التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
نُشر
16 نيسان 1970
المواد
75
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة الاطباء الاردنية غير ساري

رقم 3 لسنة 1970 · 75 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594، نُشر في 16 نيسان 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954غير ساري
الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 51 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة 52غير ساري
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء رقم 60 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة 16/أ/2غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 75

الفصل الأولنصوص تمهيدية

المادة 1

الفصل الأول نصوص تمهيدية المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة الصحة. الوزير وزير الصحة. الوكيل وكيل وزارة الصحة. النقابة نقابة الاطباء …

المادة 3

المادة 3 - تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 4

المادة 4 - أ- يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون. ب- يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من …

المادة 5

ان غايات النقابة هي طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها: أ- رفع مستوى مهنة الطب وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي. ج- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم …

الفصل الثانيفي شروط ممارسةالمهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة 6

المادة 6: يجب ان تتوفر في طلب التسجيل والترخيص الشروط التالية: أ- ان يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها (وهي الجامعة المعترف بها في بلدها ويسمح لحاملها من ابنائها بممارسة الطب فيها والتي لا تقبل للدخول فيها اقل من حملة شهادة …

المادة 7

المادة 7 - على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية: أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون. ب- النسخة الاصلية لشهادة الطب او صورة مصدقة عنها او اية …

المادة 8

المادة 8 - أ- ينظر المجلس في الطلب ويقرر قبوله او رفضه خلال شهر من تقديمه ويرفع قراره للوزير. ب- يقرر الوزير ترخيص الطبيب خلال شهر من تلقيه قرار النقابة وذلك لسنة واحدة ويجدد بعدها تلقائيا مالم يكن هناك اعتراض خطي من النقابة. ج- تنشر …

المادة 9

أ- تستوفي الوزارة رسما مقداره عشرة دنانير عن الترخيص. ب- تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب الرسوم المقررة حسب انظمتها الداخلية.

المادة 10

أ- على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يقبل الخدمة في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة اذا كلف بذلك لمدة سنتين. ب- للوزير بالاتفاق مع النقيب ان يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة او الخدمات الملكية مكان عمله لمدة …

المادة 11

لا يجوز للطبيب تحت التمرين ان يفتح عيادة خاصة طول مدة التمرين وللمجلس في حالة مخالفتة هذا الحكم ان يصدر امرا باغلاقها وان ينفذ قراره هذا بواسطة النيابة العامة.

المادة 12

المادة 12 - يحلف الطبيب المقبول عضوا في النقابة امام المجلس يمينا بالصيغة التالية ( أقسم بالله العظيم ان أودي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ).

المادة 13

المادة 13 - أ- ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي. ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية. كما ينشر اسماء من يتم تسجيلهم …

الفصل الثالثالهيئة العامة

المادة 14

المادة 14- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاطباء المسجلين وادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة. وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه في حالة غيابة.

المادة 15

المادة 15 - تختص الهيئه العامة بالامور التالية:- أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية. ج- النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة 16

المادة 16 - أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور الطبي وتوصي بوضع الانظمة الخاصة التالية:- 1- النظام الداخلي. 2- نظام التقاعد للاطباء - وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم في حالات العجز او …

المادة 17

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار للنظر في الامور المبينة في المادتيين (15و16) من هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 - تجتمع الهيئة العامة بشكلي استثنائي بدعوة من النقيب او مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاء لا يقل عن 20% من الاطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة. ولا يجوز في مثل هذا …

المادة 19

المادة 19 - على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاءالمسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين وباعلان الدعوة …

المادة 20

أ- لا يصح اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاطباء المسجلين والمنشوره اسماؤهم في الجدول السنوي وملاحقه،فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على …

المادة 21

أ- يكون انتخاب المجلس سريا باشراف وكيل وزارة الصحة او احد مساعديه من الاطباء وتوجه الدعوة الى الوكيل لحضور الاجتماع قبل موعده بمده لا تقل عن سبعة ايام. وينتخب النقيب اولا بالاكثرية المطلقة واذا لم يحصل على ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها …

المادة 22

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي …

المادة 23

المادة 23 - يعلن النقيب عن فتح باب قبول الترشيح قبل موعدالاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر واحد ولمدة اسبوعين تنتهي قبل موعد الاجتماع باسبوعين تقدم اشعارات الترشيح ممن يرغبون بذلك لمكتب النقابة لقاء ايصال او بالبريد …

المادة 24

أ- يشترط في النقيب ان لا يكون وزيراً او موظفا حكوميا او موظفاً في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية مضى على تخرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات وعلى عضويته في النقابة مدة لا تقل عن سنتين. ب- يشترط في عضو المجلس ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن …

الفصل الرابعمجلس النقابة

المادة 25

الفصل الرابع مجلس النقابة المادة 25- يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.

المادة 26

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 27

ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب وامينا للسر ومساعدا له واميناً للصندوق ومساعدا له واعضاء اللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله.

المادة 28

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة 29

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر ويمكن اجتماعة في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه او امين السر.

المادة 30

يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياتة المنصوص عنها في المادة (36) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.

المادة 31

أ- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة. ب- اذا غاب النقيب ونائبه ( لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ) يقوم مقامهما امين السر في رئاسة …

المادة 32

يعتبر العضو مستقيلا من المجلس وبقرار منه اذا: أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس. ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين (4و5) من المادة (53) من هذا القانون.

المادة 33

المادة 33 - مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة. وعلى الاخص: 1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. 2- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 3-تطبيق …

المادة 34

المادة 34 - يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارت باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة.

المادة 35

اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي.

المادة 36

يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء المجلس او المحاميين في كل قضية تهم النقابة …

المادة 37

لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وله ان يعين في اي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي.

الفصل الخامساتعاب الاطباء

المادة 38

الفصل الخامس اتعاب الاطباء المادة 38 - للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له ان يعلق استحقاق الاجور المذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء.

المادة 39

المادة 39 - أ - اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائميين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تدعى …

المادة 40

على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو الفريقيين للمثول امامها.

المادة 41

عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة الطبيب العلمية.

المادة 42

اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (40) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابيا، ولهذا الفريق ان يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل …

الفصل السادسالسلطة التأديبية

المادة 43

المادة 43 - كل طبيب يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يقدم على عمل يمس شرف المهنة او يتصرف في حياتة الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه للمحاكمة امام …

المادة 44

أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبه رئيسا ومن طبيبين من اعضاء النقابة يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة. ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس. ج- اذا تغيب احد اعضاء مجلس التأديب او …

المادة 45

المادة 45 - أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة عن الاطباء للامور الواردة في المادة (43) او لاي قرار صادر عن المجلس. ب_ تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للاطباء من موظفي الحكومة في المخالفات التي تقع …

المادة 46

المادة 46 - ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية: أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس النيابات العامة او النائب العام. ب- اذاحكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي في محكمة جزائية لامور تمس استقامته او …

المادة 47

المادة 47 - أ-عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي. ب- يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقواله. ج- للمحقق ان يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم …

المادة 48

المادة 48 - أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس. ب- تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه السرية تحت …

المادة 49

المادة 49 - أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بالبريد …

المادة 50

المادة 50 - يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الاراء.

المادة 51

أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق اصدار امر التوقف. ب- تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل مدة المنع عن مزاولة المهنة التي قد يحكم بها.

المادة 52

المادة 52 - للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن.

المادة 53

العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي: 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الغرامة النقدية من (5) دنانير الى (100) دينار تدفع الى صندوق النقابة. 4- المنع من المزاولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة. 5- المنع النهائي من مزاولة المهنة وشطب اسم …

المادة 54

قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل. ب- يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال او بايداعه بالبريد المسجل خلال المدة …

المادة 55

أ- يحق للمشتكي والمشتكىعليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لايداعه بالبريد …

المادة 56

أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة اطباء ينتخبهم مجلس النقابة فور انتخابه. ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي …

المادة 57

المادة 57 - قرارات مجلس التأديب الاعلى نهائية وغير قابلة للطعن.

المادة 58

المادة 58 - أ- لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة، فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب. ب- يبقى الطبيب المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد …

المادة 59

تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.

المادة 60

تنفذ وزارة الصحة اوالمجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصة القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.

المادة 61

المخالفات المادة 61 - كل عضو مسجل في السجل والجدول ولم يتقيد بالحكم التأديبي الصادر بمنعه عن مزاولة المهنة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

المادة 62

كل طبيب يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل والجدول يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة مع اغلاق العيادة.

المادة 63

كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.
الفصل السابعموارد النقابة

المادة 64

الفصل السابع موارد النقابة المادة 64 - تبتديء السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.

المادة 65

المادة 65 ـ أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم تسجيل الاطباء. 2- الرسوم السنوية المقررة. 3- الاعانات والهبات. 4- الغرامة التي تحكم بها مجالس التأديب. 5- اثمان طوابع النقابة. 6- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة. 7- الموارد الاخرى التي تقرر …

المادة 66

المادة 66- مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تسلتزمها ادراة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل …

المادة 67

المادة 67 ـ أ-يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. ج- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في …

المادة 68

المادة 68: أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج-اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من …

الفصل الثامناحكام عامة

المادة 69

المادة 69- النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على اي وجه ولها ان تقاضي وتقاضى وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 70

المادة 70- يشترط لاقتراع تعديل هذا القانون موافقة اكثرية الهيئة العامة المطلقة.

المادة 71

المادة 71- تعفى النقابة وفروعها الخاضعة لاحكام هذا القانون من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم تأمين او رسم طابع بريد او غير ذلك من التكاليف او الضمانات المالية مهما كان نوعها.

المادة 72

المادة 72- لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.

المادة 73

المادة 73 ـ أ- يبقى المجلس الحالي قائما لحين اول اجتماع عادي للهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون. ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على …

المادة 74

المادة 74- مع مراعاة ما ورد في المادة (73) من هذا القانون يلغى قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته وأي قانون او تشريع اخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 75

المادة 75- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة الاطباء الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية