التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
نُشر
1 أيلول 1992
المواد
28
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاحزاب السياسية غير ساري

رقم 32 لسنة 1992 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670، نُشر في 1 أيلول 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007غير ساري
يحلّ محلّقانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 11

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (11)

قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وادوين و.بولي رقم 54 لسنة 19591959
01 تختص اللجنة الفنية بموجب المادة الخامسة من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992 بتحديد أسس التصنيف الفني والاداري للطبيب وتحديد النقاط التي لها وزن مالي بعمل كل طبيب 0 وذلك في ضوء اسس التصنيف الوظيفي الفني والاداري المقرر على ان تراعي في تحديد تلك1992
01 تقضي المادة 15/أ من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية وباسم وشعار يميزه عن أي حزب اخر وللحزب أن يمنع بالطرق القانونية اي حزب اخر حمل اسمه وشعاره او اسما وشعارا مشابهين لاسمه وشعاره0 وعل1992
1- جرى قضاء محكمة العدل العليا على ان منازعات الرواتب والعلاوات بين الموظف العام والادارة العامة لا تخضع للمدة المقررة لدعوى الالغاء ، اذا كان اساس النزاع فيه القاعدة النظامية وكان الاستحقاق المالي يحكمه القانون والنظام وليس معلقا على صدور قرارات ا رقم 257 لسنة 19931993
1- تختص اللجنة الفنية بموجب المادة الخامسة من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992 بتجديد اسس التصنيف الفني والاداري للطبيب وتحديد النقاط التي لها وزن مالي بعمل كل طبيب في ضوء اسس التصنيف الوظيفي الفني والاداري المقرر على ان تراعى في تحديد تلك النقاط1992
1- الافادة التي يدلي بها المتهم او الظنين في غير حضور المدعي العام تصلح دليلا ضده اذا قدمت النيابة ما يثبت انه ادلى بها بطوعه واختياره عملا بالمادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وطالما اكد محقق المخابرات العامة ان الظنين ادلى بافادته بطوعه وا رقم 545 لسنة 19971997
1- لا وجه لتطبيق أحكام قانون الاحزاب السياسية على ما يسمى بحزب التحرير ومنتسبيه لانه ليس حزبا بالمعنى المقصود في المادة (16) من الدستور والمادة (3) من قانون الاحزاب السياسية رقم (32) لسنة 1992، وعليه فان ادانة المتهم بجرم الانتساب الى عضوية جمعية غي1992
عرفت المادة الثالثة من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 الحزب السياسي بأنه كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الاردنيين وفقا لأحكام الدستور والقوانين بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق اهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتم1992
حددت المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا اختصاص محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالطعون بنتائج انتخابات مجالس هيئات البلديات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة وفي سائر الطعون الانتخاب رقم 256 لسنة 19981998
1-لا يوجد ما يمنع قانونا من ملاحقة المتهم عن جرم الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة طالما أن المتهم اعترف أنه لا يزال منتسبا لعضوية الجمعية غير المشروعة حتى تاريخ القاء القبض عليه ، ولا يغير من ذلك سبق ملاحقته عن هذا الجرم في سنوات ساب رقم 791 لسنة 19981998
أن عدم استيفاء طلب تأسيس الحزب الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 يجعل رفض الطلب المعلل تعليلا وافيا متفقا وأحكام القانون وحيث أن فتح باب العضوية لكل عربي يخالف أحكام المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية التي اشترطت في ع1992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون(قانون الاحزاب السياسية لسنة 1992 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. المحكمة : محكمة العدل العليا.

المادة 3

الحزب كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الاردنيين وفقاً للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة الساسة وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.

المادة 4

للأردنيين الحق في تأليف الاحزاب السياسية والانتساب الطوعي اليها وفقاً لأحكام القانون.

