التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3926
نُشر
16 أيلول 2001
المواد
32
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3926)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) غير ساري

رقم 48 لسنة 2001 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3926، نُشر في 16 أيلول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2002
2002بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون النقل العام للركاب رقم 72 لسنة 2002 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 قانون معدل لقانون النقل العام للركاب رقم 72 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) / تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4759) تاريخ 16 / 5 / 2006»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30)ساري
نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم 112 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30)ساري
نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 83 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30)ساري

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985غير ساري
نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 66 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30)غير ساري
نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير رقم 104 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

و رقم 313 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون النقل العام للركاب لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة النقل. الوزير : وزير النقل. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

الهيئـة المادة3- أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها …

المادة 4

تهدف الهيئة الى تحقيق مايلي:- أ- تنظيم خدمات النقل العام والاشراف عليه. ب-تلبية الطلب على خدمة النقل العام وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة. ج- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام. د- تشجيع الاستثمار في قطاع النقل …

المادة 5

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ-تنفيذ السياسات العامة للنقل العام. ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها واي مدينة خارجها. ج-وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات …

المادة 6

يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل العام او تشغيلها .

المادة 7

تتألف الهيئة مما يلي:- أ- المجلس. ب-المدير العام. ج- الجهاز التنفيذي.

المادة 8

أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- سبعة اشخاص من الجنسية الاردنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ثلاثة منهم من القطاع العام واربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة …

المادة 9

أ- يحظر على أي عضو من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي عمل من اعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتقاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه …

المادة 10

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- وضع اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح. ج- وضع اسس تحديد اجور النقل العام. د- …

المادة 11

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اربعة من أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل واذا تساوت الأصوات …

المادة 12

أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة. 2-التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. 3- فقدان احد شروط العضوية. ب- اذا شغرت لاي سبب من …

المادة 13

يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 14

يتولى المدير العام ادارة شؤون الهيئة وتناط به لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ب- اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل العام وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها. ج- الاشراف على الجهاز …

المادة 15

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه لاي من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 16

للمدير العام او من يفوضه خطيا ولغايات التحقق من التزام المشغلين بشروط الترخيص والتصريح اتخاذ الاجراءات المناسبة لهذه الغاية بما في ذلك:- أ-القيام بالكشف على وسائط النقل العام والمرافق والمواقع العائدة للمشغلين. ب-الاطلاع على سجلات التشغيل …

المادة 17

يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم او التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 18

التراخيص والتصاريح المادة18- أ- لا يجوز مزاولة اعمال النقل العام الا بعد الحصول من الهيئة على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الغاية. ب-على الرغــــم مما ورد في أي تشريـــع اخر تلغى صلاحيات أي جهة اخرى في منح التراخيص والتصاريح قبل نفاذ …

المادة 19

أ- تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقتضى عقود او اتفاقيات تعقد بينها وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل الالتزام باحكام وشروط العقد او الاتفاقية المبرمة معه. ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة شخصياً ولا …

المادة 20

اذا خالف المشغل او أي من مستخدميه شروط الترخيص او ايا من التعليمات الخاصة بذلك ولم يقم بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة فللمجلس الغاء هذا الترخيص.

المادة 21

تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المشغل الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.

المادة 22

الموارد المالية للهيئة المادة22- تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ-رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمقتضى احكام هذا القانون. ب-عوائد الهيئة من انشطتها المختلفة. ج-المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة. د-بدل الخدمات …

المادة 23

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها ، اما السنة المالية الاولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.

المادة 24

أ- تعتمد الهيئة في تنظيم حساباتها الاصول المحاسبية المتعارف عليها يتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني. ب- تحتفظ الهيئة باحتياطات مالية تصل في حدها الاعلى الى مثلي اجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في حسابات السنة السابقة لتغطية …

المادة 25

أ- تعتبر اموال الهيئة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. ب- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة وتدقيقها.

المادة 26

احكــــام عامـــــة المادة26- اذا امتنع المشغل عن تقديم الخدمة يحق للهيئة ان تعهد الى مشغل اخر بتشغيل وادارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الاول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على ان …

المادة 27

اذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية او اجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة له ، ويحق للهيئة ان تعهد لمشغل اخر بتشغيل وادارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل …

المادة 28

يصدر المجلس خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ-منح تراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل نفاذ احكامه على حقوق او تصاريح او عقود لتشغيل وسائط النقل العام. ب-توفيق اوضاع …

المادة 29

أ- تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام وتؤول اليها مرافق النقل العام العائدة للمؤسسة والموجودات غير المنقولة العائدة لها وتنقل اليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع …

المادة 30

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح واي رسوم اخرى متعلقة باي منها. ب-تحديد الاسس والشروط المتعلقة بترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير. ج- شؤون الموظفين والشؤون …

المادة 31

أ- يلغى قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وتتم تصفية مؤسسة النقل العام وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن. ب- تبقى …

المادة 32

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية