التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
نُشر
1 تشرين الثاني 1999
المواد
44
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون براءات الاختراع ساري

رقم 32 لسنة 1999 · 44 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256، نُشر في 1 تشرين الثاني 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19992005201020152020اليوم
2017
2017بعد 18 سنة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون براءات الاختراع رقم 16 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون براءات الاختراع رقم 17 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانون معدل لقانون براءات الاختراع رقم 16 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 قانون معدل لقانون براءات الاختراع رقم 17 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 قانون معدل لقانون براءات الاختراع رقم 8 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل لقانون براءات الاختراع رقم 28 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون براءات الاختراع رقم 71 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 44

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون براءات الاختراع لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة الاختراع: أي فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في اي من …

المادة 3

يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية: أ- 1- اذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او بأي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم …

المادة 4

لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية: أ- 1- الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام 2- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لتجنب …

المادة 5

يكون الحق في منح البراءة علىالنحو التالي: ا- للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة ب- 1- اذاكان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. 2- أما اذ توصل الى …

المادة 6

ملغاة بمقتضى المادة (4) من نظام رقم (17) لسنة 2017

المادة 7

أ- ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل طلبات الاختراع والبراءات ) تدون فيه البيانات المتعلقة بطلبات الاختراع والبراءات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما يطرأ عليها من اجراءات قضائية وتصرفات قانونية مع مراعاة ما …

المادة 8

تسجيل الاختراع ا- يحق لاي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الاجراءات التالية:- 1-ايداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقا به وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن افصاحا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال …

المادة 9

أ-يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما ابتكاريا واحدا ب- لطالب التسجيل قبل صدورالقرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة الا يتجاوز التعديل ما تم الافصاح عنه في …

المادة 10

أ-1- لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الاردن باتفاقية ثنائية او جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة أيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثنى عشر …

المادة 11

مع مراعاة احكام هذا القانون، يحق لورثة المتوفى الذي احرز اختراعا ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على ان يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة.

المادة 12

لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل او اسبابه شريطة الا تؤدي هذه التعديلات الى المساس بجوهر الاختراع او ما افصح عنه الطلب الاصلي ويتبع في طلب التعديل …

المادة 13

أ- اذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر اعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمنا ملخصا عن مواصفات الاختراع واي رسوم او بيانات متعلقة به ان وجدت وتحدد المدة التي …

المادة 14

يجوز لاي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع، وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه …

المادة 15

أ- اذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع او تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة. ب- اذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك. ج- اذا لم …

المادة 16

لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع او ابتكاريتة او قابليته للتطبيق الصناعي او مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.

المادة 17

مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ ايداع طلب تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 18

أ- يحق لمالك البراءة اذا اجرى تحسينا او تعديلا على اختراعه الأصلي الحصول على براءة اضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الاصلي ما دامت البراءة الاصلية سارية المفعول ب- تخضع البراءة الاضافية لأحكام هذا القانون …

المادة 19

تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الاضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 20

أ- تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة او خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية. ب- لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص …

المادة 21

حقوق مالك البراءة ا- يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية:- 1- منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده، اذاكان موضوع البراءة منتجا 2- منع الغير اذا …

المادة 22

التراخيص باستغلال الاختراعات للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصرا:- أ- اذاكان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة …

المادة 23

يراعى عند اصدار الترخيص ما يلي:- ا- أن يبت في طلب استخدام الترخيص، وفقا لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة ب- أن يكون طالب الترخيص قد سعى الى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها باسعار وشروط معقولة ، ولم يتوصل معه الى اتفاق خلال …

المادة 24

للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك البراءة الغاء الترخيص اذا زالت الأسباب التي ادت الى منحه، ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

المادة 25

تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 26

يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص، لدى المحكمة الإدارية، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.

المادة 27

أ- يجوز أن تكون طلبات الاختراع أو البراءة محلا للتصرفات القانونيـة كافة بما في ذلك نقل الملكية كليا أو جزئيا بعوض أو بغير عوض والرهن والحجز عليها. ب- ينتقل بالميراث الحق في ملكية طلب الاختراع أو البراءة وما يتعلق بهما من حقوق.

المادة 28

لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية طلب الاختراع أو البراءة ولا برهنها الا من تاريخ قيد ذلك في السجل، ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 29

تحدد إجراءات سائر التصرفات القانونية المتعلقة بطلب براءة الاختراع أو البراءة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 30

انقضاء براءة الاختراع وبطلانها أ- تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في اي من الحالات التالية: 1- انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة 3- التخلف عن دفع الرسوم …

المادة 31

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية أ-1- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية او يظهر نفسه بهذه الصفة، ما لم يكن مسجلاََ لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية او محامياً مسجلاً في سجل نقابة المحامين المزاولين 2- يعاقب من قبل …

المادة 32

الجرائم والعقوبات أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية فعلا من الأفعال التالية:- 1- قلداختراعاً منحت به براءة …

المادة 33

الاجراءات التحفظية والعقوبات الاخرى ا- لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية او الجزائية او أثناء النظر فيه أن يطلب من المحكمة ما يلي ، على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية اونقدية تقبلها المحكمة:- 1-وقف التعدي 2- …

المادة 34

أ- للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في أي إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون باثبات أن طريقة تصنيع منتجة المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك اذا تم الانتاج دون موافقة صاحب …

المادة 35

أحكام ختامية تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم( 22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 36

أ- تمنح براءة عن طريق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة، المتعلقة بالمنتجات الكيمائية، والعقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية. ب- يجوز بعد سريان مفعول احكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج …

المادة 37

أ- لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد او بضائع من طرف ثالث اذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة ، اذا كان الاستيراد مشروعا ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعى …

المادة 38

أ-يتولى المسجل جميع مهام مكتب استقبال الطلبات الدولية المبينة في المعاهدة بما في ذلك الطلبات الدولية المقدمة من المواطنين في المملكة او المقيمين فيها واستيفاء الرسوم المتحققة عليها وفقاً لاحكام المعاهدة . ب-تحدد اجراءات تقديم الطلبات …

المادة 39

أ-يتولى المسجل مهام استقبال الطلبات الدولية التي تعين او تختار المملكة للتسجيل ، وفقاً للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المعاهدة . ب-يجب على مقدم الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل تحديد عنوانه فيها بصورة واضحة لغايات …

المادة 40

أ- يلتزم مقدم الطلب الدولي وخلال المدة المقـررة في الفقرة (أ) من المادة (22) او الفقرة (أ) من المادة (39) من المعاهدة ، باستكمال الاجراءات التالية:- 1-ايداع نسخة من الطلب الدولي لدى المسجل وتزويده بنسخة مترجمة عنه الى اللغة العربية …

المادة 41

للمسجل تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا .

المادة 42

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة 43

تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع أخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 44

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون براءات الاختراع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية