نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5114، ص 4209
- نُشر
- 15 أيلول 2011
- المواد
- 66
- آخر تعديل
- 2012
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون البلديات ساري
رقم 13 لسنة 2011 · 66 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4209، نُشر في 15 أيلول 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون البلديات رقم 7 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2012 قانون معدل لقانون البلديات رقم 7 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 66
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى. الحاكم الاداري:المحافظ او …
المادة 3
أ- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون. ب-1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي والمناطق …
المادة 4
أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية :- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة . الفئة الثانية : بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على …
المادة 5
أ- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية ، يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 ، عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى الحاكم الاداري …
المادة 6
المادة 7
أ-تطبق على منطقة اختصاص ( امانة عمان الكبرى ) القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات …
المادة 8
أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره …
المادة 9
أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية . ب- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من …
المادة 10
?أ-يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويعين رئيساً للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة باسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها …
المادة 11
أ-1- تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني اعداد جداول الناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب 0 2- لا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد . ب-1- على …
المادة 12
أ- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام المادة (11) من هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب. ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة …
المادة 13
أ- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق احكام المادة (12) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة …
المادة 14
المادة14- أ- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية الصادرة وفق احكام المادة (13) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الجداول نهائية . ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب …
المادة 15
أ- لكل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس واعضاء مجلس البلدية اذا كان مسجلاً في الجداول النهائية للناخبين 0 ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:- 1- من كان محكوماً عليه …
المادة 16
المادة 17
أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره …
المادة 18
يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضواً فيه اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان يكون قد اكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح . ب-ان يحسن القراءة والكتابة …
المادة 19
أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية ، وتسري احكام هذه …
المادة 20
أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن …
المادة 21
أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل …
المادة 22
أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق ذلك للمرشح او وكيل واحد عنه مفوضاً خطياً بذلك منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من …
المادة 23
أ- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في …
المادة 24
أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم اصواتا اكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل …
المادة 25
أ-1- يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة (63) من هذا القانون باشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين 0 2- …
المادة 26
المادة 27
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر :- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :- 1-خالف ايا من احكام …
المادة 28
كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون لا يجوز ادراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيسا للبلدية او عضوا في مجلسها …
المادة 29
تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية .
المادة 30
أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي : 1- الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية او انتخاب اي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره …
المادة 31
أ- يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من رئيس الانتخاب . ب- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس البلدية اشعارا بذلك من الوزير .
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ-1- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائباً للرئيس بأكثرية اصوات اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى الحاكم الاداري والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية. 2- يحتفظ نائب الرئيس المنتخب بمركزه …
المادة 35
تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.
المادة 36
أ- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية: - 1- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة. 2- اذا …
المادة 37
المادة 38
أ- باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه في عدد الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات الرئاسة وإلا فالذي يليه فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة ثلاثة أشهر حداً اعلى يتم خلالها انتخاب رئيس …
المادة 39
أ- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه باستثناء امانة عمان الكبرى يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر. ب- يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء في المجلس البلدي لا يقل عن …
المادة 40
أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه ، او ان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او …
المادة 41
أ- يتولى الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: - 1-يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها ويشرف على عمل جميع اللجان المنبثقه عن …
المادة 42
أ- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية. ب- انظمة الموظفين : لمجلس الوزراء وضع انظمة لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية …
المادة 43
أ- تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير . ب- تعتبر اموال البلدية من الاموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل …
المادة 44
أ- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام صادر بالاستناد اليه او اي قانون او نظام اخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات. ب- يجري تحصيل …
المادة 45
يجوز لمجلس البلدية ان يقترض اموالا من اي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض ، فاذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة …
المادة 46
أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 …
المادة 47
أ- تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة خمسة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة . ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزم البلدية رسوم الدلالة في مطلع …
المادة 48
أ- على الرغم مما ورد في اي قانون يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها(8%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود. ب- …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) امانة للبلديات لدى وزارة المالية. ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات …
المادة 52
أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ. ب- يبلغ المكلف الانذار …
المادة 53
يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للبلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا تبين له ان …
المادة 54
تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول اليها بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع اخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة …
المادة 55
أ- توضع للبلدية موازنة سنوية يعمل بها بعد اقرارها من المجلس وتصديقها من الوزير ، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة ذاتها 0 ب- يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة الى ان يتم تصديق الموازنة الجديدة. ج- يجوز نقل …
المادة 56
المادة 57
تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 58
يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاما خاصا بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف فيها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة باشغال البلدية.
المادة 59
أ- للوزير ولاي موظف مفوض منه ان يقوم في اي وقت بتفتيش اي بلدية وباجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف او …
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
اسأل مساعدك عن قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.