التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 795
نُشر
28 أيار 1985
المواد
25
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 795)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جامعة مؤتة ساري

رقم 26 لسنة 1985 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 795، نُشر في 28 أيار 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 14

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (6)

انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته رقم 29 لسنة 1987 · صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22ساري
نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987 · صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22ساري
نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 31 لسنة 1987 · صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22ساري
النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987ساري
نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة رقم 47 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26)ساري

غير سارية (8)

نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 70 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22غير ساري
نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 30 لسنة 1987 · صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22غير ساري
نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 6 لسنة 1988غير ساري
نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 3 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 22غير ساري
نظام الموظفين في جامعة مؤتة رقم 68 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22غير ساري
نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 67 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22)غير ساري
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته رقم 13 لسنة 2000 · صادر بمقتضى (27)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ،الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الجامعة:جامعة مؤته. مجلس الامناء: مجلس أمناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العسكرية: العسكرية والشرطية والامنية …

المادة 3

المادة 3- تؤسس في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة مؤتة) مركزها مؤته في محافظة الكرك ، وتكون مؤسسة وطنية للتعليم العالي المدني والعسكري.

المادة 4

المادة 4- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان توكل عنها في الاجراءات القضائية النائب العام أو أي محام تعينه لهذه الغاية، وللجامعة حق التملك والاقتراض وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات …

المادة 5

المادة 5- تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها،وعلى الوجه الاخص ما يلي: أ- التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والاعتزاز الوطني الاردني والانتماء العربي وتنمية مواهب الطلبة وتوكيد …

المادة 6

المادة 6- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجلس الامناء أن يقرر استعمال أي لغة أخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس أية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.

المادة 7

المادة 7- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة أحدث الوسائل وأنجح الاساليب في التعليم والتعلم وأختيار المساقات وموضوعات البحث، وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية: أ- تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع …

المادة 8

المادة 8- أ- للجامعة مجلس أمناء يتألف من: 1- وزير التربية والتعليم 0 2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. 3- ثلاثة أعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية. 4- ثلاثة أعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة …

المادة 9

المادة 9- يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها. ب- دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية. ج- النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة وأداء …

المادة 10

يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بأرادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويحدد مجلس الامناء راتب الرئيس وعلاواته والشروط الاخرى لاستخدامه.

المادة 11

المادة 11- تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية: أ- المنح المقدمة من الحكومة. ب- حصيلة أية رسوم أو ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة. ج- الرسوم الجامعية. د- ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها. هـ- الهبات والاعانات والمنح والوصايا وريع …

المادة 12

المادة 12- تقوم الجامعة بأنشاء الكليات الجامعية والمراكز العلمية والمعاهد ومراكز البحث والتدريب والمستشفى في حرمها، وفي أي مكان اخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء وتقترن بالارادة الملكية السامية، ويجوز دمج هذه الكليات أو المراكز أو …

المادة 13

المادة 13- يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها وأساليبها مجلس الجامعة الذي يتألف على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة /رئيسا. ب- نائب أو نواب رئيس الجامعة. ج- عمداء الكليات. د- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية …

المادة 14

المادة 14- يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها. ب- اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة …

المادة 15

المادة 15- يمارس رئيس الجامعة أية صلاحيات أو مسؤوليات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:- ا- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة أو خارجها. ب- تعيين موظفي الجامعة الاداريين وترفيعهم وانهاء عملهم …

المادة 16

المادة 16- يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه أو في حالة غيابه أو مرضه ولرئيس الجامعة أن يفوض لنوابه أو لأي منهم أيا من صلاحياته ومسؤولياته المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17- تحدد صلاحيات العمداء ومجالس الكليات والدوائر وما ماثل بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 18

المادة 18- يقسم رئيس الجامعة أمام مجلس الامناء وقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية: ( أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على شرف المهنة، وأن أقوم بواجبي بكل أمانة وأخلاص ).

المادة 19

المادة 19- تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية أو البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

المادة 20

المادة 20-أ- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة. ب- يعين مجلس الامناء مدققي حسابات قانونيين للقيام بتدقيق حسابات الجامعة حسب اتفاق يعقده لهذا الغرض.

المادة 21

المادة 21- يتم نقل واعارة وانتداب الضباط من الاجهزة العسكرية الى الجامعة حسب الحاجة وفي ضوء القوانين والانظمةالمعمول بها ،وللمدة التي يتفق عليها.

المادة 22

المادة 22- يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي: أ- شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم ودرجاتهم …

المادة 23

المادة 23- الى أن يتم تعيين مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤته صلاحيات مجلس الامناء وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء …

المادة 24

المادة 24- تحصل أموال الجامعة المستحقة قبل أو بعد نفاذ احكام هذا القانون بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 25

المادة 25- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية