التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1308
آخر تعديل لهذه المادة
2017
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 130818 آذار 2001

أ-يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي . ب-يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي . ج-يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي . د- لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية اخرى في ذات المحكمة بالاضافة الى عمله ، وفقاً لاحتياجات العمل في تلك المحكمة .

الإحالة

المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 19 ساري

من قانون تشكيل المحاكم النظامية 17/2001

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20012005201020152020اليوم
2017
2017بعد 16 سنة من صدوره

المادة 19: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 30 لسنة 2017 · عدّل 12 مادة، منها المادة 19

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية