التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 655
نُشر
1 نيسان 1987
المواد
29
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 655)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاستملاك غير ساري

رقم 12 لسنة 1987 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 655، نُشر في 1 نيسان 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19871990199520002005201020152020اليوم
2015
2015بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 47 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 47 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 2004قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (36) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2004 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 36 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 65 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4660) تاريخ 24 / 5 / 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 61 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(مؤقت)/تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4634 تاريخ 1-12-2003»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1991 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 9 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 قانون معدل لقانون الاستملاك رقم 31 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 30

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 30 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (30)

يقتطع الربع القانوني في الارض المستملكة على اساس مساحة القطعة الاصلية قبل تنزيل المساحات المستملكة سـابقا عمـلا بالمـواد (21 و 15/أ و 11/ج) من قـوانين الاسـتملاك للسنوات 1953 و 1976 و 1987 وليس على اساس مساحـة الارض بعد تنزيل المساحات المستملكة س رقم 71 لسنة 19971997
1- تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار الاداري المشكو منه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا وعليه صدور القرار المطعون فيه والمتضمن استملاك وحيازة ما مساحته خمسة دونمات و 692 مترا مربعا من اراضي قرية النويجيس عن مجلس الوزراء وان كان رقم 22 لسنة 19981998
1- اذا صدر الحكم المستأنف بحق المدعى عليها سلطة المياه بمثابة الوجاهي فلا يجوز لها تقديم بيناتها ما لم تقدم المعذرة المشروعة التي تبرر غيابها امام محكمة الدرجة الاولى، وفي طلبها اعادة اجراء الخبرة هو طلب تقديم البينة خلافا لحكم المادة (185/ج) من قان رقم 526 لسنة 19981998
حددت المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1978 الاسس التي يجب مراعاتها عن تقدير التعويض العادل للعقار المستملك ، فاذا لم تفهم المحكمة الخبيرين هذه الاسس ، وجاء تقديرهم مستندا الى احد هذه الاسس وليس الى جميع الاسس والاعتبارات وفقا لحكم الم1978
1- اقامة الدعوى من المالك او من ورثته لا يؤثر في صحة اقامتها فالوارث والمورث بحكم الشخص الواحد ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث اجراء معاملة انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية لان الملكية تنتقل بمجرد الوفاة وذلك عملا بالمادة (1086) من القانون الم رقم 1563 لسنة 19981998
استقر الاجتهاد على ان المالك الذي يطالب بالتعويض عما وقع عليه من استملاك يعتبر رابحا لدعواه وان من حقه الحكم له بما تكبده وان تخلى المستملك عن الاستملاك فان الحكم له بالرسوم والمصاريف والاتعاب لا يخالف القانون وعليه وبما ان المميز ضدهما اثب رقم 1754 لسنة 19981998
تقضي المادة (12) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 بأنه اذا اصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للأعمار او غير صالح للأنتفاع به فيعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بالاستملاك اذا طلب مالكه التعويض عنه ، وان هذا الطلب يجب ان يرد في لائح1987
اعداد المخطط الهيكلي من قبل دائرة تنظيم المدن والقرى والابنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية ولجنة التنظيم اللوائية وموافقة مجلس التنظيم الاعلى عليه واقراره ووضعه موضوع التنفيذ ,وقيام وزارة الاشغال العامة بفتح الشارع فيكون الخصم في الدعوى في ه رقم 2131 لسنة 19981998
1- حددت قوانين الاستملاك المتعاقبة كيفية تحديد تاريخ تقدير التعويض عن المساحات المستملكة وكان على المحكمة لذلك التحقق من وقوع الاستملاك اولا وكيفية وقوعه وتاريخ وقوعه لكي تتمكن من معرفة القانون الذي جرى في ظله الاستملاك والواجب التطبيق على الاستملاك رقم 280 لسنة 19991999
اذا كانت الشوارع المقتطعة من قطعة الارض ( الام ) قبل افرازها شوارع تنظيمية بموجب مخطط تعديلي تنظيمي قامت به البلدية فان المساحة المقتطعة تحسب من المساحات المستملكة سابقا لغايات حساب الربع القانوني ، ما اذا كانت نتيجة افراز قام به المالكون وتم اقتطاع رقم 459 لسنة 19991999
1- ان الاقتطاع للطرق بموجب مخطط تنظيمي مصدق يخضع لاحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته الذي يوجب التعويض عن كامل ما هو ملحق او ثابت بالجزء المستملك من الارض كالابنية والاشجار ومهما كانت الغاية من الاستملاك وذلك طبقا لاحكام المادتين 11 و1987
اذا وقع الاستملاك على قطعة الارض المملوكة للشريكين مناصفة وكانت المساحة المستملكة أقل من الربع القانوني فان احتساب ما يصيب حصص كل شريك يكون بالتساوي وحيث جرى الاستملاك الثاني على نفس القطعة بعد افرازها الى قطعتين اختص كل شريك بواحدة منها ، فان احتسا رقم 1227 لسنة 19991999
1- اذا اثبتت الخبرة ان الجزء من الارض الواقع خارج حدود الاستملاك اصبح عديم الفائدة وفقا لاحكام التنظيم واثبت المدعون ان ليس بهم ارض ملاصقة لضم هذا الجزء اليه فان الحكم للمدعين بالتعويض العادل عن كامل مساحة الارض في محله وموافق للقانون ولا رقابة لمح رقم 1756 لسنة 19991999
تستحق الفائدة القانونية عن الاستملاك بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وليس من تاريخ الاستملاك والجهة المكلفة قانونا بتنفيذ قرارالتعويض هي المكلفة باحتساب الفائدة حسب أحكام الفقرة (ب) من المادة (14) من قانون الاستملاك رقم 87/12 واضافتها ا
0 رقم 642 لسنة 20052005
. يستفاد من المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 87 نتيجة للأعمال التي قام بها المستملك لتنفيذ الاستملاك سواء قبل الاستملاك أو بعده .أنّ المشرع اشترط للحكم بالتعويض ما يلي :- (1) أن يثبت أنّ ضرراً قد لحق بباقي الأجزاء من الأرض خارج المساحة ال
. يستفاد من الفقرة أ من المادة 6 من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 2001 يتبين أن للسلطة وبقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته أو تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى القانون المذكور إ2001
0 رقم 1985 لسنة 20052005
. اشترطت المادة 11/1 من قانون الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية والأشجار . وبما انه من الثابت أن الأرض كان عليها سور واشجار وان محكمة الاستئناف أغفلت التعويض عن الأسوار والأشجار لذا يكون هذا السبب رقم 3190 لسنة 20052005
و رقم 12821 لسنة 20052005
ك رقم 343 لسنة 20062006
. لم يرتب قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1952 فائده قانونيه للمالك عما يستحق من تعويض كما فعلت القوانين ذوات الأرقام 2 لسنة 1976 بمقتضى المادة 18 منه و 6 لسنة 1980 بمقتضى المادة 14 منه و 12 لسنة 1987 بمقتضى المادة 14 منه وعليه فإن المميز ضدهم يستحقون فا1987
. اذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الاضرار ونقصان القيمة التي لحقت بقطعة الأرض موضوع الدعوى نتيجة توسيع طريق السلط يرقا ووضع الاتربة والطمم لتعلية الشارع بحيث اصبح مرتفعاً عن مستواها بحوالي 4.5م وهي بهذا أضرار ناشئة عن تنفيذ استملاك جز رقم 3508 لسنة 20062006
. جرى قضاء محكمة التمييز على تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن نصب شركة الكهرباء وتمديدها لمنشآتها في الأملاك الخاصة في الدعاوى المقامة قبل نفاذ أحكام قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 ، بتاريخ إقامة الدعوى . وفي الحالة المعروضة فقد تم تقدير ن2002
. لا محل لتطبيق القواعد القانونية المنصوص عليها في المـواد (61 ، 66، 266 و 267) من القانون المدني ، في ضوء ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (19) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته والتي تنص على أنَّ لمالك العقار المستملك المطالبة بالتعويض1987
0 رقم 2878 لسنة 20072007
. رتب المشرع بمقتضى المادة 83 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 للمتضرر من حقوق الارتفاق الجوية التي أنشأت على عقاره تعويضاً عادلاً مما لا محل معه لاعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة 61 من القانون المدني . 2. لا تخضع الحقوق المترتبة على إ1985
0 رقم 1545 لسنة 20082008
الحكم رقم (3) لسنة (2017)
الحكم رقم 4586 لسنة 2023 محكمة استئناف عمان2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الاستملاك لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- العقار: قطعة الارض او قطع الاراضي المملوكة لشخص او اكثر وتشمل ما عليها من أبنية واشجار ثابتة اخرى ، كما تشمل هذه الكلمة …

المادة 3

لا يستملك أي عقار الا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل.

المادة 4

أ- على المستملك أن ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان بطلب اصدار قرارا باستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان المشروع الذي سيجري الاستملاك من أجله …

المادة 5

لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة او البلديات أن يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في اي وجه آخر من وجوه النفع العام، خلاف النفع العام الذي كان …

المادة 6

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك:- أ- ان يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك الى مدير تسجيل الاراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن انه قد تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء اي …

المادة 7

أ- يعتبر مالكا العقار من كان للعقار مسجلا باسمه في دائرة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على ان لا يجحف ذلك بحق أي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد مدعياً انه صاحب …

المادة 8

أ- في حالة وجود اشخاص ذوي حق في العقار بسبب اي حق من حقوق الانتفاع او الاجارة فيترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك خطيا باسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة …

المادة 9

أ- يترتب على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يتضمن موجزا عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك واسماء مالكيه او المتصرفين به أو واضعي اليد عليه واصحاب الحقوق فيه، وان يعرض على المالك في …

المادة 10

أ- اذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لاي سبب كان فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة لتعيين هذا المقدار. ب- تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض عن اي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة …

المادة 11

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكان حكومي فيقتطع مجانا ما لا يزيد على ربع مساحة الارض اذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك من الارض …

المادة 12

اذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بقرار الاستملاك اذا طلب مالكه التعويض عنه، ويدفع تعويضه على هذا الاساس على انه يشترط في ذلك ان لا يكون لمالك العقار عقارا …

المادة 13

أ- يعتبر استملاكا فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله او يحل محله. ب- ترسل نسخة عن مخطط التنظيم الى مدير التسجيل ليضع اشارة …

المادة 14

أ- يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه او ايداعه. ب- تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر من …

المادة 15

أ- مع مراعاة احكام (قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين) المعمول به لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار او حق لا يجوز حجزه قانونا. ب- اذا كان التعويض عن عقار محجوز أو عن عقار موضوع تأميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز او التأمين من …

المادة 16

أ- بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق او ايداعه لدى الخزينة او لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار بأسم المستملك او ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. ب- لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق الا اذا …

المادة 17

أ- اذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك ان هنالك اسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك او بعده قرارا بحيازة العقار فورا دون التقيد باجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذه القانون …

المادة 18

عند استملاك عقار يملكه قاصر او محجور عليه او فاقد الاهلية القانونية او غائب او كان العقار موقوفا لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه الا اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للاوصياء او …

المادة 19

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كليا او جزئيا عن اي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك اي حق في العقار بعد صدور القرار. ب- …

المادة 20

أ- يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها او البلدية استعادته بناءعلى دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة اذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من اجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ …

المادة 21

اذا لم يكن المستملك احدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى احكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها، ويشترط في …

المادة 22

أ- تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك او المستملك. ب- تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال وعلى ان يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسجيلها.

المادة 23

أ- تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها خارج اوقات الدوام الرسمي على العقارات المستملكة بموجب احكام هذا القانون. ب- تحدد المكافآت وطريقة استيفائها ودفعها والطرف الذي يتحملها بنظام …

المادة 24

أ- اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق او بتوسيع الطريق الذي يقع عليه او بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي صورة من الصور …

المادة 25

تتبع الاجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حاليا بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976. أ- تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل أو لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ احكام هذا القانون الى …

المادة 26

أ- لا تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى المقامة لدى اية محكمة قبل نفاذه ، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك لهم على وجه الشيوع كل بحسب حصته وكأنه صادر بحقهم ، ويبلغ القرار لهم على ان لا يدفع التعويض …

المادة 27

أ- تعتبر الاجراءات والاعلانات التي تمت في ظل احكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعية بذلك أحكام …

المادة 28

يلغي (قانون الاستملاك) رقم (2) لسنة 1976 والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون الاستملاك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية