التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3362
نُشر
16 أيار 2017
المواد
119
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3362)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانــون الأوراق الماليـــــة ساري

رقم 18 لسنة 2017 · 119 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3362، نُشر في 16 أيار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 10

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (10)

يحلّ محلّقانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

1 رقم 1 لسنة 2020

تعليمات (5)

تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية لسنة 20202020
تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 20212021
تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 20212021
تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم لسنة 20222022
تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 119

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعاريـــــــــــــــــف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الاوراق المالية . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس . سوق تداول الاوراق …

المادة 3

أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انها أوراق مالية ، سواء كانت محلية أو اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك . ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي :- 1- اسهم الشركات القابلة للتحويل …

المادة 4

لاتعتبر اوراقا مالية :- أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات . ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها . ج- بوالص التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها …

المادة 5

على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 6

تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق بالامور التالية :- أ- حقوق الاطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق …

المادة 7

هيئة الاوراق المالية أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود …

المادة 8

أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي :- 1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية . 2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. 3- حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها . ب- تتولى الهيئة في …

المادة 9

أ- يحظر على الهيئة القيام باي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال و تملك او اصدار الاوراق المالية . ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او …

المادة 10

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتالف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي: 1- ان يكون أردنياً. 2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى. 3- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص …

المادة 11

أ- يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو او أي من اقربائه او التي تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو او أي من اقربائه في أي شركة خدمات مالية او …

المادة 12

يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:- أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها . ب- الموافقة على تداول أي …

المادة 13

أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي :- 1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس . 2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها . 3- التوقيع ، منفرداً او …

المادة 14

أ- يجتمع المجلس، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية ثلاثة اصوات من اعضائه …

المادة 15

أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من :- 1- المصدرين . 2- المرخص لهم . 3- المعتمدين . 4- السوق المالي . 5- المركز . 6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار . ب- …

المادة 16

أ- للمجلس ، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات او تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من تاريخ …

المادة 17

أ- للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها ، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها. ب- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، التحقيق في …

المادة 18

تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي :- أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة ، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او …

المادة 19

أ- اذا تبين للمجلس، ولاسباب مبررة، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله ، وللمدة التي يراها مناسبة ، اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:- 1- وقف او تعليق أي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة. 2- تعليق العرض …

المادة 20

للمجلس ، وفق ما يراه مناسباً ، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار المترتبة عليها .

المادة 21

أ- إذا تبين للمجلس من خلال الجهة المختصة قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمتقضاه فللرئيس أو من يفوضه خطياً توجيه إشعار خطي لذلك الشخص لسماع أقواله وتقديم بيناته وتحديد موعد الجلسة وتاريخها على ان …

المادة 22

أ- يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستوجبها حماية التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك الاعتبارات التالية:- 1- …

المادة 23

شريطة المعاملة بالمثل للهيئة تزويد أي هيئة للاوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق راس المال ، وبناء على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به ، كما يجوز للهيئة ان تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه …

المادة 24

تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين .

المادة 25

شؤون الهيئة الماليــــة يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 26

على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني .

المادة 27

أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي :- 1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها . 2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون. 3- تسجيل صندوق الاستثمار المشترك . 4- ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق …

المادة 28

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم . ج- …

المادة 29

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه . ب- اذا وقع عجز في …

المادة 30

تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة ، وعلى المجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل اتعابه .

المادة 31

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .

المادة 32

تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

المادة 33

صندوق حماية المستثمرين أ- تنشىء الهيئة صندوقاً يسمى (صندوق حماية المستثمرين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. ب- تحدد سائر الامور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك اهدافه وكيفية ادارته والزامية العضوية فيه وموارده المالية وادارة …

المادة 34

الافصــاح أ-1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم باي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري. 2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في …

المادة 35

أ- يجب ان تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الاصدار، اضافة الى أي متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا لاحكام المادة (34) من هذا القانون ، نسخا مما يلي :- 1- أي اتفاقية او اتفاقيات تم ابرامها مع مدير الاصدار . 2- الرأي القانوني …

المادة 36

يجوز للمجلس وفق اسس يحددها الاعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية :- أ- اذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام اليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمـار وتحملها. ب- اذا كانت الاموال المنوي تحصيلها بواسطة …

المادة 37

أ- يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للانموذج الخطي او الالكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الادارة وكل من المدير العام او المدير التنفيذي والمدير المالي للمصدر إضافة الى …

المادة 38

أ- تصبح نشرة الاصدار علنية بمجرد موافقة المجلس على إنفاذها. ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار النافذة وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القانون . ج- يجوز للمجلس، بناء على طلب مبرر من المصدر او مدير الاصدار ، …

المادة 39

تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، الا اذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها ، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول .

المادة 40

على المصدر اعلام الهيئة ، خطيا او الكترونيا ، باي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم .

المادة 41

أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومـات المرفقة بها وفق احكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون لتحديد فيما اذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، ولهذه الغاية ينظم المجلس …

المادة 42

يعد مخالفا لاحكام هذا القانون :- أ- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفـا لتلك المعلومات. ب- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات …

المادة 43

أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان يقوم بنشرها:- 1- تقريرا سنويا، يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية . 2- …

المادة 44

تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الاشخاص الذين يتوجب عليهم اعلام الهيئة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم من الاوراق المالية من أي اصدارات لحسابهم الشخصي او لحسابات تحت تصرفهم .

المادة 45

أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك (40%) أو أكثر من الاوراق المالية المصدرة من مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية عرضا لجميع …

المادة 46

أ- على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه:- 1- لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين. 2- لجنة الترشيحات والمكافآت. ب- تحدد الشؤون المتعلقة باللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 47

الترخيص والاعتماد والمراقبة أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية:- 1- الوسيط المالي . 2- الوسيط لحسابه . 3- امين الاستثمار . 4- مدير الاستثمار . 5- …

المادة 48

أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشـار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون، الى الهيئة خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه. ب- للهيئة طلب أي معلومات …

المادة 49

للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكين او المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير الاستثمار او شركة الخدمات المالية او امين الاستثمار …

المادة 50

للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة او أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالاوراق المالية وتقيده باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس …

المادة 51

لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته .

المادة 52

تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور .

المادة 53

أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بهـا والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة . ب- يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس، في أي وقت، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات …

المادة 54

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به ، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه ، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء …

المادة 55

أ- لا يجوز للوسيط المالي القيام بتمويل شراء الأوراق المالية لعملائه إلا بعد الحصول على ترخيص باعمال التمويل على الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية. ب- يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط …

المادة 56

يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي :- أ- اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها . ب- ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة . ج- التأثير سلبا على المنافسة وذلك …

المادة 57

على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لانشطتهم ، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق …

المادة 58

للمجلس ان يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا تبين له ان مجلس ادارة ذلك الشخص او هيئة مديريه او أي من مديريه او ادارييه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات …

المادة 59

يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد ، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او الاعتماد .

المادة 60

أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد ، حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالات التالية:- 1- مخالفة أي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه . 2- …

المادة 61

يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعلام الهيئة بذلك ، ويتم في هذه الحالة الغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والامور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن …

المادة 62

أ- تكـون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية. ب- للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او احالة شركة …

المادة 63

أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه او تعامله بالاوراق المالية لصالحهم، المصادقة على صحة تواقيعهم …

المادة 64

أ- 1- يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص . 2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى الهيئة مرفقا به انظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي معلومات …

المادة 65

أ- للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها ان يقوم بالتدقيق والتحقيق والتفتيش على اعضائه وعلى مصدري الاوراق المالية المدرجة لديه للتاكد من عدم مخالفتهم لانظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه وبما يكفل حماية حقوق جميع الاطراف. ب- تعتبر …

المادة 66

أ- لا يجوز لاي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي ، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس . ب- لا يجوز التداول في السوق المالي الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء، مدونة في سجلات …

المادة 67

تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه، على ان تتضمن إبرام اتفاقية تنظم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.

المادة 68

أ- يلتزم اعضاء السوق المالي ومصدرو الاوراق المالية المدرجة لديه ومستخدمو مرافقه بانظمة السوق المالي الداخلية والتعليمات الصادرة عنه. ب- على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق المالي توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة السوق المالي الداخلية …

المادة 69

أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق المالي ان تكون مودعة لدى المركز باستثناء الاوراق المالية التي يقرها المجلس . ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق …

المادة 70

أ- على السوق المالي ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية ، واي تعديلات تطرأ عليها ، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها . ب- للمجلس الطلب من مجلس …

المادة 71

أ- يتقاضى السوق المالي العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ب- للسوق المالي فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها . ج- تؤول الى السوق المالي الغرامات …

المادة 72

للمجلس تعليق نشاط السوق المالي لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك .

المادة 73

أ- تكون القرارات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل في الاوراق المالية قابلة للاعتراض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويتوجب على المجلس الفصل في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم …

المادة 74

مركز ايداع الاوراق المالية ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز ايداع الاوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها …

المادة 75

أ- يتولى المركز المهام التالية :- 1- تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها . 2- ايداع الاوراق المالية . 3- اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية . ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة …

المادة 76

أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ ، وتحدد بموجب انظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام …

المادة 77

على مجلس ادارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز .

المادة 78

يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المجلس .