المادة 5

يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لاي حزب عن خمسين شخصا ممن تتوافر فيهم الشروط الاتية: أ- ان يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره. ب- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. ج- أن لا يكون محكوماً بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او جنحة …

المادة 6

يجب أن يتضمن النظام الاساسي للحزب ما يلي: أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابها لاسم حزب آخر وشعاره. ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية أن وجدت، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة، وأن لا يكون …

المادة 7

أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق الآتية: 1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 2- قائمة بأسماء المؤسسين من أربعة مقاطع ومكان ولادة كل منهم وتاريخها ومهنته ومكان عمله …

المادة 8

أ- يعتبر كل واحد من المؤسسين الخمسة المنصوص عليهم في البند -5- من الفقرة -أ- من المادة -7- من هذا القانون مفوضاً بتقديم البيانات والوثائق وتبلغ الاوراق والاشعارات والكتب نيابة عن جميع المؤسسين. ب- يتم التبليغ بواسطة احد موظفي الوزارة …

المادة 9

أ- للمؤسسين حق سحب أي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها، وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوماً على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس. ب- للوزير ان يطلب من المؤسسين تقديم أي …

المادة 10

أ- اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيس الحزب خلال سبعة أيام بعد أنقضاء ستين يوماً على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس، او خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشعار بتسلم الايضاحات …

المادة 11

أ- لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير المشار اليه في الفقرة -ب- من المادة -10- من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار. ب- تصدر المحكمة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل أستدعاء الطعن لدى ديوان …

المادة 12

اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا لاي سبب من الاسباب، قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لاحكام هذا القانون، يعتبر طلب التأسيس ملغى.

المادة 13

لا يجوز للحزب ان يعلن عن نفسه او يمارس نشاطه الا بعد صدور قرار الوزير بالموافقة على التأسيس او صدور قرار المحكمة بالغاء قرار الوزير برفض التأسيس وعلى الوزير الاعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 14

يحظر استخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية والاندية واجهزتها وأموالها لمصلحة أي تنظيم حزبي.

المادة 15

أ- يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسة بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله او حل قيادته الا وفق أحكام نظامه الاساسي او بقرار من المحكمة. ب- يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لاحكام نظامه الاساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات …

المادة 16

يشترط في العضو الذي يرغب في الانتساب الى الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه، ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره ، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في الفقرات من (ب الى ط) من المادة -5- من هذا القانون.

المادة 17

للحزب أصدار مطبوعة دورية او أكثر للتعبير عن مبادئه وآرائه، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعمول به.

المادة 18

أ- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل أتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي. ب- لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود الا بقرار من المدعي العام وبحضوره بالاضافة الى ممثل عن الحزب …

المادة 19

أ- على الحزب الاعتماد الكلي في مواردة المالية على مصادر اردنية محلية معروفة ومعلنة ومحددة. 2- للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الاردنيين فقط على ان لا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد عن خمسة الاف دينار سنوياً. 3- للحزب أستثمار …

المادة 20

على الحزب تزويد الوزير بنسخة من موازنته من كل سنة خلال الربع الاول منها، وبيان عن مواردة المالية ومصادر تمويله، ووضعه المالي وللوزير او من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية.

المادة 21

يتعين على الحزب التقيد بالمبادىء والقواعد الآتية في ممارسة أعماله، وان ينص على ذلك بشكل واضح في نظامه الاساسي: أ- الالتزام بأحكام الدستور وأحترام سيادة القانون. ب- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم. ج- الالتزام …

المادة 22

على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات الاتية: أ- النظام الاساسي للحزب. ب- أسماء أعضاء الحزب والاعضاء المؤسسين واعضاء القيادة وعناوينهم ومحال أقامتهم. ج- سجل قرارات القيادة. د- سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة.

المادة 23

على قيادة الحزب أخطار الوزير بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل أشعار بالاستلام بأي قرار يصدرة الحزب بحل نفسه او أندماجه او تغيير من قياداته او اي تعديل في نظامه الاساسي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او أجراء التغيير او التعديل.

المادة 24

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من تسلم أي أموال من أي جهة غير أردنية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لحساب الخزينة.. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز …

المادة 25

أ- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالف الحزب أي حكم من أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة -16- من الدستور او أخل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بأيقاف الحزب عن العمل بناء على …

المادة 26

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 27

يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم -15- لسنة 1955 م.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاحزاب السياسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية