نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3851، ص 1670
- نُشر
- 1 أيلول 1992
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)
حياة القانون
قانون الاحزاب السياسية غير ساري
رقم 32 لسنة 1992 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670، نُشر في 1 أيلول 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 11
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (11)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 3
الحزب كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الاردنيين وفقاً للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة الساسة وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
المادة 4
المادة 5
يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لاي حزب عن خمسين شخصا ممن تتوافر فيهم الشروط الاتية: أ- ان يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره. ب- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. ج- أن لا يكون محكوماً بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او جنحة …
المادة 6
يجب أن يتضمن النظام الاساسي للحزب ما يلي: أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابها لاسم حزب آخر وشعاره. ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية أن وجدت، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة، وأن لا يكون …
المادة 7
أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق الآتية: 1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 2- قائمة بأسماء المؤسسين من أربعة مقاطع ومكان ولادة كل منهم وتاريخها ومهنته ومكان عمله …
المادة 8
أ- يعتبر كل واحد من المؤسسين الخمسة المنصوص عليهم في البند -5- من الفقرة -أ- من المادة -7- من هذا القانون مفوضاً بتقديم البيانات والوثائق وتبلغ الاوراق والاشعارات والكتب نيابة عن جميع المؤسسين. ب- يتم التبليغ بواسطة احد موظفي الوزارة …
المادة 9
أ- للمؤسسين حق سحب أي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها، وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوماً على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس. ب- للوزير ان يطلب من المؤسسين تقديم أي …
المادة 10
أ- اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيس الحزب خلال سبعة أيام بعد أنقضاء ستين يوماً على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس، او خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشعار بتسلم الايضاحات …
المادة 11
أ- لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير المشار اليه في الفقرة -ب- من المادة -10- من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار. ب- تصدر المحكمة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل أستدعاء الطعن لدى ديوان …
المادة 12
المادة 13
لا يجوز للحزب ان يعلن عن نفسه او يمارس نشاطه الا بعد صدور قرار الوزير بالموافقة على التأسيس او صدور قرار المحكمة بالغاء قرار الوزير برفض التأسيس وعلى الوزير الاعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة 14
المادة 15
أ- يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسة بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله او حل قيادته الا وفق أحكام نظامه الاساسي او بقرار من المحكمة. ب- يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لاحكام نظامه الاساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات …
المادة 16
يشترط في العضو الذي يرغب في الانتساب الى الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه، ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره ، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في الفقرات من (ب الى ط) من المادة -5- من هذا القانون.
المادة 17
المادة 18
أ- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل أتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي. ب- لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود الا بقرار من المدعي العام وبحضوره بالاضافة الى ممثل عن الحزب …
المادة 19
أ- على الحزب الاعتماد الكلي في مواردة المالية على مصادر اردنية محلية معروفة ومعلنة ومحددة. 2- للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الاردنيين فقط على ان لا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد عن خمسة الاف دينار سنوياً. 3- للحزب أستثمار …
المادة 20
المادة 21
يتعين على الحزب التقيد بالمبادىء والقواعد الآتية في ممارسة أعماله، وان ينص على ذلك بشكل واضح في نظامه الاساسي: أ- الالتزام بأحكام الدستور وأحترام سيادة القانون. ب- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم. ج- الالتزام …
المادة 22
على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات الاتية: أ- النظام الاساسي للحزب. ب- أسماء أعضاء الحزب والاعضاء المؤسسين واعضاء القيادة وعناوينهم ومحال أقامتهم. ج- سجل قرارات القيادة. د- سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة.
المادة 23
على قيادة الحزب أخطار الوزير بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل أشعار بالاستلام بأي قرار يصدرة الحزب بحل نفسه او أندماجه او تغيير من قياداته او اي تعديل في نظامه الاساسي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او أجراء التغيير او التعديل.
المادة 24
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من تسلم أي أموال من أي جهة غير أردنية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لحساب الخزينة.. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز …
المادة 25
أ- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالف الحزب أي حكم من أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة -16- من الدستور او أخل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بأيقاف الحزب عن العمل بناء على …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون الاحزاب السياسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.