نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5455، ص 2703
- نُشر
- 16 نيسان 2017
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)
حياة القانون
قانون حمايـــة البيئــــة ساري
رقم 6 لسنة 2017 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703، نُشر في 16 نيسان 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 10
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (9)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
مراجع أخرى (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة البيئة. الوزير : وزير البيئة. الامين العام : امين عام الوزارة. البيئة : الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير …
المادة 3
أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة. ب-1-على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة التي بحوزتها معلومات بيئية القيام بما يلزم لحفظها وتزويد الوزارة بها. 2- على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات …
المادة 4
تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية : أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها. ب- التعاون والتنسيق مع الجهات المانحة والجهات المختصة بشؤون …
المادة 5
أ- لغاية الترخيص البيئي تصنف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة على ان تحدد هذه المنشآت بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من احدى الجهات الاستشارية التي …
المادة 6
أ- تحدد المواد الخطرة التي يحظر او يقيد إدخالها او استيرادها أو تخزينها او تداولها او استعمالها باي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- إذا تم إدخال المواد الخطرة التي يحظر أو يقيد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها …
المادة 7
يحظر إدخال أي نفايات خطرة إلى أراضي المملكة أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو القاؤها بأي طريقة وتحدد هذه النفايات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وفي حال مخالفة ذلك تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة …
المادة 8
يحظر تجميع أي من المخلفات أو الأنقاض أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو نقلها أو إلقاؤها أو فرزها أو معالجتها أو طرحها أو حرقها أو نبشها أو العبث بها أو التخلص منها أو التصرف فيها بأي وسيلة خلافا للشروط والإجراءات والمواقع المعتمدة من قبل …
المادة 9
أ- يحظر طرح أي مواد أو أجهزة أو معدات أو تصريف أي منها أو سكبها أو تجميعها أو دفنها أو إغراقها أو وضعها بأي طريقة في مصادر المياه والأحواض المائية والبيئة البحرية أو ضمن الحدود الآمنة لها إذا كانت تلك المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو …
المادة 10
المادة 11
أ- على المنشأة التي تمارس نشاطا ينتج عنه انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تلوث ينتج منه بما في ذلك تركيب أجهزة للتحكم في الانبعاث ومنع …
المادة 12
أ- يحظر القيام بأي نشاط او اي تصرف من شأنه التأثير سلباً على البيئة في مناطق الشبكة الوطنية للمناطق المحمية أو من شأنه التأثير سلباً على النظم البيئية البرية والبحرية او التسبب في تدهورها او القيام باي تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن …
المادة 13
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية. ب- يكون للصندوق حساب خاص. ج- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ستة …
المادة 14
المادة 15
أ- تتولى الوزارة الرقابة والتفتيش على المنشآت التابعة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الأهلية التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية أو متدنية الخطورة البيئية لضمان تقيدها بالشروط البيئية المحددة …
المادة 16
أ- للوزير في حالات التلوث الطارئ أو الخطير وبناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث بما في ذلك إصدار قرار بإغلاق المنشأة إغلاقا مؤقتا أو وقف نشاطها كليا أو جزئيا مدة لا تزيد على أسبوعين قابلة للتجديد إلى حين إزالة …
المادة 17
لغايات هذا القانون يراعى عند الحكم بالعقوبات المقررة فيه ما يلي:- أ- لا تسري أحكام التقادم على الجنايات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها. ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم …
المادة 18
أ- تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه. ب- تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن …
المادة 19
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون. ب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا …
المادة 20
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تسبب دون قصد بارتكاب أي فعل نجم عنه تلويث أي مصدر من مصادر المياه . ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد …
المادة 21
أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة غير جسيمة. 2- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة …
المادة 22
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها …
المادة 23
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة المنشأة الملزمة بالحصول على الرخصة البيئية. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين …
المادة 24
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف أو إخراجها من البحر أو صيد الأحياء البحرية أو تاجر بأي منها …
المادة 26
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- خالف تعليمات القذف الرملي الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. 2- عرض الخردة (السكراب) أو أي مخلفات أو خزن …
المادة 27
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص فيه على عقوبة …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن قانون حمايـــة البيئــــة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.