التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5629
نُشر
17 أيلول 2017
المواد
19
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5629)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية ساري

رقم 33 لسنة 2017 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5629، نُشر في 17 أيلول 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 10

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (10)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو …

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية الوارد ذكرها في المادة (6) من هذا القانون وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على الأنشطة الاقتصادية ضمن المجالات والمهام المحددة في تلك المادة.

المادة 4

تتمثل أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها أو من تعهد إليه القيام في أي من الإجراءات التالية: أ- الزيارات الميدانية. ب- التدقيق. ج- التقييم. د- أخذ العينات وإجراء الفحوصات. هـ- …

المادة 5

أ- تُشكَّل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش تسمى (اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة العمل. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين عام وزارة السياحة …

المادة 6

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الجهات المرجعية التنظيمية التالية مختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفقاً لما يلي:- أ- وزارة العمل فيما يتعلق بحقوق العمال وتنظيم سوق العمل وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية …

المادة 7

تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بالمهام التالية:- أ- تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجالات التفتيش المحددة بموجب احكام هذا القانون وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى أو أي جهة أخرى ذات …

المادة 8

للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة ان تفوض أياً من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدد …

المادة 9

أ- يحظر إجراء اي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهة المرجعية التنظيمية. ب- للجنة العليا تشكيل لجان تفتيش مشتركة لتنسيق إجراءات التفتيش ضمن مجالات التفتيش ومهامه أو ضمن قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية على ان لا تقوم الجهات …

المادة 10

تحدد إجراءات التفتيش على الموقع الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.

المادة 11

أ- لا يجوز ان يتم أي تفتيش على النشاط الاقتصادي إلا من قبل مفتش مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المفتش للقيام بأي من إجراءات التفتيش ما يلي:- ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها. ان يكون قد تلقى التدريب العملي …

المادة 12

إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش ان هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة فتلتزم جهة التفتيش بالقيام بما يلي:- أ- تحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الإجراءات المناسبة التي …

المادة 13

يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي ولغايات تنفيذ أحكام هذا القانون بما يلي:- أ- التعاون مع الجهة التي تتولى التفتيش والمفتش وتقديم التسهيلات والمساعدة والتوضيحات اللازمة له وعدم إعاقته أو منعه من الدخول إلى المرافق التابعة للنشاط أو إجراء …

المادة 14

أ- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو الجهة المفوَضة التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية، في حال:- 1- قيام الجهة التي تتولى التفتيش بفرض شروط مرجعية …

المادة 15

في حال مخالفة الشروط المرجعية المحددة، توقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية.

المادة 16

على الجهات المرجعية التنظيمية جميعها توفيق أوضاع جهة التفتيش والمفتشين ولجان التفتيش القائمة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 17

أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون. ب- تطبق أحكام تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- قوائم التفقد للزيارات التفتيشية. ب- إجراءات الرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي. ج- تحديد شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش. د- تشكيل اللجان …

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية