نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3320، ص 795
- نُشر
- 28 أيار 1985
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون جامعة مؤتة ساري
رقم 26 لسنة 1985 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 795، نُشر في 28 أيار 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 14
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (6)
غير سارية (8)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ،الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الجامعة:جامعة مؤته. مجلس الامناء: مجلس أمناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العسكرية: العسكرية والشرطية والامنية …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان توكل عنها في الاجراءات القضائية النائب العام أو أي محام تعينه لهذه الغاية، وللجامعة حق التملك والاقتراض وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات …
المادة 5
المادة 5- تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها،وعلى الوجه الاخص ما يلي: أ- التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والاعتزاز الوطني الاردني والانتماء العربي وتنمية مواهب الطلبة وتوكيد …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة أحدث الوسائل وأنجح الاساليب في التعليم والتعلم وأختيار المساقات وموضوعات البحث، وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية: أ- تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع …
المادة 8
المادة 8- أ- للجامعة مجلس أمناء يتألف من: 1- وزير التربية والتعليم 0 2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. 3- ثلاثة أعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية. 4- ثلاثة أعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة …
المادة 9
المادة 9- يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها. ب- دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية. ج- النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة وأداء …
المادة 10
يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بأرادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويحدد مجلس الامناء راتب الرئيس وعلاواته والشروط الاخرى لاستخدامه.
المادة 11
المادة 11- تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية: أ- المنح المقدمة من الحكومة. ب- حصيلة أية رسوم أو ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة. ج- الرسوم الجامعية. د- ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها. هـ- الهبات والاعانات والمنح والوصايا وريع …
المادة 12
المادة 12- تقوم الجامعة بأنشاء الكليات الجامعية والمراكز العلمية والمعاهد ومراكز البحث والتدريب والمستشفى في حرمها، وفي أي مكان اخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء وتقترن بالارادة الملكية السامية، ويجوز دمج هذه الكليات أو المراكز أو …
المادة 13
المادة 13- يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها وأساليبها مجلس الجامعة الذي يتألف على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة /رئيسا. ب- نائب أو نواب رئيس الجامعة. ج- عمداء الكليات. د- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية …
المادة 14
المادة 14- يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها. ب- اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة …
المادة 15
المادة 15- يمارس رئيس الجامعة أية صلاحيات أو مسؤوليات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:- ا- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة أو خارجها. ب- تعيين موظفي الجامعة الاداريين وترفيعهم وانهاء عملهم …
المادة 16
المادة 16- يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه أو في حالة غيابه أو مرضه ولرئيس الجامعة أن يفوض لنوابه أو لأي منهم أيا من صلاحياته ومسؤولياته المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي: أ- شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم ودرجاتهم …
المادة 23
المادة 23- الى أن يتم تعيين مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤته صلاحيات مجلس الامناء وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء …
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون جامعة مؤتة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.