نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4831، ص 4095
- نُشر
- 17 حزيران 2007
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الطاقة النووية ساري
رقم 42 لسنة 2007 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4095، نُشر في 17 حزيران 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الطاقة النووية رقم 4 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون الطاقة النووية رقم 4 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية المنشأة بموجب احكام هذا القانون. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس : رئيس الهيئة …
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الطاقة الذرية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاستثمار وإبرام …
المادة 4
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى ما يلي :- أ-نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع الى المملكة وتطوير استخدامها وادامتها 0 ب-اقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا …
المادة 5
تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية وتكنولوجيا الاشعاع ودعمها ، وتوثيق المعلومات ونشرها …
المادة 6
أ-يتـولى ادارة الهيئـة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من رئيس يرتبط برئيس الوزراء واربعة مفوضين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي :- أ-رسم السياسة العامة في مجال استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية اصوات اعضائه على …
المادة 9
المادة 10
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن سير اعمالها وهو آمر الصـرف فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على جهاز الباحثين والجهاز التنفيذي 0 2- اعداد التقارير والبيانات التي يطلبها مجلس الوزراء 0 3- تنفيذ …
المادة 11
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة 0 ب-الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها . ج-ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح …
المادة 12
أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات واي رسوم او ضرائب مهما كان نوعها . ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى …
المادة 13
المادة 14
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر جميع المواد النووية المستكشفة والمستخرجة والمصنعة من الخامات الطبيعية في المملكة ثروة وطنية لا يجوز منح أي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب عنها او التصرف بها الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على …
المادة 15
يصــدر مجلــس الــوزراء الانظمــة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ-الشؤون المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع 0 ب-الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين والمستشارين والخبراء والاختصاصيين وشروط …
المادة 16
يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل بها غيرها وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه 0
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الطاقة النووية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.