلادية وعلى مجلس النقد ان يقدم الى وزير المالية بيانا سنويا بموقف صندوق احتياطي النقد في نهاية كل سنه ماليه ويجب ان يكون هذا البيان مرفقاً بتقرير واف تبين فيه المعاملات …
المادة 21
على مجلس النقد ان ينشر في الجريدة الرسمية في نهاية كل نصف سنه ماليه خلاصة تبين مقدار الاوراق النقدية والمسكوكات التي في التداول وموقف صندوق النقد الاحتياطي وحساب دخل صندوق النقد كما هو عليه في آخر يوم من نصف السنه وينشر بيانا يشار فيه الى …
المادة 22
تؤدي النفقات التي ستحقق بنتيجة تنفيذ احكام هذا القانون من واردات صندوق النقد والى ان تتحقق هذه الواردات تؤدي النفقات من خزانه الدوله وتعتبر بمثابه دين على ذلك الصندوق يسدد عند تحقيق تلك الواردات بفائدة سنويه مقدارها 2 بالمئة
المادة 23
يمثل مجلس النقد في المملكة الاردنية الهاشمية موظف يسمى موظف النقد يعينه مجلس النقد بموافقة مجلس الوزوراء ويمثل مجلس النقد ايضا وكيل او اكثر ويكون هذا الوكيل او اولئك الوكلاء بنكا او اكثر من البنوك التي تتعاطى الاعمال في المملكة الاردنية …
المادة 24
المادة 25
ليس من حق اي شخص ان يلزم مجلس النقد باسترداد قيمه ايه ورقة نقدية فقدت او سرقت او مزقت او كانت بشكل غير سليم وان الحالات التي فيها الشروط والحدود التي بموجبها يرد مجلس النقد قيمه اوراق النقد المفقودة او المسروقة والمتلفة او غير السليمة هي …
المادة 26
المادة 27
لوزير المالية من آن لآخر ان يأمر بجراء وتدقيق من اجل التثبت من ان الترتيبات الصحيحة قد اتخذت لتسجيل وحفظ الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصادرة وان عدد الاوراق النقدية والمسكوكات التي بحوزة المجلس منطبق على السجلات
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت للنقد الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.