المادة 79

أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون ، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها . ب- يتم الغاء شهادات الملكية الخاصة بالاوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها . ج- يتم …

المادة 80

أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية :- 1- الشركات المساهمة العامة . 2- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه . 3- الحافظ الامين . 4- أي جهة اخرى يحددها المجلس . ب- لموظفي المركز المخولين من …

المادة 81

أ- على المركز ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية للموافقة عليها قبل بدء العمل بها ، على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:- 1- اجراءات تسجيل الاوراق المالية ونقل …

المادة 82

أ- يتقاضى المركز العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية . ب- للمركز فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها . ج- تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 83

للمركز الحجز على الاوراق المالية المملوكة لاي من اعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز .

المادة 84

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، عند صدور قرار بافلاس او بتصفية او الحجز على الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او العضو في المركز وقبل الشروع في اجراءات الافلاس او التصفية او الحجز وفقا لاحكام التشريعات النافذة ، يتخذ المركز وفقا …

المادة 85

أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على صافي …

المادة 86

تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

المادة 87

للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على اسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك .

المادة 88

صندوق ضمان التسوية أ- ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته. ب- تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة اخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق. ج- يهدف …

المادة 89

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار أ- يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار، ولا يجوز له ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في …

المادة 90

أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأسمال الصندوق. ب- تكون الوحدات الاستثمارية نقدية، وتسدد قيمة الوحدات المكتتب بها دفعة واحدة عند …

المادة 91

أ- يحظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها على أنها وحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية، وإدارة استثمار هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة أو شركة استثمار مشترك مرخصه منها وذلك وفقاً لأحكام …

المادة 92

أ- يجوز إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من قبل الشركات المرخصة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار. ب- يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك ما يلي:- 1- أن يكون قد مضى على حصوله على ترخيص من المجلس لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن …

المادة 93

أ- يكون لكل صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بإنشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية. ب- يمثل مدير صندوق الاستثمار المشترك الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى التوقيع عنه.

المادة 94

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق ان يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح …

المادة 95

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون قابلة للتحويل إلا بالإرث أو بالخلف القانوني. ب- يحدد سعر إصدار الوحدات الاستثمارية أو سعر استردادها على أساس صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح …

المادة 96

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات الصندوق أو الشركات التابعة له أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.

المادة 97

أ- للمجلس الموافقة على تنظيم أي شكل آخر من صناديق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية. ب- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم أي من صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك، المتعلقة بإنشائه ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وبيانات نشرة الإصدار …

المادة 98

أ- لا يجوز تسجيل أي شركة استثمار مشترك لدى مراقب عام الشركات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من الهيئة. ب- لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من …

المادة 99

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات شركة الاستثمار المشترك أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو أي موظف فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار …

المادة 100

تحدد إجراءات إصدار أسهم شركة الاستثمار المشترك واستردادها أو تداولها ويحدد رأسمالها وطرق تغطيته والبيانات التي يتوجب توافرها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونشرة إصدارها وكيفية إدارتها وإدارة استثماراتها والشروط الواجب توافرها في أعضاء …

المادة 101

تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك وأنواع التعامل المسموح بها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 102

يتولى تدقيق حسابات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك مدقق حسابات قانوني يتم التعاقد معه وتحديد مهامه.

المادة 103

يتولى أمين الاستثمار تقييم استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك ومتابعتها، والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامها الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مع تبليغ …

المادة 104

يكون كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه ويتحمل التبعات القانونية عن الأضرار التي تلحق بمالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم.

المادة 105

المخالفات والعقوبات - يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي :- أ- تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة . ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن :- 1- الحقوق والميزات …

المادة 106

يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي :- أ- بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة مصدرة . ب- التاثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية ، سواء …

المادة 107

أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (000,100) مائة الف دينار إضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان لا تزيد على خمسة …

المادة 108

أ- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع او المصدر، حسب مقتضى الحال، بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلـــــي :- 1- ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة …

المادة 109

للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي من الحالات التاليـــــة :- أ- مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه . ب- اذا …

المادة 110

أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها . ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، الا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان …

المادة 111

احكام عامة وانتقالية أ - على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول اسهمها في …

المادة 112

تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التاليــة :- أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية . ب- حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز . ج- عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق …

المادة 113

يجب ان لا تقل نسبة ملكية الحكومة في شركة بورصة عمان في أي وقت من الاوقات عن نسبة (51%) من رأس مال الشركة .

المادة 114

أ- اذا استقال مجلس ادارة السوق المالي او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة او مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص . ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) …

المادة 115

أ- للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- للسوق المالي والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية . ج- تتمتع الصناديق المشار …

المادة 116

على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية .

المادة 117

أ- يلغى قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته. ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه . ج- تبقى جميع الانظمة والتعليمات …

المادة 118

أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب المجلس، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بمـا في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها ايجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم …

المادة 119

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانــون الأوراق الماليـــــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية