نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5718، ص 1805
- نُشر
- 16 أيار 2021
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)
حياة القانون
قانــون تنظيـم الموازنــة العامة ساري
رقم 13 لسنة 2021 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805، نُشر في 16 أيار 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم 2 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم 2 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة المالية. الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الموازنة العامة. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
تراعى في قانون الموازنة العامة المبادئ التالية:- أ- الشمولية: إدراج الإيرادات والنفقات جميعها بما فيها النفقات الطارئة في قانون الموازنة العامة ، وتكون الحسابات المتعلقة بالإيرادات والنفقات خارج إطار هذا القانون محدودة، وبشكل استثنائي …
المادة 4
المادة 5
أ- يصدر رئيس الوزراء في شهر أيار من كل سنة تعميما يتضمن تعليمات للفصول لإعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها للعام القادم مرفقة به سقوف أولية للفصول. ب- يصدر رئيس الوزراء في شهر أيلول من كل سنة بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة …
المادة 6
لغايات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- رسم السياسة المالية للدولة بما ينسجم مع تطورات الاقتصاد الكلي وأدائه المتوقع. ب- إعداد الإطار المالي متوسط المدى بالتعاون مع الدائرة ورفعه إلى مجلس الوزراء. ج- إعداد …
المادة 7
أ- تتولى الدائرة المهام التالية:- 1.إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة والجهة المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك وفقا لجدول زمني تعده الدائرة. 2- رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة …
المادة 8
لغايات إعداد الموازنة العامة تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهام التالية:- أ- إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وبرامج التنمية الشاملة والتنسيق مع الدائرة لضمان انسجام الأهداف والأولويات والمؤشرات الواردة في هذه الخطط مع البرامج …
المادة 9
المادة 10
- أ- يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- الوزير. 2- وزير الصناعة والتجارة والتموين. 3- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4- محافظ البنك المركزي. 5- رئيس ديوان المحاسبة. 6- رئيس ديوان الخدمة المدنية. 7- المدير …
المادة 11
يعكس الإطار المالي متوسط المدى صورة عامة لسياسة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية ويتضمن المعلومات التالية:- أ- مؤشرات الاقتصاد الكلي التقديرية. ب- تقديرات الإيرادات والنفقات وعجز او وفر الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة بسنتين، …
المادة 12
يتضمن قانون الموازنة العامة ما يلي:- أ- خطاب الموازنة العامة، والذي يشمل وصفا موجزا لتطورات الاقتصاد الوطني وتوقعات ابرز المؤشرات الاقتصادية، وخلاصة الإطار المالي متوسط المدى، وشرحا مختصرا لبرامج الحكومة المقترحة وأهدافها، ونتائجها …
المادة 13
يتضمن قانون الموازنة العامة مخصصا للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة بحيث يتم الإنفاق منه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير العام، وينحصر إنفاق هذا المخصص بأوجه الإنفاق غير المتوقعة والحالات الطارئة، على …
المادة 14
المادة 15
تقوم الدائرة بعد نشر قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية بإصدار وثيقة سنوية تسمى ( دليل المواطن للموازنة العامة ) لتمكين المواطن من الإطلاع والتعرف على أبرز ما تضمنه قانون الموازنة العامة ، وبما يعزز مبدأ الشفافية في إعداد الموازنة …
المادة 16
المادة 17
أ- على الفصول كافة إتباع الإجراءات والمعايير الصادرة عن الوزارة والدائرة لتنفيذ الموازنة، واستخدام الأنظمة المالية المحوسبة التي تسهل ذلك. ب- تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الموازنة ومراقبتها وإعداد التقارير المتعلقة بها على ان تتضمن هذه …
المادة 18
أ- ينظم قانون الموازنة العامة احكام نقل المخصصات. ب- لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية إلا بقانون. ج- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة (تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، …
المادة 19
أ- على الدوائر الحكومية التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العام فوراً ودون تأخير تحت طائلة المسؤولية. ب- على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها ضمن حساب الخزينة الموحد، وإذا …
المادة 20
أ- تكون الفصول مسؤولة عن متابعة التزاماتها وتزويد الوزارة بالتقارير اللازمة لذلك وتنظيم السجلات المحاسبية المتعلقة بإيراداتها ونفقاتها والتحقق منها وفقاً للنظام المالي ونظام الرقابة الداخلية وسائر التشريعات النافذة. ب- يصدر الوزير تعليمات …
المادة 21
أ- على الدوائر الحكومية إعداد تقارير مالية شهرية وإرسالها للوزارة والدائرة خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر، على ان تتضمن هذه التقارير المبالغ التي تأخر سدادها لأكثر من (30) يوماً. ب- تقوم الوحدات الحكومية بتزويد الوزارة والدائرة شهرياً …
المادة 22
أ- على الوزارة نشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات، وبيانات شهرية عن الدين العام، ونشر بيانات ربع سنوية وسنوية عن الأداء المالي للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والشركات المملوكة …
المادة 23
المادة 24
أ- تتولى وحدات الرقابة الداخلية في الفصول الرقابة والتدقيق الداخلي على المعاملات المالية والإدارية والفنية وفقا لأحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تتولى الوزارة متابعة التزام وحدات الرقابة الداخلية في الفصول بتطبيق …
المادة 25
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون وقانون الموازنة العامة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
المادة 26
المادة 27
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتطوير أداء الدائرة وبناء القدرات المؤسسية والحوافز الخاصة بموظفي الدائرة. ب- تحدد طرق النشر المنصوص عليه في هذا القانون وآلياته بمقتضى …
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن قانــون تنظيـم الموازنــة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.