التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2424
نُشر
1 أيلول 1978
المواد
17
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2424)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة الموانيء غير ساري

رقم 28 لسنة 1978 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2424، نُشر في 1 أيلول 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة الموانئ رقم 41 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 قانون معدل لقانون مؤسسة الموانئ رقم 41 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 51 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة( 15 )ساري

غير سارية (5)

يحلّ محلّقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969غير ساري
النظام المالي لمؤسسة الموانيء رقم 8 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (15)غير ساري
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 42 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة (15)غير ساري
بدل خدمات مؤسسة الموانيء رقم 41 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة (15)غير ساري
نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ رقم 50 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (15)غير ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

1- استقر الاجتهاد على ان مؤسسة الموانئ مسؤولة بالضمان عن أي ضياع او تلف او هلاك يلحق بالبضاعة اثناء عملية التفريغ التي تتولاها المؤسسة بحكم وظيفتها بنص المادة الرابعة من قانونها الخاص رقم 28 لسنة 1978 . 2- يعتبر الكشف الذي تجريه لجنة وزارة الاقتصاد1978
تعتبر مؤسسة الموانئ مسؤولة عن أي ضياع أو تلف أو هلاك يحصل للبضاعة أثناء التفريغ لان هذه الاعمال من وظيفتها بحكم المواد 2،3،4 من قانونها الخاص رقم 28 لسنة 1978 الا اذا ثبت ان الضرر اللاحق بالبضاعة قد نشأ عن سبب اجنبي عملا بالمادة 213 من قانون التجارة1978
1- ان مؤسسة الموانئ هي مؤسسة حكومية والعمليات التي تقوم بها من تفريغ وتحميل وتجريم وتحميل الشاحنات وتقديم الخدمات ذات الصلة بالموانئ انما تقوم بها بحكم قانونها الخاص رقم 28 لسنة 1978 وبنص المادة الرابعة منه ، وتعتبر البضاعة الموجودة في مستودعات مؤسس1978
1- لا يصح توكيل لوكيل ثان ، ما يثبت انه مفوض بتوكيل الغير وأن وكالته صادرة ممن له الحق في الخصومة بموجب قانون أو عقد . وعليه فان اعتماد المحكمة على صورة الوكالة في استثبات صفة الوكيل الثاني دون مراعاة الاصول في تقديم البينات ودون اثبات صفة الموكل لا رقم 169 لسنة 19871987
ان عملية تفريغ البضاعة من الباخرة وايصالها الى ميناء العقبة من وظيفة مؤسسة الموانىء بحكم المادتين 2و4 من قانونها الخاص رقم 28 لسنه 1978 ، وعليه فان الشركة الناقلة لا تكون مسؤولة عن تلف البضاعة أو هلاكها اثناء عملية التفريغ من الباخرة اذ تنتهي مسؤولي
1- تتولى مؤسسة الموانئ القيام بعمليات تفريغ وتحميل البواخر والتجريم وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الاخرى ذات الصلة بالموانئ اعتبارا من تاريخ نفاذ قانونها رقم 28 لسنة 1978 وذلك عملا بالمادة الرابعة من القانون المذكور. 2- ان مسؤولية مؤسسة الموا1978
تتولى مؤسسة الموانيء بموجب قانونها رقم 28/1978 القيام بعمليات التفريغ وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الاخرى ذات الصلة بالموايء عملا بالمادة الرابعة من القانون المذكور , وتعتبر مسؤولة عن اي ضياع او تلف او هلاك يحصل للبضاعة اثناء التفريغ ما لم ير
مؤسسة الموانئ مسؤولة منفردة عن اعمال تفريغ وتحميل وتخزين البضائع وتقديم كافة الخدمات ذات الصلة باعمال الموانئ عملا بالمادة الرابعة من قانون مؤسسة الموانئ رقم 28 لسنة 1978 وبالتالي فانها تعتبر مسؤولة عن أي اضرار تلحق بالبضائع اثناء قيامها بهذه الاعما1978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون مؤسسة الموانيء لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير النقل. المؤسسة: مؤسسة الموانئ. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الموانئ: …

المادة 3

المادة 3- تؤسس بمقتضى هذا القانون مؤسسة حكومية تسمى( مؤسسة الموانئ ) ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات والاجراءات القانونية المتعلقة بها وان تقاضي وتقاضى وان تنيب عنها في ذلك النائب العام او اي …

المادة 4

المادة 4- تتولى المؤسسة وحدها انشاء الموانئ في المملكة وادارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات تفريغ وتحميل البواخر( الاستفادويرية ) والتجريم وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الاخرى ذات الصلة بالموانئ.

المادة 5

المادة 5- اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون: أ- تؤول للمؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها. ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع كل من …

المادة 6

المادة 6- يتولى شؤون المؤسسة: أ- مجلس ادارة ب- مدير عام ج- جهاز تنفيذي

المادة 7

يتألف المجلس من: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- وكيل وزارة المالية/ الجمارك عضوا 4- مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة عضوا 5- مدير عام شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة عضوا 6- ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي …

المادة 8

المادة 8- أ- يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما في ذلك: 1- انشاء وادارة الموانيء واستغلالها واقامة المنشآت اللازمة لها. 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية …

المادة 9

المادة 9- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه بما فهيم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بالاجماع او باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة 10

المادة 10- يعين المدير العام ويحدد راتبه وجميع حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

المادة 11

المادة 11- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي …

المادة 12

المادة 12- أ- للمؤسسة موازنة مستقلة. ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من: 1-واردات المؤسسة من الرسوم والعوائد والاجور عن الخدمات التي تقدمها. 2- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة. 3- القروض والهبات والمنح التي تقدم للمؤسسة …

المادة 13

المادة 13- للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الاردني ان تصدر سندات تنمية لغايات تطوير الموانيء وفقا للقوانين المعمول بها.

المادة 14

المادة 14- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 15

المادة 15- أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والتأمين الصحي والاحكام الخاصة …

المادة 16

المادة 16- يلغى قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 وقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 على ان يراعى في ذلك ما يلي: أ- ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بموجبهما معمولا بها الى ان تلغى او تستبدل بانظمة اخرى تصدر بمقتضى …

المادة 17

المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الموانيء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية