التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
نُشر
16 أيار 2021
المواد
29
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانــون تنظيـم الموازنــة العامة ساري

رقم 13 لسنة 2021 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805، نُشر في 16 أيار 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2023
2023بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم 2 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم 2 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة المالية. الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الموازنة العامة. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

تراعى في قانون الموازنة العامة المبادئ التالية:- أ- الشمولية: إدراج الإيرادات والنفقات جميعها بما فيها النفقات الطارئة في قانون الموازنة العامة ، وتكون الحسابات المتعلقة بالإيرادات والنفقات خارج إطار هذا القانون محدودة، وبشكل استثنائي …

المادة 4

تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الموازنة العامة) ترتبط بالوزير ويعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

المادة 5

أ- يصدر رئيس الوزراء في شهر أيار من كل سنة تعميما يتضمن تعليمات للفصول لإعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها للعام القادم مرفقة به سقوف أولية للفصول. ب- يصدر رئيس الوزراء في شهر أيلول من كل سنة بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة …

المادة 6

لغايات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- رسم السياسة المالية للدولة بما ينسجم مع تطورات الاقتصاد الكلي وأدائه المتوقع. ب- إعداد الإطار المالي متوسط المدى بالتعاون مع الدائرة ورفعه إلى مجلس الوزراء. ج- إعداد …

المادة 7

أ- تتولى الدائرة المهام التالية:- 1.إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة والجهة المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك وفقا لجدول زمني تعده الدائرة. 2- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة …

المادة 8

لغايات إعداد الموازنة العامة تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهام التالية:- أ- إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وبرامج التنمية الشاملة والتنسيق مع الدائرة لضمان انسجام الأهداف والأولويات والمؤشرات الواردة في هذه الخطط مع البرامج …

المادة 9

يتولى ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة المحددة بقانونه النافذ.

المادة 10

- أ- يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- الوزير. 2- وزير الصناعة والتجارة والتموين. 3- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4- محافظ البنك المركزي. 5- رئيس ديوان المحاسبة. 6- رئيس ديوان الخدمة المدنية. 7- المدير …

المادة 11

يعكس الإطار المالي متوسط المدى صورة عامة لسياسة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية ويتضمن المعلومات التالية:- أ- مؤشرات الاقتصاد الكلي التقديرية. ب- تقديرات الإيرادات والنفقات وعجز او وفر الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة بسنتين، …

المادة 12

يتضمن قانون الموازنة العامة ما يلي:- أ- خطاب الموازنة العامة، والذي يشمل وصفا موجزا لتطورات الاقتصاد الوطني وتوقعات ابرز المؤشرات الاقتصادية، وخلاصة الإطار المالي متوسط المدى، وشرحا مختصرا لبرامج الحكومة المقترحة وأهدافها، ونتائجها …

المادة 13

يتضمن قانون الموازنة العامة مخصصا للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة بحيث يتم الإنفاق منه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير العام، وينحصر إنفاق هذا المخصص بأوجه الإنفاق غير المتوقعة والحالات الطارئة، على …

المادة 14

في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة عن بداية السنة المالية الجديدة يتم الإنفاق بأوامر مالية عامة وخاصة بنسبة 1/12 لكل شهر من المخصصات الجارية والرأسمالية في موازنة السنة السابقة.

المادة 15

تقوم الدائرة بعد نشر قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية بإصدار وثيقة سنوية تسمى ( دليل المواطن للموازنة العامة ) لتمكين المواطن من الإطلاع والتعرف على أبرز ما تضمنه قانون الموازنة العامة ، وبما يعزز مبدأ الشفافية في إعداد الموازنة …

المادة 16

لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم ترصد لها مخصصات.

المادة 17

أ- على الفصول كافة إتباع الإجراءات والمعايير الصادرة عن الوزارة والدائرة لتنفيذ الموازنة، واستخدام الأنظمة المالية المحوسبة التي تسهل ذلك. ب- تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الموازنة ومراقبتها وإعداد التقارير المتعلقة بها على ان تتضمن هذه …

المادة 18

أ- ينظم قانون الموازنة العامة احكام نقل المخصصات. ب- لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية إلا بقانون. ج- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة (تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، …

المادة 19

أ- على الدوائر الحكومية التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العام فوراً ودون تأخير تحت طائلة المسؤولية. ب- على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها ضمن حساب الخزينة الموحد، وإذا …

المادة 20

أ- تكون الفصول مسؤولة عن متابعة التزاماتها وتزويد الوزارة بالتقارير اللازمة لذلك وتنظيم السجلات المحاسبية المتعلقة بإيراداتها ونفقاتها والتحقق منها وفقاً للنظام المالي ونظام الرقابة الداخلية وسائر التشريعات النافذة. ب- يصدر الوزير تعليمات …

المادة 21

أ- على الدوائر الحكومية إعداد تقارير مالية شهرية وإرسالها للوزارة والدائرة خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر، على ان تتضمن هذه التقارير المبالغ التي تأخر سدادها لأكثر من (30) يوماً. ب- تقوم الوحدات الحكومية بتزويد الوزارة والدائرة شهرياً …

المادة 22

أ- على الوزارة نشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات، وبيانات شهرية عن الدين العام، ونشر بيانات ربع سنوية وسنوية عن الأداء المالي للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والشركات المملوكة …

المادة 23

ترفع الحسابات الختامية السنوية مرفقاً بها تقرير ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة ونشرها للجمهور.

المادة 24

أ- تتولى وحدات الرقابة الداخلية في الفصول الرقابة والتدقيق الداخلي على المعاملات المالية والإدارية والفنية وفقا لأحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تتولى الوزارة متابعة التزام وحدات الرقابة الداخلية في الفصول بتطبيق …

المادة 25

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون وقانون الموازنة العامة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

المادة 26

يتم إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وفق الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأسباب مبررة، إجراء أي تعديل على هذا الجدول.

المادة 27

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتطوير أداء الدائرة وبناء القدرات المؤسسية والحوافز الخاصة بموظفي الدائرة. ب- تحدد طرق النشر المنصوص عليه في هذا القانون وآلياته بمقتضى …

المادة 28

يلغى قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008.

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانــون تنظيـم الموازنــة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية