نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4821، ص 2243
- نُشر
- 16 نيسان 2007
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2243)
حياة القانون
قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها غير ساري
رقم 20 لسنة 2007 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2243، نُشر في 16 نيسان 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 10 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 10 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 18 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 13 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامــــــة او ما يعادلها. مؤسسات …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما …
المادة 4
تهدف الهيئة إلى:- أ- تحسين نوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودة مخرجاته باستخدام معايير قياس تتوافق مع المعايير الدولية. ب- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي المميزة وهيئات الاعتماد …
المادة 5
أ- يؤلف مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء مجلساً يسمى ( مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ) من سبعة اعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي:- 1-الرئيس على ان يكون متفرغاً ومن حملة رتبة الاستاذية ويقترن تعيينه بالارادة …
المادة 6
أ- تكون مدة رئاسة المجلس وعضويته اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واذا شغر مركز الرئيس او نائبه او أي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب يعين مجلس الوزراء من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس وفقا لاحكام المادة (5) من هذا …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ. وضع معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وضمان جودتها وتصنيفها ومراجعتها دوريا. ب. مراقبة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتعليم العالي ومعايير …
المادة 8
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين.
المادة 9
أ-الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافة. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها الفنية والمالية والادارية وتنسيق العمل بينها …
المادة 10
لا يجوز ان يكون الرئيس او نائبه او اي من اعضاء المجلس مالكا او مساهما او له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بصورة مباشرة او غير مباشرة طيلة مدة رئاسته او عضويته في المجلس ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء الرئاسة او العضوية ، …
المادة 11
أ- يحظر على الرئيس او نائبه او اعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، افشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم او اثناء ادائهم له وفقا لاحكام هذا القانون ، او استعمال تلك المعلومات …
المادة 12
تطبق احكام نظام الخدمة المدنية على موظفي الجهاز التنفيذي في الهيئة ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام .
المادة 13
أ- تلتزم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي برسم سنوي لعضوية الهيئة. ب- يحدد مقدار رسم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في موازنة الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 14
أ- للمجلس ايقاع أي من العقوبات واتخاذ اي من الاجراءات ، المبينة ادناه ، على مؤسسات التعليم العالي التي تخالف اياً من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او المعايير او الاسس الصادرة عنه:- 1-التنبيه مع وجوب ازالة …
المادة 15
المادة 16
أ. يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب. تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1. بدل كل من الاعتمادين العام …
المادة 17
المادة 18
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة بمجلس الاعتماد نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وذلك خلال سنة من …
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.