نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5481، ص 5629
- نُشر
- 17 أيلول 2017
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5629)
حياة القانون
قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية ساري
رقم 33 لسنة 2017 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5629، نُشر في 17 أيلول 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 10
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (10)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو …
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية الوارد ذكرها في المادة (6) من هذا القانون وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على الأنشطة الاقتصادية ضمن المجالات والمهام المحددة في تلك المادة.
المادة 4
تتمثل أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها أو من تعهد إليه القيام في أي من الإجراءات التالية: أ- الزيارات الميدانية. ب- التدقيق. ج- التقييم. د- أخذ العينات وإجراء الفحوصات. هـ- …
المادة 5
أ- تُشكَّل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش تسمى (اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة العمل. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين عام وزارة السياحة …
المادة 6
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الجهات المرجعية التنظيمية التالية مختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفقاً لما يلي:- أ- وزارة العمل فيما يتعلق بحقوق العمال وتنظيم سوق العمل وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية …
المادة 7
تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بالمهام التالية:- أ- تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجالات التفتيش المحددة بموجب احكام هذا القانون وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى أو أي جهة أخرى ذات …
المادة 8
للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة ان تفوض أياً من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدد …
المادة 9
أ- يحظر إجراء اي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهة المرجعية التنظيمية. ب- للجنة العليا تشكيل لجان تفتيش مشتركة لتنسيق إجراءات التفتيش ضمن مجالات التفتيش ومهامه أو ضمن قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية على ان لا تقوم الجهات …
المادة 10
المادة 11
أ- لا يجوز ان يتم أي تفتيش على النشاط الاقتصادي إلا من قبل مفتش مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المفتش للقيام بأي من إجراءات التفتيش ما يلي:- ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها. ان يكون قد تلقى التدريب العملي …
المادة 12
إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش ان هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة فتلتزم جهة التفتيش بالقيام بما يلي:- أ- تحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الإجراءات المناسبة التي …
المادة 13
يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي ولغايات تنفيذ أحكام هذا القانون بما يلي:- أ- التعاون مع الجهة التي تتولى التفتيش والمفتش وتقديم التسهيلات والمساعدة والتوضيحات اللازمة له وعدم إعاقته أو منعه من الدخول إلى المرافق التابعة للنشاط أو إجراء …
المادة 14
أ- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو الجهة المفوَضة التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية، في حال:- 1- قيام الجهة التي تتولى التفتيش بفرض شروط مرجعية …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون. ب- تطبق أحكام تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 18
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- قوائم التفقد للزيارات التفتيشية. ب- إجراءات الرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي. ج- تحديد شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش. د- تشكيل اللجان …
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.