نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2578
- نُشر
- 16 أيار 2016
- المواد
- 36
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2578)
حياة القانون
قانون النزاهة ومكافحة الفساد ساري
رقم 13 لسنة 2016 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2578، نُشر في 16 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 5 لسنة 2022 · عدّل مادة واحدة
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 5 لسنة 2022عدّل مادة واحدة
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (1)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئــــــــة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون . المجلس : مجلس الهيئة. الرئيس : رئيس …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة ولها حق التقاضي …
المادة 4
تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال:- أ- تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها. ب- التأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة. ج- …
المادة 5
أ - تمارس الهيئة مهامها وأعمالها بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل من أي جهة. ب- لا يجوز تفتيش مقر الهيئة إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة من يمثل الهيئة لحضور التفتيش، ويعتبر باطلاً أي اجراء …
المادة 6
أ- 1 -يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس و أربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في …
المادة 7
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة. 2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل …
المادة 8
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 2- اقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها. 3- دراسة أي موضوع يعرض عليه ، أو بمبادرة منه ، يتعلق بأي من قرارات الإدارة العامة …
المادة 9
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه . ب- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى …
المادة 10
المادة 11
أ- يحق للمتضرر من قرارات الإدارة العامة أو الاجراءات أو الممارسات أو افعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم بتظلم في مواجهة الإدارة العامة أمام الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تقدم التظلمات متضمنة خلاصة الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت …
المادة 12
أ- اذا تبين ان التظلم المقدم وفقا لأحكام هذا القانون ينطوي على جريمة جزائية، فيترتب على المجلس احالة الملف الى المدعي العام المختص أو الى المحكمة المختصة. ب- لا يقبل التظلم بعد ستة أشهر على الواقعة، وللمجلس قبوله بعد انقضاء المدة المذكورة …
المادة 13
أ- إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة او إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي :- 1- مخالفة التشريعات. 2- عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة والتمييز. 3- الاستناد إلى تعليمات غير قانونية …
المادة 14
أ- للرئيس تعيين ضابط ارتباط واحد أو اكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها. ب- يجوز لضابط الارتباط حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان أخرى في الإدارة …
المادة 15
أ- تلتزم الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية وقيمها في العلانية والإفصاح في أداء مهامها التنظيمية والإجرائية وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها. ب- على الإدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكون متاحة …
المادة 16
أ- يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:- 1- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات. 2- الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية. 3- الكسب غير المشروع. 4- عدم الإعلان …
المادة 17
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون، يكون لدى النيابة العامة نيابة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس. ب- يسمي المجلس القضائي في بداية كل سنة العدد اللازم من المدعين العامين للعمل في النيابة المتخصصة المشار …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يعاقب على الامتناع او التأخير غير المبرر عن …
المادة 21
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة اضافية مماثلة.
المادة 22
أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية ولا يجوز افشاؤها أو ابرازها أو السماح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون . ب- دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص …
المادة 23
أ- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها …
المادة 24
أ - تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او انتقام او ترهيب محتمل من خلال ما يلي :- 1- توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم . 2- عدم الافصاح عن …
المادة 25
المادة 26
أ -يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء او بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار. ب- اذا أدى الافشاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 27
دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر ، يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء ، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد او اساء معاملتهم او ميّز في التعامل بينهم أو تعسف في استعمال السلطة ضدهم او …
المادة 28
أ- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض في جريمة فساد بالعقوبة المقررة للفاعل. ب- يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً او محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة او للسلطات المختصة معلومات او ادلة او بيّنات ادت الى استرداد …
المادة 29
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
المادة 30
للهيئة انشاء حساب امانات لدى البنك المركزي يسمى ( حساب امانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ وإدارة الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها والى حين تسليمها لمستحقيها.
المادة 31
أ- تكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- ما يرصد لها في الموازنة …
المادة 32
المادة 33
أ- يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية. ب- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس …
المادة 34
أ. يلغى كل من : 1. قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 . 2. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 . ب. على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون. ج. …
المادة 35
المادة 36
اسأل مساعدك عن قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.